السنة
2023
الرقم
1006
تاريخ الفصل
6 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعنـــــــــــة : شركة ماكس مار الارسال للتجارة والتسويق / رام الله .

                        وكيلها المحامي عميد عناني / رام الله .

المطعون ضده : عبد الجابر عمران محمد شــــلش / رام الله .

                    وكيله المحامي احمد الصياد / رام الله .

الاجــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 25/7/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 26/6/2023 في الاستئناف المدني رقم 425/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد دعوى المطعون ضده كون الوكالة المقامة بموجبها الدعوى لا تخول الوكيل حق اقامتها .

2) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية والمادة 3 من القرار بقانون المعدل لقانون البينات حيث ان الحكم جاء خالي من التسبيب .

3) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اذ كان عليها ان تقضي بوقف السير بالدعوى الأساس لحين البت في الدعوى الجنائية المقامة ضد الجهة الطاعنة ذلك ان مصير الدعوى الأساس متوقف على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وان القاضي المدني مقيد بالحكم الصادر بالدعاوى الجنائية .

4) أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وكان عليها الحكم برد الدعوى لعدم الاثبات وخطأها في اعتبار الطاعنة مسؤولة عن تبعات الفعل الجرمي الذي يرتكبه موظفيها و/او عامليها و/او الشركاء فيها و/او الموظفين فيها اذ لا يمكن تطبيق حكم المادة 5/ج/6 من قانون المالكين والمستأجرين على الدعوى الحالية .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده الأساس حسب الأصول مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 3/8/2023 قدم وكيل المطعون ضدة لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (المطعون ضده) اقام ضد المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 1811/2020 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها دعوى تخلية مأجور أجرته السنوية (50000) دولار امريكي وتتلخص وقائعها بان المدعى عليها مستأجرة من المدعي اربع محلات تجارية واقعة في الطابق الأرضي من البناية المملوكة للمدعي بموجب عقد ايجار اعتبارا من تاريخ 1/1/2013 بأجرة سنوية مقدارها 50000 دولار امريكي وان المدعى عليه قامت باستعمال المأجور محل الدعوى لغايات غير مشروعة حيث تم ضبط القائمين على الشركة وموظفيهم و/او عمالهم متلبسين بحيازة وبيع والاتجار بمواد مخدرة داخل المأجور والمرافق التابعة له وتحويلهم الى النيابة العامة وان ذلك يشكل مخالفة لقانون المالكين والمستأجرين الامر الموجب تخلية المدعى عليها من المأجور محل الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 31/5/2022 القاضي بتخلية المدعى عليها من العقار موضوع الدعوى والزامها بتسليم العقار خاليا من الشواغل والشاغلين للمدعي وتضمين المدعى عليها الرســـوم والمصـــاريف ومبلغ 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف المدني رقم 425/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف و 200 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 25/7/2023 .

وعــن اســـــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بعدم الحكم برد دعوى المطعون ضده كون الوكالة المقامة بموجبها الدعوى لا تخول الوكيل حق اقامتها .

وبالرجوع الى الوكالة العامة المعطاة من المطعون ضده الى المحامي احمد الصياد المنظمة لدى كاتب عدل رام الله والتي تحمل الرقم 16828/2018 نجد بانها تضمنت (انا الموقع ادناه عبد الجابر عمران محمد شلش من سكان مدية رام الله حامل هوية رقم 933546137 قد وكلت عني واقمت مقام نفسي وعوضا عن شخصي المحامي احمد محمد رشيد الصياد من القدس حامل هوية رقم 0807332017 وذلك ليمثلني ويرعى مصالحي في جميع ما يتعلق بأموالي وأملاكي المنقولة وغير المنقولة سواء المسجلة باسمي او التي الت لي ارثا وفي تمثيلي امام القضاء في جميع القضايا والدعاوى التي تقام مني او علي امام جميع المحاكم النظامية والشرعية والدينية من حقوقيه وتجارية وجزائية واراضي وتسوية وإجارات وما ينبعث عنا من أنواع الدعاوى والطلبات مخاصم به او مخاصم فيه لأخر درجة من درجات التقاضي ...... الى اخر ما جاء بتلك الوكالة) .

وحيث ان سند التوكيل وعلى النحو الذي صيغ به يخول الوكيل المحامي احمد الصياد إقامة الدعوى الحالية وتمثيل الموكل فيها وبالتالي يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف لحكم المادة 175 من قانون الأصول المدنية والمادة 3 من القرار بقانون المعدل لقانون البينات حيث ان الحكم جاء خالي من التسبيب .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وجاء مسببا تسبيبا سليما متفقا وحكم المادتين 175 من قانون الأصول المدنية والمادة 3 من القرار بقانون المعدل لقانون البينات وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده.

