السنة
2023
الرقم
18
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسوده ، سائد الحمد الله 

الطـــــاعن : الحق العام / يمثله رئيس نيابة نابلس     

المطعون ضده م.ب / سرطه - سلفيت

الإجــــــــــراءات

- بتاريخ 26/12/2022 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/11/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 187/2022  المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .

- وتتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ...

2- الحكم المطعون فيه يشوبه القصور في التعليل والتسبيب القانوني السليم ...

3- الحكم المطعون فيه جاء بدون تعليل قانوني او منطقي...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً .

- نجد ان محكمتي الموضوع لم تستظهر من وقائع الدعوى اركان الجريمة الواجب اسنادها للمطعون ضده وعلى أساس من الفعل الذي ارتكبه ولم تدلل على عناصرها بتعليل صحيح وقامت بتطبيق القانون على هذه الوقائع للوصول الى نتيجة لا تتفق واحكام القانون .

- ذلك ان جريمة الاحتيال تتطلب بالمقام الأول ان يأتي الجاني فعلاً ايجابياً قوامه استعمال طرق احتياليه من شانها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب او امر لا حقيقة له وايقاعه بالغلط وحمله على تسليم ماله الذي لم يكن ليسلمه للجاني لولا هذه الطرق الاحتيالية التي اتاها الجاني بوسائل خارجية دعمتها والبستها ثوب الصدق .

- ذلك ان قيام المطعون ضده بالاستيلاء على أموال المشتكي من خلال بيعه شقة في مدينة رام الله موضوع الدعوى وقيامه بتنظيم إقرار خطي والتوقيع عليه مما حدا بالمشتكي الى دفع كامل قيمة الشقة البالغ 160.000 دولار للمطعون ضده ، ولدى مراجعة المشتكي دائرة الأراضي وقيامه بتقديم معاملة للحصول على اذن الشراء من الجهات المختصة حسب الأصول تبين له ان المطعون ضده وقبل بيع المشتكي للشقه موضوع الدعوى قام بوضعها تأمين لصالح البنك العربي من الدرجة الأولى بموجب معاملة رقم 292/2019 وفق سجل ملكية الطبقات والشقق والمحلات الخاصة بالشقة موضوع الدعوى.

مما يعني ان يد المطعون ضده مغلولة يده عن التصرف في الشقة موضوع الدعوى وهو بذلك تصرف في مال غير منقول لا يملك حق التصرف به مع علمه بذلك ، فإنها تشكل سائر اركان وعناصر جنحة الاحتيال طبقاً لاحكام المادة 417 من قانون العقوبات مما يستدعي تعديل وصف التهمة المسندة للمطعون ضده  ، وبذلك فإن أسباب الطعن ترد على الحكم المطعون ضده مما يستوجب نقضه من هذه الناحية .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بهيئة مغايرة في ضوء ما بيناه .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 6/2/2023