السنة
2021
الرقم
938
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي ايمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة : حازم ادكيدك ومحمد إحشيش ومحمود الجبشة وكمال جبر

 

الطـــاعن : شاهر اسماعيل عبد الكريم رجبي / الخليل

وكيله المحامي محمد ابو زينه / الخليل

المطعون ضدهم :

1. مشحمة محطة بدر البدور بواسطة من يمثلها قانونا / الخليل

2.  فايز يوسف غزال زيتون / الخليل

3. عبد الله يوسف غزال زيتون / الخليل

4. محمد يوسف غزال زيتون / الخليل

وكيلهم المحامي نبيل الزير الحسيني / الخليل

الاجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 2021/12/6 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 2021/1252 والاستئناف رقم 2021/1283 بتاريخ 2021/11/11 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف

وقد استند هذا الطعن في اسبابه الى

1. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم الطعين في تطبيق احكام القانون التي توجب ترجيح مصلحة العامل وتطبيق الافضل وفق احكام المادة 6 من قانون العمل حيث ثبت ومن خلال شهادات الشهود بان العامل اجبر على توقيع الاستقاله ومن ثم اعيد الى العمل ، ويعد توقيع الطاعن على المخالصه غير قانوني ولا يصلح اعتماده لعلة استمرار عمل الطاعن لدى المطعون ضدهم

2. اخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق احكام القانون حيث ثبت بان الطاعن فصل من عملة بدون اشعار

3. اخطأت المحكمة في وزن البينه وفي النتيجة التي خلصت اليها نتاج وجود تناقض بين تقرير اللجنه المحليه واللجنه الطبيه العليا

4. اخطأت محكمة استئناف الخليل في احتساب حقوق المدعي وفي احتساب مدة عملة والمبالغ المستحقه كما اخطأت في تطبيق احكام القانون في قولها بان البينه غير كافيه وكان عليها توجيه اليمين المتممه

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداوله وحيث نجد بان الطعن مقدم ضمن المده القانونيه ومستوف لشرائطه الشكليه الاخرى نقرر قبوله شكلا

وبالعودة لاوراق الدعوى والتي يبَّين منها بان الطاعن كان قد أقام دعواه امام محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبه ببدل حقوق عماليه وبتعويضات ناجمة عن اصابة عمل مبلغ وقدره (385420) شيكل ،، وبعد ان سارت محكمة الدرجه الاولى بالدعوى اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ2021/7/13  والذي قضى بالحكم للمدعي بمبلغ 18410 شيكل والزام المدعى عليهم بالتضامن والتكافل ودفعه مع الرسوم والمصاريف بنسبة المحكوم به و 300 دينار اتعاب محاماه

لم يرتض فرقاء الدعوى بهذا الحكم فطعنا به استئنافا امام محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئنافين رقم 2021/1252 والاستئناف رقم 2021/1283 والتي بدورها نظرت الاستئنافين ومن ثم اصدرت حكمها الفاصل في الموضوع بتاريخ 2021/11/11 والذي قضى برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستانف

لم يرتض الطاعن بهذا الحكم فبادر للطعن به امام محكمة النقض بموجب الطعن قيد النظر للاسباب المشار اليها استهلالاً

تقدم المطعون ضدهم بواسطة وكيلهم بلائحة جوابيه ابدوا من خلالها بان الحكم المطعون فيه جاء صحيحا متفقا واحكام القانون وطلبوا رد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

وبالبحث في اسباب الطعن والتي نعت وبمجمل ما جاء فيها على الحكم الطعين بالخطا في ما خلص اليه في ما تعلق باجبار الطاعن على توقيع مخالصه وهو على راس عمله وفي حساب المستحقات وفي عدم اتاحتها للطاعن بتبيان سبب التناقض بين تقارير اللجان الطبيه واخطأت كذلك في وزن البينه وفي عدم توجيهها لليمين المتممه للطاعن

وفي ذلك وبمراجعة اوراق الدعوى وما حوته بين دفتيها نجد بان الطاعن كان قد عمل لدى الجهه المطعون ضدها في محطتها المتخصصه في التشحيم وغسيل السيارات براتب شهري مبلغ وقدره 3000 شيكل وقد تعرض لحادث سقوط اثناء عمله وجرى علاجه على حساب المطعون ضدهم وتبين ايضا بان الطاعن كان قد وقع على مخالصه مؤرخة في 2014/5/2 تفيد بان الطاعن استلم مبلغ 30000 شيكل من محطة بدر البدور بواسطة المفوض عنها عن كافة حقوقه ومستحقاته واجوره ومكافأته واجازاته العماليه وبدل العطل الاسبوعيه والساعات الاضافيه وكافة الاعياد الرسميه وغير الرسميه وعن اية حقوق اخرى وبانه بذلك يبريء ذمة مشغليه ابراءا عاما شاملا ومانعا من اي مطالبه او حقوق سابقه او مستقبليه تتعلق بهذا الخصوص ، وتبين كذلك بانه وفي وقت توقيع هذه المخالصه كان الطاعن قد ترك العمل قبل توقيع المخالصه بشهر ومن ثم وبعد توقيع المخالصه وقبض الطاعن للمبالغ المتخالص عليها عاد لعملة في المحطه للمده التي ثبتت امام المحكمة وقدرها سنه وشهر واحد ومن ثم جرى فصله تعسفياً دون وجود مبرر قانوني لذلك - وفق ما اشارت اوراق الدعوى - .