بالنسبة للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية اذ كان عليها ان تقضي بوقف السير بالدعوى الأساس لحين البت في الدعوى الجنائية المقامة ضد الجهة الطاعنة ذلك ان مصير الدعوى الأساس متوقف على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وان القاضي المدني مقيد بالحكم الصادر بالدعاوى الجنائية .

وبعطف النظر على أوراق الدعوى فإنها تشير الى ان النيابة العامة كانت قد احالت عدد من الأشخاص كمتهمين لدى المحكمة المختصة مسندا اليهم تهم حيازة مواد مخدره بقصد تعاطيها والاتجار بمواد يشتبه انها مخدرة خلافا لأحكام القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 وتعديلاته بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية حيث تم ضبطتهم بالتهم المسندة اليهم في المـأجور موضوع الدعوى وان الدعاوى الجزائية المتصلة بهؤلاء الأشخاص منظورة امام المحكمة المختصة ونجد بان الطاعنة تقدمت بالطلب رقم 338/2020 لغايات إيقاف السير بالدعوى الأساس لحين البت في الدعاوى الجــزائية حيـــث قررت محكمة اول درجة رد الطــلب وأيدتها بذلك محكمة الاســـتئناف  .

وحيث انه ليس في القانون ما يوجب على محكمة الحقوق إيقاف سير الدعوى المدنية المؤسس سببها على طلب تخلية المستأجر من المأجور لقيامه  باستعمال العقار أو سماحه باستعماله لغاية غير شرعية خلافا لحكم المادة  4/1/ج من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 وجود دعوى جزائية لإثبات ذلك وبالتالي فان القول بان مصير الدعوى المدنية متوقف على الحكم الصادر في الدعوى الجزائية غير وارد ، اذ ان محكمة الحقوق تملك صلاحية سماع الأدلة لأثبات الواقعة محل سبب الدعوى وان إقامة الدعوى الجزائية لا يترتب عليها وقف السير بالدعوى الحقوقية  كون القانون لم يشترط للحكم بالتخلية سبق صدور حكم جزائي ضد الطاعنة وعلية يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

بالنسبة للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في وزن البينة المقدمة وزنا سليما وكان عليها الحكم برد الدعوى لعدم الاثبات وخطأها في اعتبار الطاعنة مسؤولة عن تبعات الفعل الجرمي الذي يرتكبه موظفيها و/او عامليها و/او الشركاء فيها و/او الموظفين فيها اذ لا يمكن تطبيق حكم المادة 5/ج/6 من قانون المالكين والمستأجرين على الدعوى الحالية .

وبالرجوع المادة 4/1/ج من قانون المالكين والمستأجرين رقم 62 لسنة 1953 نجد بانها تنص :-

1 - لا يجوز لأية محكمة أو مأمور إجراء أن يصدر حكماً أو أمراً بإخراج مستأجر من أي عقار بقطع النظر عن انتهاء أجل عقد إيجاره إلا في الأحوال التالية :

أ .......

ب ....

ج- إذا كان المستأجر قد استعمل العقار أو سمح باستعماله لغاية غير شرعية .

ولما كانت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية تقديرية قد وزنت البينات على ضوء الواقع المعروض امامها قد خلصت الى القول (ان الدعوى الجزائية المقدمة لدى المحاكم المختصة ضد القائمين على إدارة الشركة الطاعنة والمفوضين بالتوقيع وضد بعض العاملين بما ورد فيها إفادات واعترافات تبين من خلالها انه تم استعمال المأجور لغايات غير مشروعة وسمحوا أيضا باستعماله لغايات غير مشروعه ولم تقدم الجهة الطاعنة بينة تنفي البينة المقدمة من المطعون ضده مما يشكل مخالفة لما ورد في المادة 4/1/ج من قانون المالكين والمستأجرين) .

ولما كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في بحث الادلة في الدعوى ووزن البينة وترجيح بينه على أخرى حسب ما تطمئن اليه منها خاصه وان وزن البينة يتعلق بوقائع الدعوى وأدلتها ويعود لسلطة محكمة الموضوع التقديرية وقناعتها  .

ولما كان ما قضت به محكمة الاستئناف وحملت حكمها عليه جاء متفقا وحكم القانون ومستمدا من البينات المقدمة والتي لها اصل في الأوراق وعليه نقرر رد هذا السبب .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/12/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     ع.ق