السنة
2023
الرقم
1191
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : محمود الجبشة ،نزار حجي ، رائد عساف ، بلال أبو الرب

الطاعن :ابراهيم كفاح احمد طقاطقة/بيت لحم

      وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

المطعون ضدها :شركة المجموعة الاهلية للتامين/رام الله

     وكيلها المحامي/مهند عساف/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 5/11/2023 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/9/2023 بالاستئناف رقم 386/2023 والاستئناف رقم 429/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 429/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 386/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 319450 شيقل ومبلغ 2410 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام والفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم الطعين حتى السداد التام  مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

تتلخص اسباب الطعن بتخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع 4538 شيقل وليس على اساس 12000 شيقل وتخطئة المحكمة باحتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل وتخطئة المحكمة باحتساب الفترة المتبقية للمدعي حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتهاب المحاماة.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 291/2021 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ 1057200 شيقل بدل تعويضات جسدية عن حادث سير، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/4/2023 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 319450 شيقل ومبلغ 2410 دينار مع الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 386/2023 والاستئناف رقم 429/2023 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/9/2023 القاضي برد الاستئناف رقم 429/2023 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 386/2023 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 319450 شيقل ومبلغ 2410 دينار وربط المبلغ بجدول غلاء المعيشة من تاريخ حكم محكمة اول درجة حتى السداد التام والفائدة القانونية من تاريخ صدور الحكم الطعين حتى السداد التام مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن به امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل .

وعن سبب الطعن ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتماد دخل المدعي بواقع 4538 شيقل وليس على اساس 12000 شيقل وتخطئة المحكمة باحتساب بدل فقدان المقدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل وتخطئة المحكمة باحتساب الفترة المتبقية للمدعي حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما .

وفي ذلك نرى وفيما يتصل بالشق الاول من سبب الطعن المتصل بتخطئة المحكمة باعتماد دخل المدعي بواقع 4538 شيقل وليس بواقع 12 الف شيقل ،ولما مصدرة الحكم الطعين قد ايدت حكم محكمة اول درجة لجهة اعتماد دخل المدعي بواقع 4538 شيقل  باعتباره يشكل مثلي معدل الاجور في المرفق الاقتصادي الذي ينتمي اليه المدعي ،ولما اوجبت المادة 155 من قانون التامين عند احتساب فقدان الدخل وفقدان المقدرة على الكسب الا يؤخذ في الاعتبار الدخل الذي يزيد على مثلي معدل الاجور في الحقل الاقتصادي الذي ينتمي اليه المصاب ،وبما ان الاوراق تشير الى ان المدعي كان يعمل سائق وان معدل الاجر الشهري للمستخدمين باجر في مهنة سائقو المركبات بتاريخ الحادث هو 2269 شيقل فان اعتماد محكمتي الموضوع معدلا اجر المدعي بما لا يزيد على مثلي معدل الاجور البالغ 4538 شيقل يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ،وفيما يتصل بالشق الثاني من سبب الطعن، ولما استحق المدعي تعويضا عن مدة التعطل عن العمل البالغة اشهر فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما احتسبت التعويض المستحق للمصاب عن فقدان  القدرة على الكسب من تاريخ انتهاء مدة التعطل عن العمل حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما ،وفيما يتصل بالشق الثالث من سبب الطعن ولما لم يبين الطاعن وجه الخطا الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف في احتساب الفترة الزمنية محل التعويض عن فقدان المقدرة على الكسب مما يجعل هذا الشق مشوبا حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا الشق على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا الشق.

لذلك

تقرر رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023