السنة
2022
الرقم
78
تاريخ الفصل
20 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم إدكيدك ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الطاعن :شركة ترست العالمية للتامين/رام الله

               وكيلها المحامي /سامر ابو سنينة/رام الله

المطعون ضده : شادي يوسف محمود المرقطن/ترقوميا

            وكيله المحامي/اشرف ذباينة/الخليل

الإجراءات

 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9/1/2022 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 23/12/2021 بالاستئناف رقم 1224/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة.

 تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم تقديم المدعي اي بينة حول وقوع الحادث ولعدم ذكر رقم بوليصة التامين في لائحة الدعوى .

2-تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم عدم اثبات تعلقها بالحادث ولكونها تجميلية ولعدم توقيع التقرير الطبي من جميع اعضاء اللجنة .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم للمدعي بما لم يطلبه حيث طلب الحكم له بمبلغ وقدره 108496 شيقل بينما حكم له بمبلغ 19694 دولار .

4- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي عن نسبة العجز وفق معادلة الافضل له رغم ان المبلغ محل التغطية هو 580 دولار وهو راتب اجمالي .

5- تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم اختصام صاحب العمل.

 وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراءالمقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الاصول .

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

 وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاصلية رقم 268/2019 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها لمطالبتها بمبلغ وقدره 108496 شيقل بدل تعويضات جسدية عن اصابة عمل وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 28/6/2021 القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 196694 دولار و630 شيقل مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة .

  لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنت فيه امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1224/2021 وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 23/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 400 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

  لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها فطعنت به امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

  وعن اسباب الطعن،،

 وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم تقديم المدعي اي بينة شفوية حول وقوع الحادث ولعدم ذكر رقم بوليصة التامين في لائحة الدعوى .

  ولما كان سبب الطعن هذا يتصل بوزن البينة التي تعد من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض طالما كان قضاؤها يقوم على ما هو ثابت بالاوراق ولما ابدت المدعى عليها في مرافعتها الختامية امام محكمة الدرجة الاولى :"ان المدعي تقدم بينات وهي صورة كشف اسماء العمال المبين فيه ان راتبه الاجمالي هو 580 دولار دون الاقرار به كونه صورة فان الاحتساب وفق البينات المقدمة يجب ان يكون وفق المعادلة التالية 3500 يوم عمل × 19 دولار الاجرة اليومية ×14.5 نسبة العجز= 9642 دولار " وحيث ان الامر كذلك فان هذا الذي اوردته المدعى عليها في مرافعته الختامية امام محكمة الدرجة الاولى يجعل من دفوعها المتصله منها بعدم تقديم بينة شفوية حول وقوع الحادث والجهالة الفاحشة في لائحة الدعوى لعدم ذكر رقم بوليصة التامين غير قائم على سند من القانون وبهذا فان هذا يغدو حريا بالرد .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد نسبة العجز رغم عدم اثبات تعلقها بالحادث ولكونها تجميلية ولعدم توقيع التقرير الطبي من جميع اعضاء اللجنة.

 بالاضافة الى ما اوردناه من معالجة للسبب الاول وحيث ان المدعى عليها وفي لائحة الاستئناف المقدمة من قبلها ابدت فيها :"لذلك فان المدعي دون الاقرار بالمسؤولية يستحق مبلغ 3540 دولار وفق معادلة 3500 يوم عمل ×نسبة العجز البالغة 19.3 ×19 دولار الاجر اليومي " ولما لم يميز  قانون العمل بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي لاغراض احتساب التعويض المستحق للعامل المصاب عن نسبة العجز وبما ان اللجنة الطبية المحلية منحت المدعي نسبة عجز مقدارها 14.5% عن الكسر في جسم الفقرة الصدرية رقم 12 وعن الندبة الجراحية فان الحكم للمدعي تعويضا عن نسبة العجز الاجمالية المتخلفة لدية يكون موافقا للتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

 وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم للمدعي بما لم يطلبه حيث طلب الحكم له بمبلغ وقدره 108496 شيقل بينما حكم له بمبلغ 19694 دولار .

 ولما كان الاجر الشهري المشمول بالتغطية التامينية هو 580 دولار ولما كان ما حكمت به محكمتي الموضوع بعملة الدولار لا يتجاوز المبلغ المطالب به بعملة الشيقل فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

 وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي عن نسبة العجز وفق معادلة الافضل له رغم ان المبلغ محل التغطية هو 580 دولار وهو راتب اجمالي .

 وبالاطلاع على الاوراق نجد ان محكمة الاستئناف انما قضت بتاييد حكم محكمة الدرجة الاولى لجهة الحكم للمدعي تعويضا عن نسبة العجز المتخلفة لدية وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما كون ان التعويض المستحق له وفق هذه المعادلة اكثر من معادلة 3500 يوم عمل  كون ان كشف اسماء العمال الوارد فيه اجر المدعي الشهري المشمول بالتغطية التامينية لم يتضمن ما يفيد بان هذا الاجر هو الاجر الاجمالي وليس الاجر الاساسي وفي ذلك نرى ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف يتفق وحكم المادة 120 من قانون العمل ما دام لم تقدم المدعى عليها أي بينة تفيد بان راتب المدعي المؤمن عليه هو الراتب الاجمالي يشمل العلاوات والبدلات ومقدارها كون ان عبء اثبات ذلك يقع على عاتقها وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الخامس وحاصله تخطئة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم اختصام صاحب العمل.

  ولما قضت المادة 127 من قانون العمل بما يلي : "1-يلتزم صاحب العمل بالحقوق المقررة للعامل وفقاً لأحكام هذا الباب من القانون .2 -اذا اقتضت إصابة العمل مسؤولية طرف آخر خلاف صاحب العمل يحق للعامل المطالبة بحقوقه المترتبة على الإصابة من أي منهم".

   فان المستفاد من حكم المادة 127 من قانون العمل ان المشرع منح المصاب حق مطالبة صاحب العمل وشركة التامين بالتضامن والتكافل بالتعويض المستحق له نتيجة اصابة العمل التي تعرض لها وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

20/2/2023