السنة
2021
الرقم
500
تاريخ الفصل
24 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطاعن : خليل عبدالهادي إبراهيم أبو زنيد/دورا

وكيلاه المحاميان: مازن عوض و/أو ثائر شديد/الخليل

المطعون ضده: موسى محمد موسى الشوامرة(الوحواح)/دورا-هوية رقم(956399554) والمطلوب تعديه ليصبح موسى محمود موسى الوحواح(الشوامرة) هوية رقم (905516415)

وكيلاه المحاميان: حمزة أبو صالح و/أو حسام الشرحة/الخليل

الاجــــــــراءات

بتاريخ 5/8/2021 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 13/7/2021 عن محكمة استئناف الخليل، بالاستئنافين المدنيين 738و748/2021 والقاضي برد الاستئنافين وعلى أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه.

تتلخص أسباب الطعن فيما يلي:

  1. أن القرار المطعون فيه مخالف للقانون وهناك خطأ في تطبيقه وتأويله.
  2. أن المحكمة أخطأت بعدم إجراء تعديل الخطأ المادي باسم المطعون ضده ليصبح موسى محمود موسى الوحواح(الشوامرة) بدلاً من موسى محمد موسى الشوامرة(الوحواح) ذلك ان ما ورد في لائحة الدعوى هو خطأ  وان المدعى عليه تقدم بلائحة جوابية بواسطة محامي ومُثل بالدعوى وأقر بمسؤوليتة وكان على المحكمة اجراء التصحيح
  3. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل العطلة الأسبوعية بدل يوم واحد.
  4. أن المحكمة أخطأت بعدم الحكم ببدل الإجازات السنوية عن كامل مدة العمل.
  5. أن المحكمة أخطأت بعدم ربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة والفائدة القانونية.

ملتمساً من المحكمة قبول الطعن شكلاً وموضوعاً واجراء التصحيح باسم المدعى عليه والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة والفائدة القانونية.

بتاريخ 15/8/2021 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم بتقدم بلائحة جوابية.

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفي الشروط القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وعلى ما أفصحت عنه الأوراق أن المدعي/الطاعن أقام الدعوى المدنية رقم 201/2019 ضد المدعى عليه/المطعون ضده وذلك لمطالبته بدفع مبلغ مالي بقيمة (209900) شيكل بدل أجور وحقوق عمالية وبعد أن استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 24/1/2020 بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ (169671) شيكل مع الرسوم والمصاريف و200 شيكل أتعاب محاماة ورد المطالبة فيما زاد عن ذلك.

لم يرتض طرفي الخصومة بالحكم المذكور فتقدم المدعي بالاستئناف 748/2021 والمدعى عليه بالاستئناف 738/2021 وبعد أن استكملت محكمة الاستئناف الإجراءات أصدرت حكمها المطعون فيه.

