السنة
2023
الرقم
928
تاريخ الفصل
21 ديسمبر، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــةالســادةالقضــاة : نزار حجي و بلال أبو الرب

  الطاعن : رامي محمد شوكت زكارنه - قباطيه

وكيله المحامي  - ثائر ابو الرب

المطعون ضده  :ايمن محمد عبد الرحمد ابو زيد - قباطيه 

وكيلته الاستاذه  : فاديه زكارنه

الاجراءات

 تقدم الطاعن  بهذا الطعن بتاريخ 2\7\2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 18/5/2023 بالاستئناف المدني 12/2023  والقاضي برد  الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.   اخطأت المحكمه مصدرة الحكم بمعالجة موضوع الدعوى وخالفت القانون والاجتهاد القضائي حيث اوجب على المتقاسمين ان يعطي كل منهما للاخر حق مرور كاف لاستغلال حصته من العقار الذي تم تقاسمه فلا يحق لاي منهما وضع عوائق في طريق الاخر تمنعه من استغلال حصته ولم تلتفت المحكمه الى ان التقاسم تم بين الشركاء منذ اكثر من عشرين عاما وان من حق جميع الشركاء المرور في الطريق المقرره للجميع
  2. لم تعالج محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اسباب الاستئناف الثاني والخامس حيث ان موضوع الدعوى الصلحيه هو منع معارضه وازالة تعديات ووقائعها تتمثل بان المدعى عليه يضع يده على الطريق واغلقها بالجنازير وعجال السيارت دون موافقة بقية الشركاء
  3. القرار محل الطعن مخالف للمواد 1220 و1225 من مجلة الاحكام العدليه
  4. اخطأت المحكمه بعدم اجراء الكشف على الموقع او الاستعانه بخبير لتقدير الاضرار التي تلحق بالطاعن وبقية الشركاء  رغم طلب الطاعن لذلك
  5. اخطأت المحكمه بالنتيجه التي توصلت اليها بان العقار ليس محبوسا عن الطريق رغم ان الطريق موضوع الدعوى هي الطريق الوحيد الى العقار

والتمس الطاعن بالنتيجة قبول الطعن شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني والحكم حسب لائحة الدعوى مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه  

تبلغ وكيل المطعون ضده  لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه 

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 18/5/2023 وقدم الطعن بتاريخ 2/7/2023  الى محكمة بداية جنين وتم توريده الى محكمة النقض بتاريخ 11/7/2023  وحيث ان اخر موعد لتقديم الطعن كان يوم 27/6/2023 صادف اول يوم في عطلة عيد الاضحى وقدم الطعن في اول يوم دوام بعد العطله وحيث ان   الطاعن حصل على اذن لتقديم طعنه عملا باحكام الفقره 2/ ب من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020  المعدله بالماده 5 من القرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 فان الطعن  يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية وتقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 486/2019  لدى محكمة صلح جنين بتاريخ 6/3/2019 في مواجهة المطعون ضده وموضوعها منع معارضه  مؤسسا دعواه على سند من القول انه يملك 180 حصه من اصل 230 حصه في قطعة الارض رقم 24/2 من الحوض 47/B من اراضي قباطيه وكذلك يملك 88 حصه في القطعه 24/1 من ذات الحوض  والارض المذكوره تصل اليها طريق مسقوفه بالاتفاق بين الشركاء بعرض 4 امتار وان المدعى عليه قام بوضع يده على الطريق واغلاقها واستخدامها كموقف لسيارته دون وجه حق ودون موافقه المالكين  مما منع المدعي وباقي الشركاء من المرور الى الارض والبناء المقام عليها بدون وجه حق

رد المدعى عليه بلائحة جوابيه اقرفيها بالبند الاول من لائحة الدعوى وانكر وجود الطريق المسقوفه وابدى ان المدعي ليس له حق في الطريق

سارت محكمه صلح جنين في الدعوى وحتى نهايه اجراءاتها وفي ختام المحاكمه , اصدرت بتاريخ18\12\2022 حكماً فاصلاً  فيها قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماه

ولم يقبل المدعي بالحكم وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 12/2023 وبعد ان سارت محكمه  بداية جنين  بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف حتى ختام اجراءاته  اصدرت بتاريخ 18/5/2023   حكما قضي بالنتيجة برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي

لم يقبل " المدعي " الطاعن بحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وطعن به نقضا بالنقض الماثل للاسباب المشار اليها اعلاه

