السنة
2023
الرقم
11
تاريخ الفصل
4 أكتوبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون القضاة
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي الدكتور بشار نمر

            وعضوية السادة القضاة: مأمون كلش،رائد عساف،بلال أبو الرب،دلال المشني 

   المستدعون:

 1 -  القاضي الشرعي محمود خميس حسن العبوشي   2 -  القاضي الشرعي مازن خليل محمد الجبريني

3 -  القاضي الشرعي رائد سبتي يوسف سليمان

4 - القاضي الشرعي محمد قاسم عبدالله سلامه

5 - القاضي الشرعي امجد محمد تيسير رشاد الدويك

6 - القاضي الشرعي عبد القادر ادريس فلاح ادريس

7 - القاضي الشرعي ربحي محمد طه حمادة

8 - القاضي الشرعي علي محمود احمد عبد البوايه 9 - القاضي الشرعي صالح رضا حسن ابو فرحه

10 - القاضي الشرعي بشار محمد نمر داود

11 - القاضي الشرعي خليل حسن خليل ستيتي

12 -  القاضي الشرعي كمال حسام سعيد طوباسي

13 - القاضي الشرعي مهند يعقوب محمد ابو رومي

14  -  القاضي الشرعي نزار رجا سبتي صبره

15 القاضي الشرعي سيرين محمود عبد القادر عبنوسي /نابلس16 - القاضي الشرعي  مصعب يوسف ادعيس شيخ

17 - القاضي الشرعي اهاب عبد الله عبد المحسن سكافي

18 القاضي الشرعي احمد محمد احمد حسين

 19 -  القاضي الشرعي احمد مراد سعدي ادعيس

20 -  القاضي الشرعي عبد الله عبد المنعم عبد اللطيف عسيلي

                وكلاؤهم المحاميان:د.غسان خالد و/او جبريل درواشة

المطعون ضدهم :1- وزارة المالية والتخطيط الفلسطينية

                     2- وزير المالية والتخطيط بالإضافة وظيفته

                     3- ديوان الموظفين العام

                     4- رئيس ديوان  الموظفين العام بالإضافة وظيفته

                     5- مدير عام الإدارة العامة للرواتب بالإضافة وظيفته

                    6- النائب العام

الاجــــــــــــــــراءات

بتاريخ 26/7/2023تقدم  وكيلا المستدعون بهذه الدعوى للطعن بالقرار الصادر عن المستدعى ضدهم والمتضمن تعيينهم  كقضاة صلح وعدم تعيينهم كقضاة بداية .

وتتلخص لائحة الطعن في السبب التالي:

ان القرار المطعون فيه مخالف للقانون والأصول من حيث عدم تعيينهم كقضاة بداية وتعيينهم كقضاة صلح.

تقدمت النيابة العامة بواسطة رئيس النيابة بلائحة جوابية عن المستدعى ضدهم تضمنت رد الدعوى شكلاً وموضوعاً.

 

 

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة نجد بأن القرار المطعون فيه يتضمن تعين المستدعون كقضاة صلح وعدم تعيينهم قضاة بداية واحتساب سنوات الخدمة السابقة وعليه ينعكس ذلك على وضعه المالي الذي يعتبر من الحقوق المتجددة الجائز الطعن بها في أي وقت وعليه نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع:نجد بأن المستدعي الاول تم تعيينه قاضياً شرعياً في المحكمة الابتدائية بتاريخ 2/9/2006 وترقيته الى قاضي استئناف بتاريخ 15/11/2018  والمستدعي الثاني تم تعيينه قاضياً شرعياً في المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/6/2003 وترقيته الى قاضي استئناف بتاريخ 15/11/2018 والمستدعي الثالث تم تعيينه قاضياً شرعياً في المحكمة الابتدائية بتاريخ 1/6/2003 والمستدعي الرابع تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 1/6/2003 والمستدعي الخامس تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 1/6/2003  والمستدعي السادس تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 1/9/2003 والمستدعي السابع تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 1/9/2003 والمستدعي الثامن تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 2/9/2006 والمستدعي التاسع تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 2/9/2006 والمستدعي العاشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 20/8/2015 والمستدعي الحادي عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 20/8/2015 والمستدعي الثاني عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 30/8/2015 والمستدعي الثالث عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 30/8/2015 والمستدعي الرابع عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 9/4/2017 والمستدعي الخامس عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 9/4/2017 والمستدعي السادس عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 9/4/2017 والمستدعىي السابع عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 9/4/2017 والمستدعي الثامن عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 1/10/2017 والمستدعي التاسع عشر تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 20/8/2015 والمستدعي العشرون تم تعيينه قاضياً شرعياً بتاريخ 20/8/2015 وكان ذلك بموجب قرار صادر عن رئيس دولة فلسطين  بناء على تنسيب من مجلس القضاء الشرعي ،ومن ثم تم انتدابهم للعمل في المحكمة الابتدائية الشرعية،ومن خلال قسيمة الراتب الصادر لكل واحد منهم يتبين ان الوظيفة هي قاضي صلح/قاضي شرعي وهذا ما أكدته اللائحة الجوابية المقدمة من ممثل المستدعى ضدهم .

