دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب
الطاعنون: 1- عمر صادق علي احمد /اليامون بواسطة وكيله العام صابر شافع عبد الوهاب قبالة
2- صابر شافع عبد الوهاب قبالة/اليامون
3- محمود شحادة محمود فراج/اليامون
وكلاؤهم المحامون عبد الله وليث وسيف الكيلاني مجتمعين ومنفردين
المطعون ضده: بسام محمد حسن عباهرة/اليامون
وكيله المحامي رشاد شاور
الــــوقــــائــــع والإجــــراءات
تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ 27/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 18/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 79/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
وطلبوا قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم والحكم حسب لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
تبلغ المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابية طلب بنتيجتها رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، نجد ان الحكم المطعون فيه صادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية ولما كانت المادة 17/20 من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 قد قيدت الطعن في الاحكام الصادرة عن محاكم البداية بصفتها الاستئنافية بحصول الطاعن على اذن من رئيس المحكمة العليا او من يفوضه لهذه الغاية ولما كان المقرر في قضاء محكمة النقض ان الاذن شرطا لقبول الطعن سواء في الدعاوى القيمية او تلك التي ينعقد الاختصاص بها نوعياً لمحكمة الصلح والتي يطعن بها استئنافاً لدى محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وحيث ان ملف الطعن الماثل جاء خالياً من حصول الطاعنين على اذن بتقديم طعنهم هذا واكد ذلك ما اثبته وكيل الطاعنين على الصفحة الأخيرة من لائحة الطعن بعبارة (لا ارغب بتقديم اذن) فان الطعن يغدو والحالة هذه فاقداً لشرط من شروط قبوله المتصل بالنظام العام الذي على المحكمة ان تتثبت من وجوده وتقضي به من تلقاء ذاتها.
لذلك
نقرر عدم قبول الطعن وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف ومائة دينار اتعاب محاماة
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج