السنة
2018
الرقم
279
تاريخ الفصل
16 أكتوبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة ورياض عمرو
 

   المستأنفون: 1- إبراهيم شاكر إبراهيم المزين / مصري الجنسية

                   2- محمد شاكر إبراهيم المزين / مصري الجنسية

                   3- خليل شاكر إبراهيم المزين / مصري الجنسية

                   4- فريال شاكر إبراهيم المزين / مصري الجنسية

                   5- زكية شاكر إبراهيم المزين / مصري الجنسية

جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالإضافة لباقي التركة وورثة مورثهم المرحوم شاكر إبراهيم سليمان المزين ولباقي تركة وورثة مورثتهم المرحومة فتحية محمد عبد الرحمن العقاد.   

    وكلائهم المحامون عدلي عفوري وغسان العقاد وناصر حجاوي مجتمعين أو منفردين

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضدهما: 1- هالة إبراهيم محمد بشناق / نابلس

                                 2- فواز فارق سعيد بشناق / نابلس 

                                 وكيله المحامي سيبويه العنبتاوي

    الحكم المستأنف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 30/01/2018 في الدعوى المدنية رقم 940/2013 والقاضي برد دعوى الجهة المدعية وتمضينها الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسون دينار أتعاب محاماة.

 

أسباب الاستئناف

1- الخطأ في الحكم من أن المحكمة لم تدقق في بنود لائحة الدعوى واللائحة الجوابية حول ملكية المستأنفون للعقار وعدم إنكار ذلك من المستأنف عليه وبالتالي تعتبر مسلما ً بما جاء في البند الأول من لائحة الدعوى.

2- الخطأ في وزن البينة والتي أثبتت سواء البينة الكتابية أو شهادة شهود الجهة المدعية والمدعى عليها بأن قطعة الأرض مملوكة وتحت تصرف المدعي حتى وضع حارس أملاك الغائبين يده على العقار كون المورث خارج البلاد.

3- الحكم المستأنف مخالف لأحكام القانون ذلك أن وضاعة يد المستأنف ضدهما هي وضاعة يد عارضة بموجب الايجارة ولا يرد القول اطلاقا ً ما جاء بالقرار المستأنف بان الجهة المدعى عليها قد رفعت الدعوى بالتصرف المانع من سماعها وفقا ً للمادة 3 من القانون 51 لسنة 1958 ذلك أن الحيازة لم تنشأ أطلاقا ً بنية التملك.

4- القرار المستأنف مخالف للقانون حيث ثبت من خلال البينات أنه لا يوجد عقد إيجاره منظم وموقع من مورث المستأنفون وأن العقد كان من الحارس وقبله من شخص يدعى عباس بشناق.

5- الخطأ في عدم اعتبار وضاعة اليد غير مشروعة وبالتالي فهي يد غاصبة للعقار.

6- الخطأ في الحكم بانه كان يتوجب رفع دعوى تخلية عقار ذلك أن المستأجر من حارس أملاك الغائبين ترفع عليه دعوى منع معارضة.

7- كل ما ذكر أعلاه متوافق وقرارات محكمة النقض الفلسطينية منها القرار رقم 237/2012 و 761/2012+534/2010 و 143/2010 وقد جاء الحكم المستأنف مخالف لها جميعاً.           

الإجراءات

 بالمحاكمة الجارية علنا ً وبجلسة 03/07/2018 تقرر السير بالدعوى حضوريا ً بحق المستأنف عليهما وتقرر قبول الاستئناف شكلا ً لوروده خلال المدة القانونية وتم تكرار لائحة الاستئناف واعتبار لائحة الاستئناف مرافعة  له وبالنتيجة فسخ الحكم المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وبجلسة 18/09/2018 تقرر إدخال المستأنف عليهما في المحاكمة وتم تكرار مرافعة وكيل المستأنفين  وترافع وكيل المستأنف عليهم وطلب اعتبار مرافعته أمام محكمة الدرجة الأولى واللائحة الجوابية على هذا الاستئناف مرافعة له وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعا ً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

 بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة  بأن المستأنفين قد أقاموا دعوى منع معارضة في ملكية عقار ضد المستأنف ضدهما وذلك على سند من القول بان قطعة الأرض رقم 50 حوض رقم ( 24035) وما عليها من أبنة هي ملك وتصرف المدعون وباقي ورثة مورثهم المرحوم شاكر المزين وورثة المرحومة فتحية العقاد ولكون المدعون ومورثيهم مصريو الجنسية والموطن وغير مقيمين في فلسطين تم وضع العقار بفترة الاحتلال الإسرائيلي تحت يد حارس أملاك الغائبين وأثناء ذلك تم تأجير الشقة وهي الطابق الأول الذي يعلو الطابقيين الأرضيين للمدعى عليها الأولى وقامت الأخيرة باشراك المدعى عليه الثاني وأصبح يشغلها مع أفراد أسرته بدون سبب قانوني أو تعاقدي وأنه بتاريخ 13/08/1998 تم رفع الحراسة عن الشقة من قبل دائرة أملاك الحكومة والمتروكة وتم الغاء عقد الإيجارة لصالح المدعى عليها الأول وتم إشعارها بذلك وعلى الرغم من ذلك يبقى المدعى عليها بالعقار يشغلانه بدون سبب قانوني أو تعاقدي ، وأن  استمرار وضاعة اليد تعتبر معارضة للمدعين في انتفاعهم بالعقار ، وجاء في لائحة المدعى عليه الثاني أن الدعوى لا تستند إلى أساس قانوني وتعتريها الجهالة الفاحشة ولا توجد خصومة ومنعدمة السبب ومضى عليها التقادم وانها مقدمة ممن لا يملك الحق في تقديمها وانه لا علم له بما ورد في البندين الأول والثالث وأنكر البند الثاني من حيث الصحة وأقر بأن وضاعة يده وفق الأصول ومضى عليها مدة مرور الزمن وأن الأشغال للعقار كان قبل 67 وطلب رد الدعوى ، بينما المدعى عليها الأولى لم تتقدم بلائحة جوابية.

وبعد تقديم البينات أصدرت المحكمة حكمها محل الاستئناف والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعون الرسوم والمصاريف وخمسون دينار أتعاب محاماة.

لم يرتض المدعون بالحكم الصادر وبادروا للطعن به بطريق الاستئناف وحيث أن الاستئناف قدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلا ً.

وفي الموضوع فلا بد من الإشارة ابتداء وقبل بحث أسباب الاستئناف إلى أن دعوى منع المعارضة في ملكية عقار إنما شرعت لحماية حقوق الملكية سواء اتصلت بالانتفاع أو بالعين من التعدي عليها وان المدعى عليه يقع عليه عبء إثبات مشروعية يده على العقار موضوع الدعوى.

وبخصوص الدعوى محل الاستئناف نجد ان المدعين المستأنفين قد أقاموا الدعوى ضد المستأنف ضدهما يطلبون فيها منع معارضتهم في ملكيتهم للعقار الذي هو عبارة عن الطابق الأول من البناء المقام على قطعة الأرض رقم (50) حوض رقم (24035) من أراضي مدنية نابلس في الجبل الشمالي على سند من القول بأن الاحتلال الإسرائيلي قام بتأجير المستأنف ضدها الأولى كامل الشقة التي تؤلف الطابق الأول الذي يعلو الطابقيين الأرضيين من البناء الموصوف وأشركت المستأنف ضده الثاني في العقار المذكور ودون مبرر أو أي سبب قانوني ، وأن وزارة الإسكان وبتاريخ 13/08/1998 قد قامت برفع الحراسة عن الشقة من قبل دائرة أملاك الحكومة والمتروكة وتم الغاء عقد الإيجار إلا ان المستأنف عليهما بقيا يشغلان الشقة ويضعان يدهما عليها دون مبرر قانوني أو عقدي ونجد أن المستأنفين  قدموا للمحكمة بينة خطية وشفوية مؤيدة لادعائهم حيث تجد المحكمة أن المبرز م/1 وهو كتاب صادر عن المحكمة لمدير دائرة مالية نابلس وقد تم الشرح عليه من المدير أن قطعة الأرض رقم (50) حوض 24035 من أراضي نابلس حسب سجلات التخمين مسجلة باسم ( شاكر إبراهيم سليمان المصري) ومقام عليها بناء من عدة طوابق ويستحق عليها ضريبة بما يزيد عن 2362 دينار أردني ، وكذلك المبرز م/2 يحمل نفس مضمون المبرز م/1 أما المبرز م/3 وهو عبارة عن كتاب صادر عن وزارة الإسكان والمبلغ للمستأنف ضدها الأولى بتاريخ 13/08/1998 وموضوعه رفع الحراسة عن العقار العائد لورثة المرحوم إبراهيم  شاكر المزين وأن عقد الايجارة أصبح لاغيا ً من تاريخ 13/08/1998 وأنه يتوجب على المستأنف ضدها الأولى مراجعة نبيه  شاكر إبراهيم المزين بصفته المتصرف و/أو المالك و/أو وكيلا ً عن المالك ، وتجد المحكمة أن متبلغ الإشعار كما هو مدون فيه ( هالة إبراهيم بشناق ) والمبرز م/4 حجة حصر ارث للمرحوم شاكر إبراهيم سليمان المزين وأن احد ورثته  نبيه المذكور أعلاه الذي قام بمراجعة وزارة الإسكان والمبرز س/1 وهو عبارة عن كتاب موجه لمحكمة بداية نابلس يتعلق بالعقار محل الدعوى رقم 940/2013 والمتضمن أن الشقة ( بالطابق الأول ) بتخمين سنة   60-61 كانت مشغولة من قبل محمد بشناق  وبتخمين سنة 67 كانت مشغولة من عباس بشناق وبتخمين سنة 80  اشغلت من هالة بشناق وكذلك بتخمين سنة 86 و سنة 2009 وفق الكتاب المذكور المؤرخ في 26/03/2017 الموقع من مدير دائرة ضريبة أملاك نابلس.