انه من خلال احكام المادة 21 من قانون رقم 19 لسنة 1972 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية والتي تنص على (أ-تؤلف المحكمة الابتدائية من قاض منفرد ب-تؤلف محكمة الاستئناف من رئيس وعدد من الأعضاء وتنعقد من رئيس وعضوين وتصدر قراراتها بالأكثرية،وفي حال عدم اشتراك الرئيس فتنعقد الجلسة برئاسة القاضي الذي يليه في الدرجة من هيئة المحكمة) وكذلك نصت المادة 4/2 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021 بشان القضاء الشرعي على  (يتكون القضاء الشرعي 2- المحاكم الشرعية بدرجاتها على النحو الاتي أ- المحكمة الابتدائية الشرعية ب-محكمة الاستئناف الشرعية ج- المحكمة العليا الشرعية ) اما قانون تشكيل المحاكم النظامية فقد نصت المكادة 7 منه على "تتكون المحاكم النظامية على النحو الاتي :1- محاكم الصلح 2- محاكم البداية 3- محاكم الاستئناف 4- المحكمة العليا " وانه وفقا لاحكام هذا القانون فان محكمة الصلح والبداية تعتبر محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف وهي درجة ثانية اما المحكمة العليا فهي محكمة قانون بمقارنة ذلك على المحاكم الشرعية فان المحكمة الابتدئية هي محكمة درجة أولى ومحكمة الاستئناف درجة ثانية اما المحكمة العليا الشرعية فهي محكمة قانون وهذا جاء تطبيقاً للمادة 97 من القانون الأساسي التي تنص على (السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ويحدد القانون طريقة تشكيلها وتصدر احكامها وفقا للقانون وتعلن الاحكام وتنفذ باسم الشعب العربي الفلسطيني) مما تقدم وحيث ان نظام التقاضي في فلسطين يقع على درجتين فان المحكمة الابتدائية وفق القانون الأردني الملغى وقانون بشان القضاء العسكري هي محكمة درجة أولى وهي تعادل محكمة البداية في المحاكم النظامية وبهذا تكون درجة القاضي الذي يعمل بها هي درجة قاضي بداية وليس قاضي صلح وكان يتوجب على مصدر القرار أن يعتمد المستدعي قاضي بداية وليس قاضي صلح وعلى اثر ذلك يترتب احتساب وضعه المالي كقاضي بداية وليس كقاضي صلح.

اما بخصوص الدفع المثار من النيابة العامة والمتمثل بأن المحكمة غير مختصة لنظر هذه الدعوى انه من خلال ما نصت عليه المادة 68 من القرار بقانون رقم 8 لسنة 2021 بشان القضاء الشرعي والتي تنص (فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار بقانون ، تطبق على القضاة الشرعيين احكام قانون السلطة القضائية وقانون الخدمة المدنية النافذين حسب مقتضى الحال) وعليه فان قانون القضاء الشرعي إحالة الى قانون السلطة القضائية في حال لم يرد نص فيه وبالبحث فيه لم يرد نص بخصوص المحكمة المختصة بنظر طعون القضاة مما يحيل بذلك الى قانون السلطة القضائية الذي أورد في المادة 46 منه والتي نصت على (11- تختص المحكمة العليا دون غيرها بالفصل في طلبات الإلغاء والتعويض ووقف التنفيذ التي يرفعها القضاة على القرارات الإدارية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وكذلك الفصل في المنازعات الخاصة بالرواتب والمعاشات والمكافات المستحقة لهم او لورثتهم).وعليه وحيث ان القانون الشرعي لم يورد نص في الاختصاص وان الاختصاص يكون للمحكمة العليا وفق قانون السلطة القضائية.

اما بخصوص مطالبة الطاعنين المتمثل في الحصول على بدل علاوة رئيس محكمة فان ذلك مردود لعدم اثابته من قبل الطاعن بتعيينه رئيس محكمة كون ان تشكيلة المحكمة الواردة بها رئيس لا يعتبر قراراً ادارياً كون ان رئيس المحكمة يتطب ان يصدر تنسيب من مجلس القضاء الأعلى يصادق عليه الرئيس.

اما بخصوص إقامة الدعوى ضد المستدعى ضدهم الأول و الخامس والسادس تكون غير واردة كونهم لم يشاركوا في اصدار القرار المطعون فيه وان العبرة بالخصومة تكون موجهة لمصدر القرار الاداري

لذلك

1-  نقرر رد الدعوى عن المستدعى ضدهم الأول والخامس والسادس

2- قبول الدعوى وتعديل المسمى للمستدعين من الثالث وحتى العشرون لتصبح قاضي بداية بدلاً من قاضي صلح وتعديل المسمى للمستدعيان الأول والثاني من تاريخ تعينهما وحتى ترقيتهما الى قضاة استئناف ولما يتبع ذلك من تباعات مالية لجميع المستدعين

 

حكمـــــاً صدر بحضور طرفي الدعوى علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 4/10/2023