السنة
2021
الرقم
1056
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيدك ومحمود الجبشة و كمال جبر ونزار حجي

الطاعـــــــــــــــن : ولاء رزق عبد الرحمن وسطه / طولكرم - بيت ليد .

                         وكيله المحامي جاسر خليل / طولكرم .

المطعون ضدهما : 1) شركة ترست العالمية للتأمين / طولكرم .

                            وكيلها المحامي حسام الأتيرة / نابلس .

                     2) ياسر عرفات عبد الفتاح صعيدي / طولكرم - بيت ليد .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 30/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 22/11/2021 في الاستئنافين المدنيين رقمي 776/2021 و 791/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 776/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 791/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34465,2) شيكل ومبلغ (530) دينار اردني وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) الحكم المطعون فيه افتقد الركيزة الأساسية للاحكام حيث لم تبين المحكمة كيفية وصولها الى الحكم الذي قررته وتعديل الحكم المستأنف وهذا يفقد السمة الأساسية لتعليل الحكم .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون اذ من الثابت ان الطاعن كان يعمل في التدريس بالإضافة الى انه كان يعمل عمل خاص وكان على المحكمة ان تأخذ بمقدار الدخلين البالغ سبعة الاف شيكل لغايات احتساب التعويضات .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعن وفق بنود لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

بتاريخ 6/3/2022 قدم وكيل المطعون ضدها الأولى لائحة جوابية طلب في ختامها رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ المطعون ضده الثاني لائحة الطعن بتاريخ 25/1/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الدعوى المدنية رقم 389/2017 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها المطالبة بتعويضات عن اضرار جسدية ناتجة عن حادث سير قيمتها (132199) شيكل و(570) دينار اردني وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال الإجراءات أصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 24/2/2020 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بدفع مبلغ (60187,2) شيكل إضافة الى مبلغ (530) دينار اردني للمدعي ورد المطالبة بالباقي وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف بما يعادل المبلغ المحكوم به ومبلغ 400 دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يقبل طرفي النزاع بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف نابلس حيث سجل استئناف المدعي تحت رقم 776/2021 فيما سجل استئناف المدعى عليها الأولى (شركة ترست للتأمين) تحت رقم 791/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 22/11/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 776/2021 موضوعا وقبول الاستئناف 791/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليها بدفع مبلغ (34465,2) شيكل ومبلغ (530) دينار اردني وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائتي دينار بدل اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 30/12/2021 .

وعن اســــــباب الطعن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه افتقد الركيزة الأساسية للاحكام حيث لم تبين المحكمة كيفية وصولها الى الحكم الذي قررته وتعديل الحكم المستأنف وهذا يفقد السمة الأساسية لتعليل الحكم .

 ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .    

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق احكام القانون اذ من الثابت ان الطاعن كان يعمل في التدريس بالإضافة الى انه كان يعمل عمل خاص وكان على المحكمة ان تأخذ بمقدار الدخلين البالغ سبعة الاف شيكل لغايات احتساب التعويضات .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته توصلت الى ان الطاعن كان يعمل في التدريس بالاضافة الى اعمال أخرى في أيام الاجازات دون انتظام ودون اثبات مقدار الاجرعن هذه الاعمال وأيدت محكمة اول درجة بعدم احتسابها الاعمال الأخرى من مقدار الدخل .

ولما كان هذا الذي خلصت اليه محكمة الاستئناف يدخل ضمن سلطتها التقديرية في وزن البينة وتقديرها للدليل المطروح ولا نجد مبرر للتدخل في هذه المسألة التقديرية طالما ان ما توصلت الية جاء مستخلصا استخلاصا سائغا وله اصل في الأوراق وعليه يغدو ما جاء بهذا السبب مستوجبا الرد .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضدها الأولى عن التقاضي لدى مرحلة النقض .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20 /2/2023 .