السنة
2023
الرقم
151
تاريخ الفصل
3 سبتمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم

وعـضويــة السيدين القاضيين : نزار حجي وبلال ابو الرب

 

المستدعي : نبيل محمود سلامة زيدان/رام الله

               وكيله المحامي : يوسف شوكت

الاجــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1054/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/6/2023 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية، بالإستئناف المدني رقم  779/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث ان المحكمة تجد ان هناك ما يبرر وقف تنفيذ الحكم الى حين البت في الطعن المقدم.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم الى حين البت في الطعن.

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

3/9/2023