السنة
2021
الرقم
710
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : محمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطـــاعنـون : 1) خالده خالد عزت أبو الحرش / اليامون  - جنين

                  2) غدير توفيق ياسين اللبدي / اليامون - جنين

                  3) هاني خالد فايز اللبدي / اليامون - جنين

وكيلهم المحامي بدر الدين سمودي / جنين

المطعون ضده : عصام مبدا علي اللبدي / من سكان الأردن

                     وكيله المحامي وليد نزال / جنين

الاجــــــــراءات

قدمت الجهه الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 31/10/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/9/2021 في الاستئناف المدني رقم 1108/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الأولى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

يستند الطعن في مجمله الى الأسباب التاليه :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببطلان الوكاله الدوريه رقم سجل 595 صفحه 52/2006 المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن وذلك لعدم تسمية الثمن (البدل) في الوكاله المذكوره الامر المخالف لحكم المادتين 1468 و 1477 من مجلة الاحكام العدليه .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم التفاتها الى البينه المقدمه المتمثله بالدعوى الجزائيه المبرزه في الملف .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في عدم السماح للجهه الطاعنه بتقديم البينه وان المحكمه تجاوزت لمبدأ المساواه ما بين الخصوم في تقديم البينه .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه الحكم بنقض القرار المستأنف وإعادتها الى المرجع للسير بها حسب الأصول والقانون و/او اجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

لم يتقدم وكيل المطعون ضده بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــة

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (المطعون ضده) اقام دعوى مدنية ضد المدعى عليهم :-

1 ) خالده خالد عزت أبو الحرش .

2) غدير توفيق ياسين اللبدي .

3) هاني خالد فايز اللبدي .

4) عطوفة النائب العام .

5) مأمورتسجيل أراضي جنين بالاضافه لوظيفته / جنين .

لدى محكمة بداية جنين سجلت تحت رقم 921/2018 موضوعها الغاء و/او إبطال وفسخ عقد البيع رقم 3026/2008 وتنفيذ الوكاله الدوريه رقم سجل 595 صفحه 52/2006 سفارة دولة فلسطين في الأردن تاريخ 16/5/2006 وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الوارده في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 31/1/2021 القاضي بإبطال عقد البيع 3026/2008 بتاريخ 16/11/2008 في حدود ما تبقى من حصص التي لم يتم تنفيذها في الوكاله الدوريه رقم 595 ص 52/2006 بتاريخ 16/5/2006 والتي تم تنفيذ جزء منها بخصوص قطع الاراضي رقم 17 حوض 14 والقطعه رقم 21 حوض 13 من أراضي اليامون وتسجيل هذه الحصص على اسم المدعي عصام مبدا علي اللبدي وإبقاء ما تبقى من حصص بموجب عقد البيع رقم 3026/2008 بتاريخ 16/11/2008 على اسم المشتري هاني خالد فايز اللبدي ورد الدعوى عن المدعى عليه الثاني وتضمين المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماه لوكيل الجهه   المدعيه .

لم يقبل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 1108/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت حكمها بتاريخ 22/9/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفه الأولى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي.

لم يقبل المدعى عليهم الأول والثاني والثالث بهذا الحكم فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطه في لائحة الطعن المقدمه بتاريخ 31/10/2021 .

وعــن اسباب الطعن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم الحكم ببطلان الوكاله الدوريه رقم سجل 595 صفحه 52/2006 المنظمه لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن وذلك لعدم تسمية الثمن (البدل) في الوكاله المذكوره الامر المخالف لحكم المادتين 1468 و 1477 من مجلة الاحكام العدليه .

وبالرجوع الى أوراق الدعوى وما قدم فيها من بينات نجد  من الثابت ان المدعى عليها الأولى قامت ببيع المدعي كامل حصصها في عدة قطع أراضي مبينه تفاصيلها في لائحة الدعوى بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل منظمه لدى سفارة دولة فلسطين في الأردن تحمل الرقم سجل 595 صفحه 52/2006 تاريخ 16/5/2006 وقد اقرت البائعه بموجب الوكاله المذكوره بقبض كامل ثمن قطع الأراضي ونجد بان الوكاله جاءت موقعه ومصدقه من كافة المراجع والجهات الرسميه حسب الأصول ، كما وتشير الوقائع أيضا الى المدعى عليها الأولى وبواسطة وكيلتها العامه المدعى عليها الثانيه قامت ببيع ذات الحصص المباعه للمدعي الى المدعى عليه الثالث بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل تحمل رقم 4081/2007/377 كاتب عدل جنين تاريخ 14/5/2007 والذي بدوره قام بتنفيذ الوكاله الدوريه سالفة الاشاره في دائرة تسجيل أراضي جنين ومن ثم تم تسجيل المبيع على اسمه بموجب عقد البيع 3026/2008 الامر الذي حال بين المدعي وتنفيذ الوكاله الدوريه المنظمه لمصلحته .

ولما كان الامر كذلك وحيث ان ما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض في العديد من احكامها بأن إعطاء وكاله دوريه يتعلق بها حق الغير يحول بين معطيها وورثته من بعده من اجراء أي وقوعات او بيوعات او معاملات على ذات الحصه المباعه  ذلك ان الوكاله المعطاه تغل يد البائع عن أية بيوعات تتعلق بذات العقار المباع بموجب الوكاله ويبقى حق المستفيد من الوكاله (المشتري) قائما طيلة المده المقرره قانونا وهي خمس عشرة سنه.

ذلك ان الماده 11/ب من القانون المعدل للاحكام المتعلقه بالاموال غير المنقوله رقم 51 لسنة 1958 وما ادخل عليها من تعديلات مطبقه لدينا نصت ( الوكالات التي ينظمها أو يصدقها الموظفون المذكورون في الفقرة السابقة والمتضمنة بيع وفراغ الأموال غير المنقولة والمتعلق بها حق الغير كقبض الثمن واجبة التنفيذ في جميع الأحوال لدى دوائر التسجيل والمحاكم في خلال خمس عشرة سنه من تاريخ تنظيمها أو تصديقها سواء أعزل الموكل الوكيل أم توفي الموكل أو الوكيل وفي حالة وفاة الوكيل تقوم دائرة تسجيل الأراضي بإتمام معاملة البيع أو الفراغ لاسم المشتري) .

ولما كان يشترط لصحة عقد الوكاله غير القابله للعزل توفر اركان عقد الوكاله بدرجه عامه وهي الرضى والمحل والسبب وحيث ان البينه المقدمه اثبتت توافر كافة هذه الأركان لانعقادها بصوره قانونيه صحيحه الامر الذي يجعل من الوكاله الدوريه موضوع الدعوى رقم سجل 595 صفحه 52/2006  الصادره عن سفارة دولة فلسطين نافذه وصحيحه ولا ينال من صحتها ما ادعته الجهه الطاعنه من ان الوكاله الدوريه خاليه من تسمية الثمن (البدل) ذلك ان البائعه اقرت بموجب الوكاله بقبضها كامل ثمن المبيع فضلا عن ان عدم دفع الثمن لا يعد سببا موجبا لبطلان الوكاله ويكون ما توصــلت له محكمة الاستئناف متفقا واحكام القانون مما يســتوجب معه رد هذا السبب من أسباب الطعن .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم التفاتها الى البينه المقدمه المتمثله بالدعوى الجزائيه المبرزه في الملف .

وفي ذلك نجد ان الجهه الطاعنه قدمت بينه تتمثل في ملف القضيه الجزائيه رقم 131/2012 محكمة بداية جزاء شرق عمان (المبرز م ع/1) والذي بموجبه أسندت النيابه العامه للطاعنه الأولى جرم الاحتيال لقيامها ببيع حصصها في قطع الأراضي موضوع الوكاله الدوريه محل الدعوى مرتين وبنتيجه المحاكمه تقرر بتاريخ 6/6/2012 إعلان عدم مسؤولية الطاعنه الأولى عن الفعل المنسوب اليها كون النزاع محل الشكوى نزاع مدني ، ونجد بأن محكمة اول درجه طرحت هذا المبرز من البينه  المقدمه وقد أيدتها محكمة الاستئناف فيما قضت به .

وحيث انه لا تداعيات للحكم الصادر بالقضيه الجزائيه المذكوره على الدعوى الماثله فيكون ما قضت به محكمة الاستئناف جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في عدم السماح للجهه الطاعنه بتقديم البينه وان المحكمه تجاوزت لمبدأ المساواه ما بين الخصوم في تقديم البينه .

 وبعطف النظر على مجريات المحاكمه نجد من الثابت ان وكيل الجهه الطاعنه قدم البينه التي يرغب في تقديمها امام محكمة اول درجه في جلسة 10/2/2020 وختم بينته في ذات الجلسه من تلقاء نفسه ونجد انه لم يطلب امام محكمة الاستئناف السماح له بتقديم أي بينه وعليه يغدو ما اثاره في هذا السبب غير وارد ومخالف للواقع وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

لـــــهذه الاسبـــــاب

 تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهه الطاعنه الرسوم والمصاريف .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 23/01/2023