وتجد المحكمة بأن المستأنف ضده الثاني وبلائحته الجوابية قد أبدى أن وضاعة يده على الشقة وفق الأصول ومضى عليها مدة تفوق مرور الزمن وانه يشغل العقار قبل حرب 1967 وبجلسة 02/11/2015 صرح وكيله بأن التصرف الذي يرغب في إثباته (هو التصرف المكسب للملكية من تاريخ تحرير العقار من أملاك الغائب وحتى اليوم).

أما المستأنف ضدها الأولى فلم تتقدم بلائحة جوابية أمام محكمة الموضوع ( الدرجة الأولى ) وأن اللائحة التي تقدمت بها امام محكمة الاستئناف بعد ختام باب المرافعة لم تدفع بها الدعوى وان ما ورد عن وضاعة اليد يتعلق بالمستأنف ضده الثاني فواز فاروق سعيد بشناق
 وتجد المحكمة انه من الثابت من خلال أوراق الدعوى أن المستأنفين ومورثهم من قبلهم من سكان جمهورية مصر العربية ويحملون جنسيتها وهذا ثابت من خلال الوكالات المرفقة بلائحة الدعوى وما جاء على لسان الشهود سواء شهود المدعون أو المدعى عليهما ناهيك عن اقرار وكيل المدعى عليه الثاني بأن موكله كان صغيرا ً ويعيش في كنف والدته بعد وفاة والده واستمر بإشغال العقار موضوع الدعوى.

أما بخصوص التقادم المكسب فما هو إلا طريق لتبرير الاغتصاب وتحويله إلى حق وأن الأساس هو الحيازة بقصد التملك وان تكون وضاعة اليد ظاهرة مقرونة بنية التملك وان يكون قد مضى عليها مدة مرور الزمن وان تكون هادئة وان لا تكون الحيازة عرضية أي مبنية على عقد لا يرتب سوى بعض الحقوق الشخصية للانتفاع  بالعقار كالمستأجر ، ومن خلال البينات المقدمة في الدعوى وإقرار وكيل المستأنف ضده الثاني بأن موكله كان صغيرا ً وعاش في كنف أمه بعد وفاة أبيه ومن خلال المبرز م/3 فإن المستأنف ضدها الأول وهي والده المستأنف ضده الثاني كانت مستأجرة الشقة الطابق الأول من العقار المسجل باسم مورث المستأنفون وان وزارة الإسكان دائرة الأموال المتروكة  قد أنهت عقد الايجارة بتاريخ 13/08/1998 وأن المستأنف ضده الثاني كان يسكن معها بصفته ابنها وبالتالي فإن وجوده في المنزل وحيازته وحيازة المستأنف ضدها الأولى تكون حيازة عرضية بطريق الايجارة أي يحكمها عقد من عقود الانتفاع للعقار محل الدعوى وحيث أن دائرة أملاك الحكومة والمتروكة قد أشعرت المستأنف ضدها الأولى بانتهاء عقد الايجارة وأنه يجب مراجعة المالك للعقار فإن عدم تسليم العقار وإخلائه خاليا ً من الشواغل والشاغلين للمالك يعتبر غصباً للعقار خاصة وأن المالك من سكان دولة عربية أخرى ولم يبلغ من قبل المستأنف ضدهما بأنهما يحوزان العقار بنية التملك أو ان حيازتهم له مشروعة وبالتالي فإن عدم مشروعية الحيازة للعقار ولبعد المالك عنه وعدم استطاعته مشاهدته او الاتصال به عملاً بالمادة 1663 من مجلة الأحكام العدلية ونصها المعتبر في هذا الباب أي باب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى انما هو مرور الزمان الواقع بلا عذر، أما الزمان الذي مر لعذر شرعي كما لو كان المدعي صغيرا ً أو مجنوناً أو معتوها ً سواء كان له وصي أو لم يكن أو كان في ديار بعيدة مدة سفر او كان خصمه من المتغلبة فلا يعتبر بل يعتبر بدء مرور الزمان من تاريخ زوال العذر واندفاعه ، وجاء في المادة
( 1664) مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل.

 

وحيث توصلت المحكمة إلى أن يد المستأنف ضدهما وبعد إشعار دائرة أموال الدولة والمتروكة بانتهاء عقد الاجارة أصبحت يد غاصبة فإنه يتوجب رد المغصوب الى صاحبه عملا ً بالمادة
( 905 ) من مجلة الأحكام العدلية ونصها ( المغصوب إن كان عقاراً يلزم الغاصب رده إلى صاحبه من دون أن يغيره وينقصه واذا طرأ على قيمته ذلك العقار نقصان بصنع الغاصب وفعله يضمن قيمته) إضافة إلى أنه يوجب أجر المثل على الغاصب.

وحيث أن ما ذهبت اليه محكمة الدرجة الأولى من انه كان يتوجب على الجهة المدعية أن تقيم دعوى إخلاء مأجور يخالف القانون والأصول حيث أن شهادة الشهود جميعها وإن أشارت إلى الايجارة  إلا أنها لم تجزم أن وجود المستأنف ضدهما بالعقار كان بطريق الايجارة من المالك حتى يتم دفع الايجارة له هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن ما ذهبت اليه المحكمة من أن المستأنف ضدهما قد دفعا الدعوى بالتصرف المانع من سماع الدعوى عملا ً بالمادة 3 من قانون رقم 51 لسنة 1958 فإن ذلك مخالف للقانون كذلك ، ذلك أن المادة 3 تتعلق بالبيوع العادية بموجب سند وقد نصت على ( تعتبر البيوع العادية الجارية بموجب سند فيما يتعلق بالأراضي الأميرية والعقارات المملوكة الكائنة في المناطق لم تعلن فيها التسوية أو التي استثنيت منها نافذة اذا مر على تصرف المشتري تصرفاً فعليا ً مدة عشر سنوات في الأراضي الأميرية وخمس عشر سنة في العقارات المملوكة) ويستفاد من هذا النص انه يتوجب على الحائز أن يكون بحوزته سند وأن تكون يده مشروعه وليست غاصبه كما هو الحال في هذه الدعوى.

أما بخصوص الطلب 17/2018 المقدم بتاريخ 05/07/2018 تجد المحكمة أنه مقدم بعد إقفال باب المرافعة وحجز الدعوى للحكم بجلسة 03/07/2018 وبالتالي يكون غير مقبول حكماً.

وعليه وتأسيساً على ما تقدم فإن أسباب الاستئناف ترد على الحكم المستأنف وتنال منه وبالتالي تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف، وحيث أن الدعوى جاهزة للحكم فيها وسندا ً لما ذكر أعلاه وحيث أن المستأنفين قد أثبتوا دعواهم تقرر المحكمة: -

 

الحـــــــــــــكم

وسندا لما ذكر أعلاه وعملا ً بالمادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قبول الاستئناف موضوعا ً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بمنع المستأنف ضدهما من معارضة المستأنف بملكية العقار الموصوف محل الدعوى وتسليمه خاليا ً من الشواغل والشاغلين وتضمينهم الرسوم والمصاريف ومائتي دينار أردني أتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 16/10/2018 

 

      الكاتب                                                                           رئيس الهيئة 

     نور البرغوثي