السنة
2022
الرقم
351
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

الطاعنان :1-ايمن خليل احمد البطاط/الظاهرية

           2-اشرف خليل احمد البطاط/الظاهرية

          وكيلهما المحامي/مازن عوض/الخليل

المطعون ضدها:شركة كهرباء الجنوب/دورا

          وكيلها المحامي/محمد الربعي/الخليل

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 21/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 31/1/2022 بالاستئناف رقم 1266/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفسير العلاقة بين طرفي الدعوى بكونها علاقة مقاولة وليس بعلاقة عمل .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بتفسير مفهوم التبعية والاشراف وتبعا لذلك اعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى لاينطبق عليها قانون العمل .

 بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 392/2018 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 2001100 شيقل بدل حقوق عمالية،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 12/7/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل قبولا من المدعيين فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1266/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 31/1/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعيين في الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن وحاصل مجملها تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل .

وحيث ان اسباب الطعن تتعلق بواقع يمتزج بقانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه سبب الطعن من الناحية القانونية .

وبعطف النظر على لائحة الدعوى قد ورد فيها بان المدعي الاول ايمن البطاط عمل لدى المدعى عليها كسائق من تاريخ 1/7/2006 حتى تاريخ 1/4/2017 وبلغ متوسط اجره الشهري 4350 شيقل وكما ورد فيها بان المركبة التي كان يعمل عليها المدعي الاول تعود للمدعي الثاني وان عقد العمل ابرام بين المدعى عليه الثاني والمدعى عليها كون المركبة تعود للأول ،وبمراجعة الاوراق  نرى ان الفصل في النزاع بين طرفي الدعوى يقتضي الوقوف حول طبيعة العلاقة التي تربط المدعي بالمدعى عليها ،وبعطف النظر على العقد الموقع بين المدعي الثاني والمدعى عليها ،فقد تضمن التزام المدعي الثاني بوضع المركبة الخاصة به وسائقها تحت تصرف المدعى عليها ،وكما تضمن التزام مالك المركبة بتامين نقل موظفي المدعى عليها من خلال المركبة على ان تكون مطابقة من الناحية الفنية لمعايير الجودة والسلامة ومرخصة ومؤمنة وعلى ان يقودها شخص مؤهل للقيادة وحائز لرخصة قيادة وتضمن ايضا بان المدعى عليها هي من تقوم بتحديد وجهة سفر المركبة وفق متطلبات وطبيعة العمل مقابل التزام المدعى عليها بان تدفع للمدعى عليه الثاني بدل اجرة نقل موظفيها مبلغ وقدره 27 شيقل عن كل ساعة عمل تكون فيها المركبة تحت تصرفها شاملة هذه الاجرة لبدل اجرة السائق والمحروقات وكما تضمن هذا العقد بان التزام المدعى عليها بدفع الاجرة المتفق عليها مرتبط باحضار مالك المركبة شهادة خصم مصدر تحت طائلة خصم ما مقداره 15% من قيمة الاجرة المستحقة .

بانزال حكم القانون على الوقائع المشار اليها ،وحيث من الثابت ان التعاقد تم بين المدعي الثاني باعتبارها مالكا للمركبة والمدعى عليها وان من كان ينفذ العمل لصالح المدعى عليها هو المدعي الاول وحيث جاءت عبارات العقد الموقع بين مالك المركبة والمدعى عليها واضحة بان محل هذا العقد المركبة العائدة للمدعي الثاني من اجل نقل موظفي المدعى عليها وعلى ان تكون مطابقة من الناحية الفنية لمعايير الجودة والسلامة ومرخصة ومؤمنة وعلى ان يقودها شخص مؤهل للقيادة وحائز لرخصة قيادة والتزام مالك المركبة بتامين المركبة ضد الاضرار الجسدية التي قد تلحق بموظفي المدعى عليها اثناء نقلهم بالمركبة ،مقابل ان تدفع المدعي لمالك المركبة مبلغ 27 شيقل عن كل ساعة عمل تكون فيها المركبة تحت تصرف المدعى عليها شاملة لبدل اجرة السائق والمحروقات وان التزام المدعى عليها بدفع الاجرة المتفق عليها مرتبط باحضار مالك المركبة شهادة خصم مصدر تحت طائلة خصم ما مقداره 15% من قيمة الاجرة المستحقة ،الامر الذي ترى معه المحكمة ان ارادة طرفي الدعوى اتجهت الى ان محل التعاقد انما انصب على المركبة العائدة للمدعي الثاني بصرف النظر عن سائقها ،وبما ان عقد العمل يقوم على الاعتبار الشخصي بالنسبة للعامل الذي يلتزم باداء العمل بنفسه ولما لم يتضمن العقد في أي بند من بنوده التزام مالك المركبة بقيادة المركبة دون غيره بل من الثابت ان من كان يقود المركبة هو المدعي الاول الامر الذي يكون معه قيادة المركبة ليس مرتبط بشخص مالكها مما يكون معه ما خلصت له محكمة الاستئناف من ان طبيعة العلاقة التي تربط طرفي الدعوى هي علاقة مقاولة وليس علاقة عمل طالما ان الغرض الذي اتجهت اليه ارداة طرفي العقد هو التزام مالك المركبة بتوفير وسيلة مواصلات لنقل موظفي المدعى عليها أي ان الغاية من التعاقد هي المركبة العائدة للمدعي وليس من يعمل على هذه المركبة ،مما تغدو معه اسباب الطعن مستوجبة الرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 250 دينار اتعاب محاماة عن مراحل التقاضي.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق