السنة
2023
الرقم
417
تاريخ الفصل
10 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين: محمود الجبشة ، سائد الحمد الله 

الطــــاعن : أحمد عبد اللطيف إبراهيم جلاد - موقوف - طولكرم 

                   وكيله المحامي : إبراهيم الشيخ - طولكرم 

المطعون ضده : الحق العام    

الإجـــــــــــــراءات

-بتاريخ 16/10/2023 تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية تدقيقاً بتاريخ 7/9/2023 بالاستئناف الجزائي 199/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف .

-وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. ان الطاعن لم يكن ممثلاً بمحامي الدفاع عنه علماً ان الشيكات المطروحه للتنفيذ هي شيكات على سبيل الأمانة حيث تم طرح كمبيالة بقيمة 105 الف شيكل للتنفيذ بدلاً منها في دائرة تنفيذ طولكرم تحمل الرقم 4837/2022 تنفيذ طولكرم وكان لا بد لمحكمة بداية طولكرم من السماح للطاعن بتقديم البينة لاثبات تلك الواقعة .
  2. ان القرار المستأنف صدر تدقيقاً وليس مرافعة .
  3. بعد صدور الحكم المطعون فيه تم توريد اسقاط حق شخصي من المشتكي .

-يلتمس الطاعن قبول الطعن شكلأً وموضوعاً والحكم بإعلان براءة الطاعن .

-بتاريخ 27/11/2023 تقدم النائب العام بلائحة جوابية التمس من خلالها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

المحكمـــــــــــة

-بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الحكم المطعون فيه صدر تدقيقاً وان أوراق الملف الاستئنافي قد خلت من ما يفيد ان الطاعن تبلغ هذا الحكم لشخصه حسب الأصول والقانون ، وسيما ان تبليغ الوكيل لا يقوم مقام تبليغ المحكوم عليه بالدعوى الجزائية ،الامر الذي يجعل من الطعن مقدم على العلم ، وعليه تقرر المحكمة قبول الطعن شكلاً .

-وفي الموضوع وبمعالجة أسباب الطعن وبالنسبة للسبب الأول والثاني ، فهما غير واردين في هذه المرحلة عملاً بالمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية 3/2001 وتعديلاته والتي تنص ( لا يقبل من الخصم ان يدفع ببطلان بعض الإجراءات التي تمت امام محاكم الصلح اذا لم يحتج بها امام محكمة الاستئناف ، يضاف الى ذلك ان الحكم المطعون فيه صدر متفقاً وصحيح المادة 3/ب من القرار بقانون 10/2022 بتعديل قرار بقانون 39/2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية وتعديلاته ، وعليه نقرر رد هذين السبين .

-اما بالنسبة للسبب الثالث وحيث ان الاجتهاد القضائي لمحكمتنا مستقر على ان اسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي يشكل سبباً مخففاً للعقوبة المفروضة على المحكوم عليه ، ولما كان من الثابت في هذه الدعوى ، انه وبعد صدور الحكم المطعون فيه ورد بالملف الاستئناف استدعاء من قبل وكيل المشتكي وموضوعه اسقاط حق شخصي ، الامر الذي يجعل من معالجة هذا الاستدعاء وما جاء فيه من الأهمية بمكان بالنسبة للعقوبة فيما اذا كان هذ الاستدعاء مقدم من ذي صفة ،الامر الذي يجعل من هذا السبب وارد .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً من حيث الإدانة ، ونقض الحكم المطعون فيه من حيث العقوبة وإعادة الدعوى لمصدرها لتحكم بها من جديد وفق ما تم بيانه .

           حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/12/2023