السنة
2020
الرقم
758
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمد مسلم

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي وبلال أبو الرب

الطاعن : احمد عبد الكريم حسن سمار - اليامون

وكيله المحامي : رامي ميتاني

المطعون ضده : عصام موسى يوسف ابو حمده "ابو طول" - اليامون

                  وكيله المحامي :رشاد شاور

الاجراءات

 تقدم  الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 11\8\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 10\6\2020 بالاستئناف المدني 36/2020 القاضي برد الاستئناف  وتضمين  المستأنف الرسوم والمصاريف واتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1. لورود الطعن ضمن المدة القانونيه واستيفائه كافة شرائطه الشكليه فان الطاعن  يلتمس قبوله شكلا 
  2. اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه  في تأييد حكم محكمة اول درجه برد الدعوى رقم 1099/2015 كون الدعوى سابقة لاوانها وخالفت بذلك قانون المالكين والمستأجرين حيث ان القانون المذكور اوجب على المؤجر في حال تخلف المستأجر عن دفع الاجره ان يخطره باخطار عدلي بضرورة دفع الاجره خلال 30 يوما من تاريخ تبلغ الاخطار تحت طائلة الاخلاء  في حال عدم دفع الاجره
  3. اخطأت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه ومن قبلها محكمة صلح جنين في تفسير مفهوم المعارضه  وانها حكمت بمنع المعارضه دون ان توضح ماهية المعارضه وان البينة المقدمه من المطعون ضده في دعوى منع المعارضه غير كافية للحكم ولا تصلح اساسا له 
  4. الحكم محل الطعن غير معلل تعليلا سليما

 والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم  باخلاء العقار موضوع الدعوى 1099/2015 صلح جنين والزامه بدفع مبلغ 12100 شيكل بدل اجور مستحقه حتى تاريخ اقامة الدعوى 1099/2015 والحكم برد الدعوى رقم 1034/2013حقوق صلح جنين وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن كافة مراحل التقاضي .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 10/6/2020 وقدم الطعن الى محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وبصفتها المحكمه مصدرة الحكم بتاريخ 19/7/2020 فان الطعن يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية لذلك تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .

وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان  الطاعن اقام الدعوى رقم 1099/2015 لدى محكمة صلح جنين وموضوعها اخلاء مأجور ومطالبه باجرة بقيمة 12100 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول ان المطعون ضده مستأجراً منه العقار الموصوف بلائحة الدعوى وانه بتاريخ 16/7/2013 اقام عليه دعوى لدى محكمة صلح جنين موضوعها مطالبه ماليه يمبلغ 11500 شيكل واخلاء المأجور وانه بتاريخ 22/12/2013 حصل على حكم لصالحه لم يقبل به المطعون ضده في حينه وطعن به بالاستئناف رقم 16/2014 وان محكمة البداية ب  قبول دعوى اخلاء المأجور كونها سابقة لاوانها وابقت على الحكم بالزام المطعون ضده بدفع المبلغ المدعى به وان المطعون ضده لغاية اقامة الدعوى ما زال يتخلف عن دفع الاجره وابدى الطاعن انه كان قد اخطر المطعون ضده بضرورة دفع الاجره بموجب الاخطار العدلي رقم 450/2013/4343 وان المطعون ضده تبلغ الاخطار ولم يلتزم بمضمونه وان الامر موجب لاخلائه من المأجور ورد المطعون ضده بلائحة جوابيه اقر فيها بالبندين الاول والثاني من لائحة الدعوى  وانكر ما جاء في البند الثالث منها وابدى انه غير مستأجر للتوسعه وانه تصالح على المبلغ مع الطاعن في دائرة تنفيذ جنين وابدى ان الطاعن يعارضه في استعماله للمأجور وابدى انه اقام ضد الطاعن دعوى منع معارضه في منفعة مأجور سجلت تحت الرقم 1034/2013صلح جنين وانها ما زالت منظوره امام المحكمه ولم يتم الفصل فيها باشرت محكمة صلح جنين نظر الدعوى وبعد ان ختم الطاعن بينته تقدم وكيل المطعون ضده بطلب لوقف السير بالدعوى الى حين البت في الدعوى رقم 1034/2013 الا ان المحكمه قررت ضم الدعوى رقم 1034/2013 الى الدعوى التي اقامها الطاعن وفي ختام المحاكمه اصدرت محكمة صلح جنين  بتاريخ 30\12\2019 حكماً فاصلاً قضى بالزام الطاعن بعدم معارضه المطعون ضده بمنفعته بالعقار موضوع الدعوى رقم 1034/2013 وعدم قبول الدعوى 1099/2015 كونها سابقة لاوانها وعللت محكمة اول درجة عدم قبولها للدعوى التي اقامها ان المصالحة التي تمت في دائرة تنفيذ جنين بتقسيط المبلغ الذي حكم به في الدعوى 983/2013 يعتبر وفاءا بالاجور المطالب بها وان مطالبة الطاعن استنادا الى الاخطار السابق لا يعفيه من اعادة اخطأر المطعون ضده بضرورة دفع الاجور التي استحقت فيما بعد.

لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى الطاعن وطعن به لدى محكمة بداية جنين بصفتها محكمة استئناف بالاستئناف رقم 36/2020 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 10/6/2020 المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف وتأييد حكم محكمة اول درجه وعللت حكمها بان المبالغ المطالب بها بموجب الاخطار العدلي تم تسديدها بموجب المصالحه التي تمت في الملف التنفيذي وان النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجه واقعة في محلها وان ما توصلت اليه محكمة اول درجه في حكمها بمنع الطاعن من معارضه المطعون ضده في منفعته بالعقار يكون واقعا في محله كون البينه اثبتت ان الطاعن قام باخراج العامل من المحل وقام بتغيير اقفال المحل .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة بداية جنين وطعن به نقضا بموجب النقض الماثل .

 وعن اسباب الطعن تجد المحكمه انها مجتمعه تدور حول نقطة واحده هي خطأ كلا من محكمة اول درجه والدرجة الثانيه برد الدعوى 1099/2015 وتعليل حكمها بان الطاعن تصالح مع المطعون ضده على المبالغ المطالب بها في الاخطار العدلي الامر الذي يوجب عليه ان يقوم بتوجيه اخطار اخر للمطالبه بالاجور التي تستحق بعد الاخطارالاول وبالنظر الى لائحة دعوى الطاعن تجد المحكمه انها دعوى مطالبه باجور بقيمة 12100 شيكل ودفع عنها رسم ودعوى اخلاء مأجور دفع عنها رسم اخر  وبالنظر الى حكم محكمة اول درجه تجد المحكمه انه تضمن الحكم بعدم قبول دعوى الطاعن برمتها علما بان دعوى المطالبه لا يشترط فيها اخطار عدلي

وبالنظر الى البينات المقدمه في الدعوى والاطلاع على ما فيها  تجد المحكمه ان من ضمنها حكم محكمة صلح جنين بتاريخ 23/12/2013في الدعوى التي اقامها الطاعن والتي كانت تحمل الرقم 983/2013 والذي تضمن الحكم للطاعن حسب لائحة دعواه وذلك باخلاء المأجور والزام المطعون ضده بدفع مبلغ المطالبه في الدعوى وحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 16/2014 وهو الاستئناف الذي تقدم به المطعون ضده والصادر بتاريخ 30/3/2015 والمتضمن الحكم بتعديل حكم محكمة اول درجه ليصبح الحكم بعدم قبول دعوى اخلاء المأجور كونها سابقة لاوانها وتأييد الحكم فيما عدا ذلك معللة حكمها وفقا لما ورد في معالجة اسباب الاستئناف بان المطعون ضده تبلغ الاخطار العدلي بتاريخ 17/6/2013 وان الطاعن اقام دعواه بتاريخ 16/7/2013 ومن ضمنها المصالحه التي تمت  بين وكيل الطاعن والمطعون ضده بالذات بتاريخ 26/5/2015 امام دائرة تنفيذ جنين في الملف التنفيذي رقم  1564/2015 والذي يتضمن ان موضوعه هو تنفيذ حكم محكمة صلح جنين في الدعوى رقم 983/2013 وحكم محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافيه وهو الحكم الذي تمت الاشارة اليه انفا وتضمن محضر التنفيذ العبارة التاليه " لقد تمت المصالحه في هذا الملف على النحو التالي " أي ان المصالحه تمت على ما هو محل في ملف التنفيذ ولا تتعداه الى غيره، ولا يفهم منها ان الطاعن تنازل عن حقه باقامة دعوى اخلاء

 وحيث ان الطاعن كان قد اقام دعوى اخلاء مأجور بالاستئناد الى الاخطأر العدلي الذي تبلغه المطعون ضده اصولا الا ان المحكمه قررت عدم قبولها لانها سابقة لاوانها لان الطاعن اقامها قبل انتهاء مدة الثلاثين يوما الوارده في الماده 4/1 من قانون المالكين والمستأجرين لا يمنع من اقامتها مرة ثانية بعد انتهاء المده المذكوره خاصة وان الطاعن وكما تشير الاوراق اقام الدعوى محل الحكم الطعين بتاريخ 7/9/2015 في حين صدر قرار محكمة بداية جنين  بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 30/3/2015 وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها محكمة اول درجه وايدتها فيها محكمة الدرجه الثانيه من ان المصالحة التي تمت في دائرة تنفيذ جنين افقدت الطاعن حقه باقامة الدعوى عند حلول اوانها هو استنتاج في غير محله  وغير متفق مع البينات  اذ ان استعمال المؤجر حقه بإقامة دعوى التخلية لتخلف المستأجر عن دفع الأجرة المترصدة في ذمته الواردة في الاخطار وعدم قبول دعواه لاقامتها قبل اوانها لا يعدم حقة بالاستناد الى ذات الاخطار بطلب تخلية المستأجر لثبوت امتناعه عن دفع الأجرة خلال مدة الاخطار كما ان الحكم الصادر في ذات الدعوى ضد المستأجر والقاضي بإلزام المدعى عليه ( المستأجر )  بدفع الأجرة ومن ثم التصالح على دفعها بموجب أقساط شهرية لا يفيد ان المستأجر فقد حقه بإستعمال الاخطار في دعوى تخلية جديدة ذلك ان ثبوت الحق بإقامة دعوى التخلية مرتبط بامتناع المستأجر عن دفع الأجرة خلال مدة الاخطار ولا ينتهي هذا الحق بدفع بدل الايجار بعد ذلك او التصالح على دفعها أقساط لان الأجرة التزام يقع على المستأجر وحق للمؤجر ان يتقاضاها ولا تحول دون إقامة دعوى التخلية بسبب تخلف المستأجر عن دفعها الا بثبوت دفعها خلال مدة الاخطار و/او عرضها على المؤجر ورفضه لاستلامها.

ذلك ان الشرط المانع من سماع دعوى الاخلاء لعدم دفع الاجره هو قيام المستأجر بدفع الاجرة كامله خلال المده الوارده في الاخطار الذي  تبلغه بواسطة كاتب العدل او الاتفاق مع المؤجر على تسوية بشأنها قبل انقضاء المدة المضروبه بالاخطار وبخلاف ذلك فان شرط الاخلاء يكون قد تحقق ويبقى قائما ولما يرد ما يثبت التنازل عنه صراحة وعلى ذلك فان هذا السبب يرد على الحكم محل الطعن ولا حاجة بحث باقي اسباب الطعن تفصيلا .

لـــــــــــــذلك

تقرر المحكمه قبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه واعادة الدعوى الى محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه لاعادة البحث في موضوعها في ضوء البينات المقدمه من الطرفين على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بالنتيجه 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023