السنة
2023
الرقم
958
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة، نزار حجي

الطاعن: 1. ع.ي/الخليل

            2. م.ب/الخليل

           وكيلهما المحامي: أحمد الحروب

المطعون ضدها: م.ة/بيت عوا/رأس واد السيميا

           وكيله المحامي محمد أولاد محمد /الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بواسطة وكيلهما بتاريخ 13/07/2023، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 25/6/2023 في الاستئناف 347/2022، القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الزام المستأنفان بدفع مبلغ (35400) مع الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ما قضت به محكمة اول درجة بجلسة 19/10/2022 غير مبطل لليمين الحاسمة التي حلف المطعون ضده اذ كان عليها تكليفه بحلفها مرة اخرى.
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة في _____ توجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي حيث لا يجوز اثباتها بموجب حلف اليمين.

وطلب الطاعنان قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية عن الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن المطعون ضده كان قد تقدم في مواجهة الطاعنين بالدعوى الأساس 151/2017 صلح دورا موضوعها مطالبة بحقوق عمالية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 12/9/2022 اصدرت حكماً يقضي بالحكم للمطعون ضده بمبلغ (42864) و96 أغورة مع الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة.

الحكم الذي طعن به الطاعنان استئنافاً لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 347/2022 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 25/6/2023 اصدرت حكماً يقضي بتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمطعون ضده بمبلغ (35400) شيكل مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي، الحكم الذي طعن به الطاعنان بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنها.

وعن اسباب الطعن وبالنسبة للسبب الاول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ما قضت به محكمة اول درجة بجلسة 12/11/2022 ______ كافة الإجراءات التي حصلت قبل ذلك غير مبطلة لليمين الحاسمة التي حلتها الحقوق اذ كان يجب عليها أن تكلفه بحلفها مرة أخرى عملاً بحكم المادة 26 من قانون الاصول المدنية والتجارية.

وفي ذلك نجد أن المشرع في الأحكام الواردة بقانون الاصول المدنية والتجارية ______ الذي قد جعل للقاضي دوراً ايجابياً في نظر الدعوى والسير في اجراءاتها حيث اسند للقاضي مهمة البحث عن الحقيقة بطريق ________ سير الدعوى وتحقيق عناصرها وادلتها والحد من الدفوع والاجراءات التعسفية التي يسعى ايها الخصوم لتأجيل نظر الدعوى او عرقلة السر فيها - اذ اصبح دور القاضي هو تسيير الخصومة وتوجيهها وانما الاجراءات اللازمة لتحقيق الدعوى واستكمال ادلتها وصولاً الى وجه الحقيقة في فصلها.

وحيث أن ما قضت به محكمة اول درجة في تكليف المطعون ضده بتكرار لائحة دعواه ومن ثم اعتماد كافة الاجراءات التي حصلت قبل ذلك إنما هو تطبيق سليم لأحكام قانون الاصول المدنية والتجارية الذي جعل للقاضي الدور الإيجابي في ادارة سير الدعوى واتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق عناصرها وصولاً الى الفصل فيها لاسيما أنه تم اعتماد تلك الاجراءات بناء على طلب الخصوم وبحضورهم.

وعليه فإنه لا ____على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اذ ردت دفع الطاعن بهذا الصدد حيث أيد قرارها في ذلك له ما يسعفه في أحكام قانون الأصول المدنية والتجارية الذي جعل للقاضي الدور الايجابي في ادارة سير الدعوى واجراءاتها وعلى خلاف الدور الذي كان يمارسه القاضي من _________ الملغي.

وعليه فإن ما _____ الطاعن بهذا السبب يكون ______

اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ومن قبلها محكمة اول درجة في قبول توجيه اليمين الحاسمة فيما يتعلق بساعات العمل الاضافي حيث لا يجوز اثباتها بموجب اليمين، وفي ذلك نجد ان اليمين الحاسمة يجوز توجيهها على كل واقعة متصلة برباط لا يقبل التجزئة مع قائع الدعوى يحق أن _____ اليمين الحاسمة موضوع الدعوى وان يكون _____ منها وان يتعلق موضوعها _____ من وجهت اليه اليمين. وحيث أن اليمين الحاسمة بخصوص ساعات العمل الاضافي انما هي متعلقة ومتصلة بوقائع الدعوى حيث ان المطعون ضده /المدعي(الحالف) قد طالب ببدل تلك الساعات  موضوع اليمين الحاسمة بموجب البند (3)من لائحة الدعوى وعليه فإن تلك اليمين تغدو انجاز قانوني _____ طالما أن الواقعة التي جرى الحلف عليها تتعلق بمسائل القانون وانما هي من مسائل الواقع التي يجوز اثباتها بالبينة او باقرار الخصم او باليمين او النكول عنها وطالما أن الطاعن هو من طلب توجيه اليمين الحاسمة _____ المطعون ضده فلا يقبل منه النعي على اجراء المحكمة _____ لتلك اليمين لان ذلك يعد سعيها لنقض ما تم من جهته و____ مردود عليه طالما أن ____ اليمين لا تتعلق بمسائل القانون وانما بمسائل الواقع التي يجوز اثباتها بالبينة واليمين.

وعليه فإنه ____ على المحكمة مصدرة الحكم الطعين ا1 هي ____ يرد من تمسك من الطاعن لهذا السبب بموجب استقامة المقدم ____ اذ ان ما ينعاه الطاعن به يكون قائم على غير أساس نقرر رده.

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/11/2023