وفي هذا ولما كان التوقيع على سند المخالصه وابراء الذمه قد جرى بعد ان ترك الطاعن عمله لدى الجهه المطعون ضدها ووقع على ايصال الابراء هذا بارادة حرة غير خاضعة لاكراه او ضغط مادي او معنوي من رب العمل باعتبار ان علاقة العمل قد انتهت ولم يكن قبوله بابراء ذمة رب عمله من اية مستحقات عن فترة عمله السابقه مبني على ضغط مادي او معنوي او نفسي او خوف من فصله او من سوء المعامله ذلك انه كان في وقت توقيع المخالصه يمتلك ارادته الحرة بالتخالص والابراء وقبض المقابل ، ولما كان ذلك وطالما ان المخالصه وقعت خارج اطار علاقه العمل التي كانت منتهيه في وقت توقيعها فان اعتداد المحكمة مصدرة الحكم بهذه المخالصه وما حوته من ابراء جاء صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول

اما عن قول الطاعن بان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في تطبيق احكام القانون وحساب المستحقات وبان الطاعن فصل من عمله دون الحصول على اشعار

وفي هذا وبمراجعة الحكم الطعين نجد بان المحكمة مصدرة الحكم كانت قد حكمت للطاعن ببدل عن فصله تعسفياً للفترة التي ثبت لديها عمله فيها لدى المطعون ضدها وتلت توقيع المخالصه ، وكذلك حكمت له ببدل اشعار طبقا لاحكام القانون والاصول، واما دفع الطاعن بوجود خطأ في حساب المستحقات دون بيان وجه الخطأ المشكو منه ليصار الى بحثه ومعالجته فاننا في ذلك نشير الى من واجب الطاعن ان يبين للمحكمة وعلى وجه الدقه والتحديد بيان وجة مخالفة الحكم للقانون بشكل واضح دون تعميم او تجهيل ، وخلاف ذلك لا يلتفت الى القول المرسل الخالي من البيان مما يستوجب معه عدم قبول هذا النعي

اما بخصوص دفع الطاعن بتناقض ما صدر عن اللجان الطبيه من تقارير وبعدم السماح بدعوة مسؤول اللجنه الطبيه العليا لمناقشته

وفي ذلك ولما كانت اللجنه الطبيه العليا هي المرجع الطبي الاعلى والتي يستند الى تقاريرها بالاعتبار المشار اليه الى ان يرد للمحكمة ما يخالف ذلك ، ولما كان الطعن بقرارات اللجان الطبيه انما يكون امام المرجع المختص وفق النظام الخاص باللجان الطبيه فقد كان الاولى بالطاعن والحال هذا ان يعترض على تقرير اللجنه الطبيه العليا اذا كان هناك وجه لاعتراضه امام المرجع المختص سندا للنظام المشار اليه ، اما وانه لم يرد للمحكمة اي بيان اخر يشير الى اعتراض الطاعن على صحة ما ورد في هذا التقرير طبقا للنظام المعمول به وطبقا لاحكام القانون والاصول فان اخذ المحكمة والحال هذا بما ورد في هذا التقرير وبناء الحكم عليه يكون صحيحا متفقا واحكام القانون والاصول

واما بخصوص دفع الطاعن بان المحكمة مصدرة الحكم اخطأت في وزن البينه وخلصت الى نتيجة غير صحيحه  

وفي ذلك ولما كانت مسالة وزن البينه وتقدير اقوال الشهود هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من قبل محكمة النقض طالما كان استخلاصها للنتائج متفقا مع صريح البينه التي استمعت اليها ودون ان تخرج بالادله الى غير ما يؤدي اليه صريحها او مدلولها ، ولما كان ذلك وحيث نجد بان الحكم الطعين جاء مبنيا على استخلاص سائغ وحمل على اسباب صحيحه قويت على حمله ولها اصلها الثابت في الاوراق فان ما دفع به الطاعن والحال هذا يكون غير وارد وحري بالرد

ومما سبق وحيث اننا لا نجد بان ايا من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين او تنال منه

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف