السنة
2023
الرقم
976
تاريخ الفصل
22 نوفمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين : محمود الجبشة ، نزار حجي

الطاعنون : 1- محمد منير فايز بشتاوي .

  1. مصباح منير فايز بشتاوي .
  2. مها منير فايز بشتاوي .
  3. منيرة منير فايز بشتاوي .
  4. وفاء منير فايز بشتاوي ، وجميعهم من نابلس .

           وكيلهم المحامي : أشرف عمران / نابلس  .

المطعون ضدهما : 1- عصام صلاح عبدالكريم عبد الحق / نابلس .

                         2- عبد السلام منير فايز بشتاوي / نابلس .

           وكيلهما المحامي : ضياء يعيش / نابلس .

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 16/07/2023 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية في الإستئناف المدني 66/2021 ، الصادر بتاريخ 05/06/2023 ، القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 300 دينار أتعاب محاماة  .

وقد تلخصت أسباب الطعن بما يلي :

  1. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 220 من قانون الأصول المدنية ، بالسماح للجهة المطعون ضدها بتقديم بينتها أمامها ، رغم عدم تمسكها بتقديم البينة أمام محكمة أول درجة .
  2. النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد دعوى الطاعنة مستندة إلى تطبيق خاطئ على الوكالة الدورية التي لا تعتبر سنداً ناقلاً للملكية .

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين .

ولم تقدم الجهة المطعون ضدها لائحة جوابية على لائحة الطعن ، رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن بالذات .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد القانوني ، مستوفياً شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، تفيد وقائع ومجريات الدعوى أن الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بالدعوى الأساس 2233/2018 صلح نابلس ، في مواجهة الجهة المطعون ضدها موضوعها إبطال عقد إيجارة ، وبنتيجة المحاكمة بتاريخ 11/10/2021 أصدرت حكمها الققاضي بفسخ عقد الإيجارة وإلزام المدعى عليه الثاني تسليم المأجور للجهة الطاعنة خالي من الشواغل والشاغلين ، الحكم الذي طعنت به الجهة المطعون ضدها إستئنافاً لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف 66/2021 ، وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 05/06/2023 القاضي بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم برد دعوى الجهة الطاعنة مع الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعنت به الجهة الطاعنة إستناداً للأسباب الواردة بلائحة طعنها الحالي .

وعن أسباب الطعن،،

وبالنسبة للسبب الأول ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين مخالفتها لحكم المادة 220 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ بالسماح للجهة المطعون ضدها بتقديم بينة أمامها رغم أن الجهة المطعون ضدها لم تتمسك بتقديم البينة أمام محكمة أول درجة ، وإنما اكتفت بمرافعتها أمامها .

وفي ذلك نجد ، أن الجهة المطعون ضدها كانت قد جرى محاكمتها حضورياً أمام محكمة أول درجة ، حيث أنه لم يسمح لها بتقديم بينات أمام محكمة الدرجة الأولى ، وذلك وفق قرار المحكمة الصادر بجلسة 16/06/2020 ، والذي قضى ذلك القرار برفض طلبها بتقديم البينة ، بل وتم رفض طلبها بتكرار لائحتها الجوابية ، وحيث أن تقديم الجهة المطعون ضدها بينتها أمام محكمة الإستئناف أنما جاء إنسجاماً مع حكم المادة (220) من قانون الأصول المدنية والتجارية ، وليس خلافاً لما جاء في حكمها كما يدعي الطاعن ، إذ نصت المادة المذكورة على أن المحكمة الإستئنافية تنظر الإستئناف على أساس ما يقدم لها من بينات ودفوع وأوجه وقائع جديدة ، وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة أول درجة ، وهو الأمر المتفق مع مبدأ الأمر الناقل للإستئناف الذي جاء في حكم المواد 214 و 219 من قانون الأصول المدنية والتجارية النافذ ، والذي يقوم على مبدأ الإقتصاد في الخصومة بحيث أصبح بموجب هذا المبدأ ينظر إلى الطعن بالإستئناف على أساس أنه طريق يرمي إلى إنهاء النزاع تماماً ومرة واحدة أمام محكمة ثاني درجة دون حاجة إلى الرجوع ثانية إلى قضاء محكمة أول درجة ، حيث تعتبر الخصومة أمام محكمة الإستئناف وفق المبدأ المذكور إسناداً لخصومة أول درجة ، بحيث تكون للخصومة ذات السلطات التي كانت لهم أمام محكمة أول درجة إلا ما سقط منها ، وحيث أن الجهة المطعون ضدها لم تسقط منها أمام محكمة أول درجة بتقديم أية بينة ، وإنما تمسكت بتقديم بيناتها أمامها ، إلا أن محكمة أول درجة رفضت السماح لها بتقديم بينتها ، وعليه فلا جناح على المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ هي سمحت للجهة المطعون ضدها بتقديم بينتها أمامها ، إذ أن ذلك يقع لزاماً عليها وفق أحكام المواد المذكورة ، وعليه فإن ما تمسكت به الجهة الطاعنة بهذا السبب يكون قائم على غير أساس ، نقرر رده .

أما بالنسبة للسبب الثاني ، وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم برد دعوى الجهة الطاعنة مستندة بذلك إلى تطبيق خاطئ لأحكام الوكالة الدورية على واقع الدعوى ، حيث أن الوكالة الدورية لا يعتبر سنداً ناقلاً للملكية .

وفي ذلك نجد ، أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين إذ قضت برد دعوى الجهة الطاعنة ، وذلك إستناداً إلى أن هذه الأخيرة بالإضافة للمدعوة عائشة قد باعوا حصصاً لهم في العقار إلى المدعى عليه الأول عبد السلام بشتاوي وهو المؤجر بموجب عقد الإيجارة المطلوب فسخه وإلغاءه بموجب لائحة الدعوى ، وأن تلك الحصص تمثل العقارة المؤجر وأن الوكالة الدورية قد تضمنت إقراراً من الجهة الطاعنة بالسماح لعبد السلام المذكور بالتصرف في المباع تصرف المالك في ملكه .

وحيث أن هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين إنما جاء متفقاً تماماً مع مفهوم المالك ، والذي تم تعديله وفق المادة (2) من الأمر العسكري (1271) ، بحيث أصبح يعني صاحب حق التصرف في المأجور أو الذي يملك أكثر من نصف حق الملكية في العقار أو صاحب حق إدارة العقار أو أي شخص ينتقل إليه ملكية العقار .

وحيث أن الجهة الطاعنة وبموجب الوكالة الدورية المعطى من قبلها للمدعي الأول (الآجر) قد خولت له الحق بالتصرف بالمأجور تصرف المالك في ملكه ، وعليه فإن إقامتها الدعوى بعد ذلك لإبطال عقد الإيجارة الذي أبرمة (المؤجر) إنما يعد سعياً لنقض ما تم من جهتها وأن سعيها مردود عليها .

وعليه فإن ما تنعاه الجهة الطاعنة بهذا السبب يكون نعياً غير قائم على أساس ، نقرر رده .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً . 

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22 /11/2023