لم يرتض المدعي من حكم الاستئناف فتقدم بالطعن الماثل حاملاً إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الثاني وحاصله الأخذ على محكمة الاستئناف بالخطأ من جهة رفضها تصحيح الخطأ في اسم المدعى عليه، فإننا وبعطف النظر على الأوراق نجد بأن المدعي/ الطاعن قد خاصم بالدعوى الأساس المدعى عليه/المطعون ضده بالاسم(موسى محمد موسى الشوامرة(الوحواح) حامل هوية رقم (956399554)، وتبلغ المذكور لائحة الدعوى ومرفقاتها بواسطة ابنه عدي الذي صرح للمحضر بأن اسم والده موسى محمود وليس موسى محمد ، وقام المدعى عليه بتوكيل المحامي حمزة أبو صالح بالوكالة الخاصة تحت اسم(موسى محمود موسى الوحواح(الشوامرة)) هوية رقم (905516415) وحضر الوكيل/المحامي بصفته ممثلاً للمدعى عليه وتقدم بلائحة جوابية ابدى فيها أنه/ أي المدعى عليه يعمل مراقب بناء مع شركات إسرائيلية وابدى أن عمل المدعي كان على فترتين وأبدى دفوع أخرى الا انه لم ينكر على الاطلاق معرفته بالمدعي او عدم وجود علاقه بينه وبين المدعي أياً كان وصف تلك العلاقة، وسارت إجراءات المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى وتقدم المدعى عليه ببينته الشفوية والخطية وصدر الحكم ضده باسمه ورقم بطاقة هويته الشخصية كما هي بلائحة الدعوى وتقدم باستئناف تحت اسم موسى محمود موسى الوحواح طاعناً بالبند الأول فيما بعدم صحة الخصومة لاختلاف شخص المدعى عليه عن شخص موكله ، وتقدم المدعي كذلك باستئناف ضد المدعى عليه باسمه الوارد في الدعوى، وكان المدعي قد تقدم لدى محكمة الاستئناف باستدعاء لتصحيح الاسم وتقرر رفض طلبه على ذات الاستدعاء، وبالجلسة الأولى للمحاكمة الاستئنافية طلب وكيل المدعي تصحيح اسم المدعى عليه الوارد في لائحة الدعوى ليصبح موسى محمود موسى الوحواح(الشوامرة) بالهوية رقم(905516415) بدلاً من موسى محمد موسى الشوامرة(الوحواح) بالهوية رقم(956399554) واعترض وكيل المدعى عليه وتقرر بالاستئناف المقدم من المدعي رفض طلبه التصحيح وقبلت الاستئناف شكلاً وبعد تكرار اللوائح تقرر ضمه الاستئناف الثاني المقدم من المدعى عليه وبذلك الاستئناف المقدم من المدعى عليه تقرر رفض التصحيح كذلك ودون القبول الشكلي أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه القاضي برد الاستئنافين على سند من القول أن هذا الخطأ يؤدي الى التجهيل في اسم المدعى عليه وشخصه وانها لا تملك تصحيحه وان من يملك ذلك محكمة اول درجة وقبل صدور الحكم امامها وخلصت الى ان الاستئناف المقدم من المدعي مقدم على غير ذي صفة وان استئناف المدعى عليه مقدم من غير ذي صفة وقضت برد الاستئنافين.

إن المحكمة وعلى ضوء ذلك وما تم من إجراءات امام محكمة الدرجة الأولى والثانية خاصة عدم انكار المدعى عليه صلته وعلاقته ومعرفته بالمدعي بل وتقديمه البينة بالدعوى وتمثيل محاميه له وصدور الحكم عن محكمة الدرجة الأولى ضده، ولما كانت محكمة الاستئناف قد رفضت اجراء التصحيح المذكور بحجة عدم الاختصاص وكان ما خلصت اليه من رد الاستئنافين لتقديمها على غير ذي صفة ومن غير ذي صفة لا يتفق وصحيح القانون ودورها كمحكمة موضوع في طرح النزاع امامها بكامل عناصره ومكوناته، وحيث يتبين من الأوراق ولائحة المدعى عليه الجوابية وما قدمه من بينات ان ما ورد في لائحة الدعوى من اسم له ورقم لبطاقة الهوية ما هو الا خطأ مادي لا يؤدي الى التجهيل في شخصه بدليل عدم انكاره لدعوى المدعي من حيث الأساس والمبدأ ولما كان الأصل أن يتم تسليط الإجراء الصحيح على الباطل ليصححه وليس تسليط الاجراء الباطل على الصحيح ليبطله، ولما كانت هفوة  الخصم لا ترتب حقاً لخصمه، فما كان على محكمة الاستئناف أن تقرر ما قضت به بل كان عليها اجراء التصحيح المطلوب وتكليف الأطراف تعديل لوائح استئنافهم ليتناسب وذلك التعديل ومن ثم تنبري لمعالجة الاستئنافين شكلاً وموضوعاً وتصدر حكمها في الموضوع وفق الأصول، ولما لم تفعل، فيكون ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية خالف واقع الأوراق ومضمونها ما يؤدي الى قبول السبب الأول من أسباب الطعن، الأمر الذي يغني عن بحث باقي أسبابه.

لـــــــهذه الأسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً من جهة السبب الثاني ونقض الحكم الطعين، وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق والأصول والقانون.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

 

 

س.ر