السنة
2021
الرقم
108
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد، محمد احشيش، محمود الجبشة، كمال جبر

الطعن الأول رقم 108/2021

الطــاعنـــــــــــــون :

1 ) عبد العظيم محمد حسين الأشمر .

ورثة المرحوم عامر محمد حسين / وهم على التوالي :

2) نجوى محمد طاهر عبد العظيم أشمر / بصفتها الشخصية وبصفتها الوصي الشرعي عن كل من (مؤمن ، إيمان ، يامن) بموجب حجة الوصاية رقم سجل 937 صفحه 178 عدد 246 الصادرة عن محكمة القدس الشرعية بتاريخ 9/8/2014 .

3) وداد عامر حسين أشمر .

4) محمود عامر حسين أشمر .

5) ورثة المرحومة (وداد يونس حسين أشمر) وذلك بموجب حجة حصر الإرث رقم سجل 1035 صفحة 160 عدد 302 الصادرة عن المحكمة الشرعية في القدس بتاريخ 4/11/2019 وهم على التوالي :

عمار و سامر و عادل و عبد العظيم و عاهد و تغريد أبناء "محمد حسين" عبد العظيم أشمر .

وكيلهم المحامي فريد الجيوسي / رام الله .

 

المطعـــون ضدهمــــــا :

1 ) غازي نوري محمد البزار .

وكيلته المحامية هبه عكه / رام الله .

2) مأمور تسوية الأراضي والمياه / بيتونيا .

الطعن الثاني رقم 116/2021

الطاعــــــــــــن : علي عزيز ضيف الله عوري / رام الله .

                     وكيله المحامي محمود مصلح / رام الله .

المطعون ضده : غازي نوري محمد البزار .

                    وكيلته المحامية هبه عكه / رام الله .

الاجــــــــــــــــراءات

قدم في هذه الدعوى طعنان الأول المقدم بتاريخ 31/1/2021 والثاني المقدم بتاريخ 3/2/2021 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 5/1/2021 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1368/2018 و 1380/2018 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب المحاماة عن كل استئناف .

يستند الطعن الأول رقم 108/2021 الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وخطأ في تفسير وتأويل وتطبيق نصوص المواد 375 ، 372 ، 369 ، 237 ، 163 من مجلة الاحكام العدلية .

2) الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة حيث قامت البينة المقدمة من المعترضين على اثبات اعتراضاتهم من حيث الملكية والتصرف والتي ثبت من خلالها ان المعترضين قد اشتروا قطعتي الأرض موضوع الاعتراض إلا أنها عادت وأبطلت البيع الذي تم من قبل جونثان كتاب الى علي العوري وبالتالي اعتبرت البيع الذي تم بموجب الوكالة الدورية رقم 696/06 عدل القدس تاريخ 6/7/2006 .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتطبيق نص المادة 3 والمادة 11 فقرة ب من القانون المعدل للأحكام المتعلقة بالاموال الغير منقولة رقم 51 لسنة 1958 فيما يتعلق بالوكالات المنظمة لدى كاتب عدل القدس (كون ان المشترين يحملون هويه مقدسيه) .

وطلب وكيل الطاعنين قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإصدار الحكم المناسب واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدهما بلائحة جوابية .

يستند الطعن الثاني رقم 116/2021 الى الأسباب التالية :

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها اتفاقية البيع التي يستند عليها المعترض مخالفة للقانون والأصول مخالفه بذلك البينات المقدمة التي ثبت من خلالها ان الطاعن كان قد قبض الأرض موضوع الاعتراض سندا للمادة 371 من مجلة الاحكام العدلية .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في اعتبارها البيع الذي حصل هو بيع فاسد هو قول غير صحيح مخالف للقانون

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق وصحيح القانون وتثبيت ملكية قطع الأرض موضوع الاعتراض باسم الطاعن وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد نقرر قبولهما شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الجهة الطاعنة في الطعنين قدمت لدى محكمة تسوية بيتونيا ثلاث اعتراضات على جدول الحقوق في منطقة بيتونيا ضد المطعون ضده في الطعنين سجلت تحت الأرقام 165 و 166 و 178/2011 فيما يتعلق بقطعتي الأرض رقم 31 و 32 من الحوض رقم 11 من أراضي مدينة بيتونيا وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لوائح الاعتراض .

باشرت المحكمة نظر الاعتراضات وبالنتيجة أصدرت حكمها بتاريخ 6/11/2018 القاضي برد الاعتراضات وتضمين المعترضين الرسوم والمصاريف ومبلغ ثمانمائة دينار اردني اتعاب محاماة .

لدى طعن المعترضين بالحكم لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئنافين رقم 1368/2018 و 1380/2018 أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 5/1/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب المحاماة عن كل استئناف .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المعترضين فطعنوا فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب الواردة في لائحة الطعن المقدمه من كل واحد منهما المشار اليهما انفا .

بالتدقيق وبمعزل عن أسباب الطعنين وبالرجوع الى ملفات الاعتراضات ذات الأرقام 165 و 166 و178/2011 محكمة تسوية بيتونيا نجد ان المحكمة قررت قبول الاعتراضات شكلا دون التحقق فيما اذا كانت الاعتراضات مقدمة ضمن المدة القانونية ام لا حيث ان ملفات الاعتراضات جاءت خاليه تماما من وجود نسخة عن جدول الحقوق مبينا فيه تاريخ تعليق جدول الحقوق والقيمة التي قدرت بها قطع الأراضي محل الاعتراضات وقد نصت المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 :-

كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها:

5- مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر .

يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي .

ولما كان بيان تاريخ تعليق جدول الحقوق يعد امرا جوهريا للتأكد فيما اذا الاعتراض مقدم ضمن المدة القانونية ام لا كون هذه المسألة من النظام العام يجوز للمحكمة التطرق لها من تلقاء ذاتها وحيث ان محكمة الاستئناف تعجلت الفصل بالدعوى دون التحقق من هذه المسألة اذ كان عليها وبما لها من صلاحيه بوصفها محكمة موضوع سلطة مخاطبة الجهات ذات العلاقة لتزويدها بنسخة عن جدول الحقوق المتصل بقطع الأراضي موضوع الاعتراضات وتاريخ تعليقة الامر الذي يجعل الحكم المطعون فيه سابقا لأوانه مما يستوجب نقضه .

لهــذه الاســــباب

تقرر المحكمة نقض الحكم المطعون فيه وإعادة أوراق الدعوى الى مرجعها للسير بها على ضوء ما تم بيانه واجراء المقتضى القانوني على ان تنظر من قبل هيئة حاكمة مغايره للهيئة مصدرة الحكم الطعين .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   13 /2/2023.

 

 

الكاتــــــــــب

س.ر                                                                                                   الرئيـــــــس