السنة
2023
الرقم
303
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد

وعضويــــة السيدين القاضيين :عماد مسوده ، سائد الحمد الله

 

الطــــاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس.  

المطعون ضده : س.ة/بديا/سلفيت. 

الإجـــــــــــــراءات

  • بتاريخ 2/7/2023 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 12/6/2023 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم(824/2021) المتضمن الحكم بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وإعلان براءة المستأنف سامي سلامة من تهمة شهادة الزور لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً.
  • وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:
  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول وواجب النقض.
  2. الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب وجاء خالياً من أسبابه الموجبة.
  3. الحكم المطعون فيه جاء مخالفاً للاصول والقانون بنتيجته حيث أخطأت المحكمة في تفسير المادة(214) من قانون العقوبات.
  • لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإجراء المقتضى القانوني.

 

المحكمـــــــــــة

  • بعد التدقيق والمداولة قانوناً، نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فتقرر قبوله شكلاً.
  • وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً:
  • نجد أن لمحكمة البداية بصفتها الاستئنافية صلاحية تقدير الدليل وتكوين قناعتها منه، ولها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات، وأن الفعل لا يشكل جرماً ولا يستوجب عقاباً، وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة إلى المطعون ضده، وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة، وقد جاء حكمها المطعون فيه معللاً تعليلاً سليماً، وبيان الأسباب الموجبة للبراءة، فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا في ذلك، طالما أن البينة التي خلصت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً.
  • وحيث أن أركان جريمة شهادة الزور غير متوافرة بحق المطعون ضده، وحيث لم يثبت لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية أن المطعون ضده قد شهد زوراً وجزم بالباطل أو نكر الحق أو كتم بعض ما يعرفه أو كله، فإن ذلك لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً، مما يتعين الحكم بإعلان برائته من التهمة المسندة إليه، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بإعلان براءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه لكون الفعل لا يؤلف جرماً ولا يستوجب عقاباً يكون متفقاً والقانون، وأن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها.
  • لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها.

                       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/12/2023