الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين امنة حمارشة و عواطف عبد الغني
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف
:
محمد نجيب عبد الغني عارف الشريف / الخليل
وكلاؤه المحامون
:
باسم و/او حسام و/او رشدي و/اوشريف مسودي / الخليل
المسـتأنـف عليهم
:
1. خلدون محمد فريد ابو رجب / الخليل 2. محمد زياد احمد ابو رجب / الخليل
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بتاريخ 21/3/2018 في الدعوى الحقوقية رقم ( 730/2013 والمتضمن الحكم بالزام المدعى عليه الاول بدفع مبلغ وقدره ( 5500 ) دولار ورد المطالبة بمبلغ ( 31023 ) شيكل بدل ثمت الكهرباء وتضمينه الرسوم والمصاريف وماية دينار اردني اتعاب محاماه والفائدة القانونية من تاريخ الحكم وحتى السداد التام.
اسباب الاستئناف :
1. أخطأت محكمة بداية الخليل الموقرة مع الاحترام بمخالفتها للقانون في رد المطالبة بمبلغ ( 31023 ) شيكل بدل ثمن الكهرباء والمياة حيث ثبت من خلال الكشوفات الصادرة عن بلدية الخليل عن بدل استهلاك الكهرياء والمياة أن المستأنف قام بدفعها حيث يتبين من خلال كشف الكهرباء بأن المبلغ الذي ترصد عن العقار حتى تاريخ 12/8/2010 وهي الفترة المطالب بها في الدعوى مبلغ ( 22066 ) شيكل وانه ومن خلال هذا الكشف يتبين بان المستأنف قام بتسديد هذا المبلغ على اقساط وتبقى رصيد مدييونية عليه مبلغ ( 14030 ) شيكل وانه وفقا لهذا الكشف فان من يقوم بدفع بدل الكهرباء والمياة المترصدة على العقار موضوع الدعوى هو المستانف وقد كان على المحكمة الحكم للمستأنف بهذا المبلغ.
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة نجد بأن الاستئناف انصب على سبب واحد وهو عدم الحكم للمستأنف بمبلغ
( 31023 ) شيكل بدل أثمان مياه وكهرباء ، مع العلم أنه قدم بينة على ذلك ، وبرجوع محكمتنا الى ملف الدعوى المستأنفة تجد بأن المستأنف قدم كشوفات صادرة عن شركة كهرباء الخليل بأثمان كهرباء مقدارها ( 220069 ) وكذلك مبلغ ( 8975 ) شيكل بدل أثمان مياه ترصدت على المأجور موضوع الاستئناف في الفترة التي شغل بها المستأنف ضده ذلك المأجور ، وتجد محكمتنا بأن هذه المبالغ تم دفعها بعد خروج المستأنف ضده من المأجور ، وتعتبر محكمتنا أن ذلك قرينة قانونية مقبولة على ان من دفع تلك المبالغ هو المستأنف، وليس المستأنف ضده المسؤول عن دفعها بموجب عقد الايجار ولم ترد أي بينه تدحض تلك البينة وعليه فيكون الحكم برد هذه المبالغ وعدم الحكم بها مخالف للبينة المقدمة ولا تنسجم معها وبالتالي يكون سبب الاستئناف وارد ونقرر قبوله ونقرر تبعا لذلك.
الحكم
قبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستأنف وذلك عملا بأحكام المادة 223/2 من قانون الأصول المدنية والحكم للمستأنف بالمبلغ المحكوم به والبالغ ( 5500 ) دولار ومبلغ ( 31023 ) شيكل بدل أثمان مياه وكهرباء وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماه .
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 24/10/2018
الكاتب / س.ع
رئيس الهيئة
القاضي عبد الكريم حنون