السنة
2023
الرقم
1227
تاريخ الفصل
21 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : كمال جبر ،نزار حجي

الطاعنون:1-حسين احمد جبريل رشدة/رام الله

  1. حليمة رشدة “حليمة عبد المجيد عوض الرشدة/رام الله
  2. احمد جبريل احمد رشده/رام الله
  3. بدر جبريل احمد رشده/رام الله
  4. انعام جبريل احمد رشده/رام الله
  5. شيماء جبريل احمد رشده/رام الله

   وكيلهم المحامي/يوسف شوكت/رام الله

المطعون ضده:خالد احمد جبريل رشده/رام الله

      وكيله المحامي/باسل عاصي/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكيلهم بهذا الطعن بتاريخ 28/11/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 19/11/2023 بالاستئناف رقم 326/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتاويل وتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى.

بالنتيجة التمس الطاعنون اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 19/11/2023 تدقيقا في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنين ان يتقدموا بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدم الطاعنون بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحهم الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعين اقاموا الدعوى ضد المدعى عليه لدى محكمة صلح رام الله موضوعها منع معارضة في حق منفعة ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 6/7/2023 القاضي عدم قبول الدعوى كونها سابقة لاوانها مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعون في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 326/2023 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 19/11/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يلق حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعسن فطعنوا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتطبيق حكم القانون على وقائع الدعوى ،وفي ذلك ولما اقام المدعون الدعوى في مواجهة المدعى عليه بموضوع منع معارضة في الشقة موضوع الدعوى،ولما جاءت الاوراق تفيد بان طرفي الدعوى يملك كل منهما حصصا مشاعية في الشقة موضوع الدعوى المقامة على قطعة الارض رقم 109 حوض المدينة رقم 19 حي رقم 9 مار جريس من اراضي رام الله  التي تمت فيها اعمال التسوية ولما جاء حكم المادة 1075 من المجلة صريحا في عدم اعتبار الشريك الذي يستعمل المال المشترك بنفسه غاصبا بل هو من قبيل استعمال الملك لملكه وعلى ذلك لو استعمله لنفسه فليس لشريكه اخذ اجر منه كما لا يعتبر الشريك في شركة الملك اجنبيا في حصة الشريك الاخر الا في التصرف المضر فقط واما الاستعمال الشخصي كسكنى الدار المشتركة وما يجري مجراه فيعتبر كل منهما صاحب ملك مخصوص ولما قضت المادة 1083من المجلة ايضا بانه :"انما تعتبر وتجري المهاياة بعد الخصومة فعليه اذا سكن احد صاحبي الدار المشتركة في جميع الدار مدة مستقلا بدون ان يدفع اجرة عن حصة الاخر فلا يسوغ لشريكه ان يقول له اما ان تدفع لي اجرة حصتي عن تلك المدة واما ان اسكن بقدر ما سكنت الا ان له ان شاء تقسيم الدار " .

وفي ذلك نرى ان من شأن ثبوت بان الشقة موضوع الدعوى مملوكة على الشيوع بين طرفي الدعوى فان مؤدى ذلك ان يكون كل من المدعيين والمدعى عليه مالكين لكل ذرة من ذرات المال المشترك مما يتعذر معه الحكم بالزام المدعى عليه بتسليم المدعيين لحصصهم خالية من الشواغل والشاغلين قبل اجراء قسمة المهايأة او قسمة الاعيان طبقاً لاحكام المادة 13 والمادة 14 من قانون التصرف في الاموال غير المنقوله رقم 49 لسنة 1953 والمادة 1075 والمادة 1083 من مجلة الاحكام العدلية ،وبالتالي تعد دعواه بمنع المدعى عليه من معارضته في الشقة موضوع الدعوى قبل اجراء تلك القسمة سابقة لاوانها حيث ان دعوى منع المعارضة بين الشركاء في العقار المسجل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة غير مسموعة قبل اجراء القسمة المذكورة وهي مسموعة فحسب حال قيام المدعى عليه بمعارضة باقي الشركاء في الانتفاع في الاجزاء المشتركة التي تعد بحكم القانون من قبل الشيوع الجبري اذ انه في هذه الحالة اذا ما قام احد الشركاء بمنع شريكة الاخر من الانتفاع بالاجزاء المشتركة وعلى سبيل المثال استعمال المصعد كان لشريكة الاخر ان يتقدم بدعوى منع معارضة ضده لمنعه من معارضته في الانتفاع بالاجزاء المشتركة لان تلك الاجزاء هي من قبيل الشيوع الجبري والتي لا يجوز لاحد الشركاء الخروج عن هذا الشيوع لان تلك الاجزاء مخصصة للانتفاع المشترك الذي يقتضي بحكم الضرورة واللزوم ان تبقى شيوعا جبريا وبهذا فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة رد الاستئناف وتاييد حكم محكمة اول درجة القاضي باعتبار الدعوى سابقة لاوانها يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان باقي اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين مما يوجب ردها.

لهـذه الأسبـــــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023