السنة
2023
الرقم
1089
تاريخ الفصل
13 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد محمود جاموس

وعضويـة القاضيين السيدين: كمال جبر ، نزار حجي

الطاعنة :ليلى علي محمد سلمان/طولكرم

       وكيلتها المحامية/هناء زيدان/طولكرم

المطعون ضده:اسماعيل عبد اللطيف يوسف شوارب/طولكرم

       وكيله المحامي/حسام حطاب/طولكرم

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلتها بهذا الطعن بتاريخ 9/8/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 5/6/2023 بالاستئناف رقم 241/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بعدم قبول الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية:

  1. خطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الشق الاول من لائحة الاستئناف دون ان تعالج الشق الثاني منها

2-تخطئة المحكمة برد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

3-تخطئة المحكمة في عدم اعتبار عقود العمل تتم مشافهة وان المدعى عليه لم يعلم المدعية بانها تعمل لدى شركة وليس تحت ادارته.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .   تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 5/6/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعية اقامت الدعوى الاساس رقم 766/2020 لدى محكمة صلح طولكرم في مواجهة المدعى عليه موضوعها المطالبة بحقوق عمالية ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 24/10/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعية في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 241/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 5/6/2023 ،القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعية فطعنت فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة الشق الاول من لائحة الاستئناف دون ان تعالج الشق الثاني منها .

بالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من المطعون ضده وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف المتصل منها بصحة الخصومة وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد ضرورة لبحث اسباب الاستئناف المتصلة بالموضوع طالما توصلت الى عدم صحة الخصومة بين طرفي الدعوى، وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثاني والثالث،وحاصلهما تخطئة المحكمة برد الدعوى لعدم صحة الخصومة وتخطئة المحكمة في عدم اعتبار عقود العمل تتم مشافهة وان المدعى عليه لم يعلم المدعية بانها تعمل لدى شركة وليس تحت ادارته.

ولما اقامت المدعية ليلى علي محمد سلمان لدعوى ضد المدعى عليه اسماعيل عبد اللطيف يوسف شوراب صاحب شركة المهدي للالمنيوم على سند من القول بانها علمت لديه منذ بداية شهر 10/2018 حتى فصلها فصلا تعسفيا في شهر 7/2020  لقاء اجرة شهرية مقدارها 1500 شيقل، وحيث تشير الاوراق الى ان شركة الامهدي للالمنيوم مسجلة لدى مراقب الشركات كشركة مساهمة خصوصية وان المدعى عليه  احد الشركاء والمفوضين بالتوقيع عن الشركة وحيث تفيد البينة الشخصية المقدمة من المدعية والمتمثلة بشهادة الشاهدة سناء سلمان وشهادة الشاهد انس قوزح بان المدعية كانت تعمل لدى شركة المهدي للالمنيوم وبما ان الذمة المالية للشركة المساهمة الخصوصية مستقلة عن الذمة المالية للمساهيمن فيها باعتبار الشركة وحدها بموجوداتها واموالها مسؤولة عن ديونها على خلاف الشركة العادية العامة اذ يعد الشريك فيها مسؤولا بالتضامن والتكافل عن جميع الديون المترتبة في ذمة الشركة مما يجعل من الخصومة منعدمة ما بين المدعي والمدعى عليه ولما خلص الحكم الطعين الى ذلك  فان هذا الذي خلص له ينم عن فهم وتطبيق سليم لصحيح القانون،وبهذا هذين السببين فلا يردان على الحكم الطعين مما يوجب ردهما.

لذلك

   تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالمصاريف.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/12/2023