وعن اسباب الطعن  مجتمعه والتي ينعى فيها الطاعن على المحكمه مصدرة  الحكم مخالفة القانون والسوابق القضائيه التي استقرت على ان على الشركاء المتقاسمين ان يعطوا لكل قطعه من القطع المتقاسمه طريق تربطها بالطريق العام ولا يحق لاي منهم الانتقاص من حق الاخر باستخدام الطريق المتفق عليها ومخالفة الماده 1220 من مجلة الاحكام العدليه والخطأ في عدم معالجة موضوع الدعوى    وعدم معالجة سببي الاستئناف الثاني والثالث وبالاطلاع على الحكم محل الطعن تجد المحكمه انه جاء فيه " نجد ان المدعي المستأنف وبتاريخ 6/3/2019 اقام دعواه في مواجهة المستأنف ضده وموضوعها منع معارضه على اساس من القول ان المدعي يملك حصصا في قطعة الارض رقم 24/2 من الحوض رقم 47B- من اراضي قباطيه وان القطعه تصلها طريق مسقوفه خاصه باتفاق الشركاء من اكثر من 20 عاما بعرض 4 متر وان المدعى عليه قام باغلاق الطريق بواسطة مواسير وعجال سيارات وجنازير وان المدعي له الحق وبقية الشركاء في الانتفاع في الطريق والمرور منها ..." ثم قامت المحكمه مصدرة الحكم باستعراض البينه واشارت الى حكم محكمة النقض رقم 381/2019 وبعد ذلك توجهت الى ان موضوع الدعوى هو المطالبه بحق مرور واشارت بذلك الى الماده 1224 من مجلة الاحكام والماده 1225  وتوصلت الى ان الارض غير محبوسه عن الطريق العام وحيث ان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم عرضت وقائع الدعوى عرضا صحيحا اذ ان واقع الدعوى هو ان المدعي والمدعى عليه شركاء في قطعة الارض موضوع الدعوى انهم اشتروا حصصهم التي يملكونها من مالكين سابقين وان المالكين السابقين اتفقوا على قسمة الارض وافرزو من ضمنها طريق مشتركة تخدم حصصهم  فاصبحت الطريق المدعى به مملوكه ملكية مشتركه وان المدعى عليه قام باغلاق هذه الطريق وتخصصيها لانتفاعه الشخصي ومنع المدعي من استخدامها ولا علاقه لموضوع الدعوى بحق المرور الذي عالجت محكمة الموضوع الدعوى على ضوء شروطه والتي تختلف اختلافا بينا عن موضوع الدعوى " منع معارضه في استخدام طريق مشتركه "وكان على المحكمه ان تبحث موضوع الدعوى وفقا لما اوردته في مقدمه  حكمها وليس وفقا لما اصدرت حكمها استنادا اليه فالطريق المشترك الذي يفرز باتفاق الشركاء اصحاب الاراضي يصبح ملكا مشتركا لهم ولا يجوز لاي منهم الاستفراد بالانتفاع به لوحده دون باقي الشركاء  المتقاسمين معه فكما افرز الطريق المشترك باتفاق الشركاء فلا يلغى هذا الطريق الا باتفاقهم ويبقى الاتفاق بينهم  قائما ومنتجا لاثاره في مواجهتم ومواجهة خلفهم  ولا تزول هذه الحجيه والانتاجيه الا ان يتم تعير شروط  الاتفاق باتفاق جديد بينهم او بين خلفهم  او بحكم من محكمة مختصه مع التنويه الى ان واقع الدعوى يشير الى ان الارض موضوع الطريق هي لم تتم فيها اعمال التسويه وان الطريق الخاص انشئت باتفاق الشركاء السابقين كما يدعي المستأنف  وحيث ان المحكمه مصدرة الحكم  لم تعالج الدعوى وفقا لواقعها وقامت بتكيفها تكيفا خاطئا واستخلصت واقعها استخلاصا لا يتفق مع حقيقتها الامر الذي اوقعها في خطأ في وزن البينه  والخطأ بالنتيجة التي خلصت اليها مما جعل حكمها مشوبا بعيب القصور بالتسبيب والتعليل  والخطأ في الاستنتاج تنال منه اسباب الطعن  وتجرحه وترد عليه 

لذلك

فان المحكمه  تقرر قبول الطعن والغاء الحكم  واعادة الدعوى الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه لتقول كلمتها فيها وفقا لتكيفها الصحيح في ضوء ما تم بيانه وما جاء في اوراق الدعوى على ان تعود  الرسوم  والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 21/12/2023