السنة
2022
الرقم
1140
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة السيد القاضي حازم ادكيدك

  وعضويـة السادة القضاة: د. رشا حماد، محمد احشيش ، نزار حجي، سعد السويطي

 

الطاعنة: شركة كونسبت ذا ارت اوف ديزاين/رام الله

           وكيلها المحامي:احمد عوض الله /رام الله 

المطعون ضده : رحيب محمود داود حناوي/رام الله /بيت عنان

           وكيلاه المحاميان:راتب محيسن و/او لؤي أبو جابر/رام الله

 

الاجـــــــــراءات

بتاريخ 3 /11/2022 تقدم وكيل الجهة الطاعنة بهذا الطعن ضد المطعون ضده وذلك للطعن بالحكم الصادر بتاريخ 28/9/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئنافين المدنيين 337و368/2022 والقاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف القاضي بالزام الطاعنة بدفع مبلغ (13644) شيكل للمطعون ضده وتضمين كل طرف رسومه ومصاريفه واتعاب المحاماة التي تكبدها عن الاستئناف .

 

 

 

تتضمن أسباب الطعن فيما يلي :

  1. ان الحكم المطعون فيه مخالف للقانون من حيث خطأ محكمة الاستئناف في احتساب بدل الساعات الإضافية والمبلغ المقر به من الطاعنة لصالح المطعون ضده الشامل لبدل الساعات الإضافية وفق الكشف المقدم من الطاعنة والبينة المقدمة .
  2. ان المحكمة الاستئنافية أخطأت برد الادعاء المتقابل لان المطعون ضده كان المسؤول عن المنجرة وتنفيذ الطلبيات وفق ما هو ثابت من البينة المقدمة وتبين خطأه في التنفيذ والتأخر في التسليم ما حمل الطاعنة على خصم مبالغ من شركات واشخاص كانت متعاقدة معهم ما يجعل من علاقة السببية قائمة بين الخطأ والضرر.

ملتمساً قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والزام المطعون ضده بدفع مبلغ 77800 شيكل وحسم مبلغ 8931 شيكل ليصبح المبلغ 68869 شيكل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 9/11/2022 تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً لشروطه القانونية تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ، وعلى ما انبأت عنه الأوراق التي تفيد بأن المدعي /المطعون ضده كان قد أقام الدعوى المدنية رقم 1929/2017 لدى محكمة صلح رام الله ضد الطاعنة/المدعى عليها وذلك بطلب مستحقات عمالية بقيمة 37874 شيكل عبارة عن بدل رواتب متأخرة وبدل ساعات عمل إضافي ، وبعد ذلك تقدمت الجهة المدعى عليها /الطاعنة بادعاء متقابل لمطالبة المدعي بمبلغ (77800) شيكل وذلك بدل خسائر لحقت بها نتيجة عدم التزامه بالدوام وعدم تسليم الطلبيات بمواعيدها وعدم اتقان العمل كونه كان المسؤول عن المنجرة وعن اعمالها وادارتها ،محكمة الدرجة الأولى قررت إحالة الدعوى الى محكمة البداية للاختصاص القيمي ، حيث حملت الرقم 1265/2017 ، وبعد ان استكملت محكمة الدرجة الأولى إجراءاتها أصدرت الحكم بتاريخ 3/3/2022 القاضي بالزام المدعى عليها بالادعاء الأصلي بدفع مبلغ (13644) شيكل للمدعي بالدعوى الاصلية ورد الادعاء المتقابل .

لم يرتض طرفي الخصومة من حكم محكمة اول درجة فتقدم المدعي بالاستئناف رقم 368/2022 والمدعى عليها بالاستئناف 337/2022 لدى محكمة استئناف القدس التي أصدرت الحكم بتاريخ 28/9/2022 القاضي برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف.

لم ترتض المدعى عليها /المدعية بالادعاء المتقابل من حكم محكمة الدرجة الثانية  فتقدمت بالطعن بالنقض الماثل حامله إياه على الأسباب الملخصة في مقدمة هذا الحكم.

وعن أسباب الطعن وبخصوص السبب الأول وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ من جهة احتساب بدل الساعات الإضافية والمبلغ المقر به من الطاعنة لصالح المطعون ضده الشامل لبدل الساعات الإضافية وفق الكشف المقدم من الطاعنة والبينة الشفوية المقدمة من المدعي ، وفي ذلك نجد أن ما تنعاه الطاعنة في سبب طعنها يتعلق بواقع البينات المقدمة الا ان الطاعنة تأخذ على محكمة الاستئناف مخالفتها للقانون في احتساب بدل الساعات الإضافية وخطأها في وزن تلك البينة ، ولما كان هذا الطعن يتعلق بواقع يمتزج بالقانون ، ولما كانت الصلاحية لمحكمة الاستئناف في وزن البينات ولا رقابة لمحكمة النقض عليها فيما تصل اليه من نتائج في ذلك ما لم تكن قد استندت الى بينة ليس لها اصل بالاوراق او خرجت عن مدلول بينة مقدمة بالدعوى .وبامعان التدقيق نجد بان المدعى عليها /الطاعنة كانت قد أقرت بلائحتها الجوابية باستحقاق المدعي لمبلغ (8931) شيكل عبارة عن مستحقات المدعي عن شهر 4/2017 البالغة 2926 شيكل يحسم منها 1000 شيكل دفعة للمدعي ومبلغ (6795) شيكل عن شهر 5 وعن يوم عمل بشهر 6/2017 بواقع 210 شيكل وجاء الكشف المقدم من المدعى عليها يفيد بشكل واضح الى وجود دفعة بقيمة 1000 شيكل بتاريخ 18/5/2017 ولم تبين محكمة الدرجة الثانية من أين أتت بالساعات الإضافية التي قامت بحسابها بمعدل (53) ساعة بحكمها رغم ان الكشف ذاته الذي استندت اليه لا يتضمن ساعات عمل إضافية عن شهر 5 بالنظرالى دفع الطاعنة بان زيادة الراتب بشهر 4 الى 7000 شيكل بعد ان كان 6000 شيكل كبدل ساعات إضافية ولما كان شهود المدعي أشاروا في شهادتهم الى ان الساعات الإضافية تضاف الى الراتب وتحسب معه (الشاهد راضي ربيع واحمد شماسنة) ما يجعل من النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف تخالف البينة المقدمة سيما وان المدعي طلب الاستجواب الا ان محكمة الدرجة الأولى أرجأت ذلك لنتيجة المحاكمة ولم يعترض المدعي على ابراز الكشف ق/2 وعليه اضحى هذا السبب وارداً على الحكم المطعون فيه ويوجب قبوله.

وعن السبب الثاني وحاصله الأخذ على المحكمة الاستئنافية بالخطأ برد الادعاء المتقابل رغم اثبات مسؤولية المطعون ضده عن المنجرة والطلبيات وثبوت خطأ المدعي في التنفيذ وتأخره في التسليم للطلبيات وخسارة المدعى عليها لمبالغ مالية نتيجة ذلك وفق الثابت بالبينة.

اننا نجد أن محكمة الاستئناف خلصت الى عدم استحقاق المدعى عليها /الطاعنة لقيمة الادعاء المتقابل رغم اثباتها عنصر الضرر الا انها أي الطاعنة لم تبين عنصر الخطأ من المدعى عليه بالتقابل وعلاقة السببية بين الخطأ على فرض حصوله والضرر المذكور (كما ورد في الحكم المطعون فيه) .

وبالتدقيق في الأوراق نجد بأن ما خلصت اليه المحكمة الاستئنافية جاء على خلاف الأوراق خاصة شهادة الشاهدين معتز حميدة واياد أبو زينة الذين أفادوا بحصول مشاكل في العمل الذي قام به المدعى عليه بالتعامل مع جهات متعددة وان الشغل كان غلط وتم العمل على تصليح ذلك الخطأ وانه كان هناك تأخر في تسليم الطلبيات أدت الى خصم مبالغ من حسابات الزبائن من مستحقات الجهة المدعية بالتقابل وان المدعي كان المسؤول عن المنجرة وأن التأخير في التسليم كان بسبب بضاعة وشغل رحيب /المدعى عليه بالتقابل، والمبرز ق/2 الذي لم يعترض وكيل المدعى عليه بالتقابل على ابرازه ومن ضمن مفرداته كتب صادرة عن جهات متعاقدة مع المدعية بالتقابل تفيد بخصم مبالغ مالية عليها نتيجة سوء العمل والتأخر بالتسليم .

ولما كان ذلك يعد فساد في الاستدلال وقصور في التسبيب والتعليل فيما يتصل بتحليل ثبوت أركان المسؤولية التقصيرية للمدعى عليه بالمقابل من خطأ وضرر علاقة سببية فيغدو هذا السبب وارداً كذلك على الحكم الطعين ما يوجب قبوله.

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها لاتباع ما بيناه ومن ثم اصدار الحكم المتفق واحكام القانون وما قدم من بينات على ان تعود الرسوم المصاريف واتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024