السنة
2020
الرقم
963
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الـــهـيـئــة الــحــاكمـــة: برئــــاســــة القاضــــــي السيــــــد نزار حجي

وعـــضــويـــة الــســـادة الــــقضــــاة: بلال ابو الرب وشادي حوشيه(منتدب)

الجهة الطاعنة : 1- لؤي فخري محمد عمرو 2- خلدون جاسر احمد شوشه

وكيله المحامي : معتز المصري

المطعون ضده: محمد احمد سالم سويطي

   وكيلته المحامية / ولاء سويطي

الاجراءات

 تقدمت الجهة  الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 9\11\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26\10\2020 بالاستئناف المدني رقم 524/2019 القاضي بقبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف والزام المدعى عليه بفع مبلغ 11936 شيكل  مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :

  1.   اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وخالفت القانون مخالفة واضحه عندما قررت الحكم للمطعون ضده بمبلغ 11936 شيكل وعلقت ان المطعون ضده لا يستحق أي مبالغ اضافيه وفقا لحيثيات الدعوى
  2. اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه عندما اغفلت قانونا عدم ثبوت ايه بينه من بينات المدعي في الدعوى الاساس والذي بموجبه توصلت محكمة الدرجة الاولى للمبلغ المطالب به
  3. اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه عندما حكمت ان المدعي صاحب حق في الحصول على بدل اعياد دينيه ورسميه بالمبلغ الوارد في الحكم حيث ثبت انه تقاضاه بشهادة الشهود
  4. اخطأت محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه عندما حكمت للمطعون ضده ببدل ساعات عمل اضافي مبلغ 8736 شيكل رغم انه لم يثببت عدد الساعات التي كان يعملها يوميا وكذلك اخطأت في الحكم ببدل ساعات عمل اضافي رغم ما ورد في لائحة استئناف المطعون ضده
  5. القرار الطعين يشوبه الفساد في الاستدلال وهو غير مستند الى القانون والواقع ولم يعالج الدعوى بشكل اصولي 

والتمست  الجهة الطاعنة قبول الطعن  شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه  والحكم  في الموضوع وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.عن جميع درجات التقاضي

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابيه التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه

المحكمه

 بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 26/10/2020 وقدم الطعن بتاريخ 9/11/2020 فان الطعن يكون  مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية  تقرر المحكمه  قبوله شكلاً .وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم 57/2018 لدى محكمة صلح  دورا وموضوعها مطالبه بحقوق عماليه بقيمة 46160 شيكل مؤسسا دعواه على سند من القول انه عمل لدي الجهة الطاعنه تحت ادارتها واشرافها من تاريخ 19/5/2015 حتى 28/6/2017 باجره يوميه مقدارها 80 شيكل وانه اتفق مع المدعى عليهما على ترك العمل ولم يأخذ حقوقه وترتب له نتيجة ذلك المبالغ المدعى بها وحسب التفصيل الوارد في البند الرابع من لائحة الدعوى وقد ردت الجهة الطاعنه  بلائحة جوابيه اقرت فيها بالبند الاول من لائحة الدعوى من حيث مدة العمل وابدت ان اجر المدعي هو 1450 شيكل شهري مضافا اليها 273 شيكل بدل ساعة عمل اضافي وانها اتفقت معه على دفع مبلغ 357 شيكل شهريا بدل حقوق عماليه 

 باشرت محكمة صلح دورا نظر الدعوى  حتى اعلان ختام المحاكمه، حيث اصدرت بتاريخ 12/11/2019  حكماً فاصلاً قضى بالحكم بالزام الجهة الطاعنه بدفع مبلغ 2080 شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف و30 دينار اتعاب محاماه

لم يلق حكم محكمة اول درجه  قبولا لدى المطعون ضده فطعنت به لدى محكمة بداية  الخليل بصفتها  الاستئنافيه بالاستئناف رقم 524/2019 وبعد ان باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها اصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 26/10/2020 المتضمن بالنتيجة قبول الاستئناف وتعديل الحكم ليصبح الزام المدعى عليهما بدفع مبلغ 11936 شيكل مع الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه

لم تقبل الجهة  الطاعنة بحكم محكمة بداية  الخليل بصفتها الاستئنافيه  وطعنت به نقضا في النقض الماثل

 وعن اسباب الطعن والتي جاءت عامه متداخلة بعضها ببعض مخالفة لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات وعلى الرغم من  ذلك فان  الاسباب الاول والثاني والخامس من لائحة الطعن لا تتضمن طعنا قانونيا محددا يمكن الرد عليه ومعالجتة وفقا لما يقتضيه القانون وعلى ذلك فان المحكمه تجد انها اسباب حرية بالرد واما باقي الاسباب وهي الثالث والرابع والتي تجد المحكمه انها مجتمعه تدور حول خطأ  محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه في النتيجة التي توصلت اليها وفي وزن البينه والخطأ في اعتبار المطعون ضده مستحقا لبدل اعياد رسميه ودينيه والخطأ باعتباره مستحقا لبدل ساعات عمل اضافي وان ذلك محالف للبينة  وشهادة الشهود 

 وبالعوده الى حكم محكمة اول درجة تجد المحكمه انها توصلت الى ان المطعون ضده لا يستحق بدل اعياد دينيه لثبوت استلامه لها واستحق له بدل مكافأة نهاية الخدمه وبدل اعياد رسميه بواقع 3 ايام عن كل سنه  وعللت حكمها بخصوص الاعياد بما ورد في اقوال الشاهد عمر الشرحه والشاهد عماد عمرو واستندت الى اقوالهما اضافة الى اقوال الشاهد انس ابو زنيد  لرد مطالبة المطعون ضده ببدل ساعات العمل الاضافي  في حين ان محكمة البداية وبصفتها الاستئنافيه توصلت الى ان ما توصلت اليه محكمة اول درجه بخصوص بدل الاعياد الدينيه وبدل ساعات العمل الاضافي واقع في غير محله واستدلت على ذلك من خلال معالجة اقوال الشهود ومنهم شهود الجهة الطاعنه والذين اكدوا في شهادتهم كما تجد هذه المحكمه ان المطعون ضده كان يعمل اكثر من 11 ساعة عمل اما اقوالهم بخصوص قبضه لبدل هذه الساعات فقد جاءت  اقوال عامه ولم تجزم بمقدار المبلغ المقبوض عن هذه الساعات وحيث ان الجهة الطاعنه ابدت في لائحتها  الجوابيه انها اتفقت مع المطعون ضده على ساعة عمل اضافي واحده وانها اتفقت معه على مقدار اجره عن هذه الساعه فان استخلاص محكمة البداية الذي توصلت اليه يكون استخلاصا سائغا مقبولا له ما يؤيده في البينه والاوراق بخصوص ساعات العمل العمل الاضافي واما بخصوص الاعياد الدينيه فان المحكمه تجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه توصلت الى ان المطعون ضده لم يقبض اجره عنها من اقوال الشهود الذين لم يوضح أي منهم قيمة المبالغ التي قبضها الطاعن عن بدل عمله في ايام الاعياد الدينيه وان البينه اكدت ان اجرة ايام الاعياد كانت مختلفه عن اجر الايام العاديه الا انها خلت من مقدار الاجر المقبوض وان على الجهة الطاعنه اثبات ان المطعون ضده قبض اجره عن هذه الاعياد وفقا لما هو مقرر قانونا وهو ايضا استخلاص سائغ مستند الى واقع البينه  وعلى ذلك فان المحكمه تجد ان  هذا الذي تنعاه الجهة  الطاعنه  على الحكم بالصورة الوارده في لائحة طعنها لا يعدو كونه مجادلة لمحكمة الموضوع في ما لها من سلطة فهم واقع الدعوى وتقدير ثبوته من عدمه وفي تقدير الادله وفي تفسير العقود اذ إن ما هو مستقرعليه قضاء بأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والقرائن منها، وبما أن تلك السلطة تدخل ضمن الصلاحية التقديرية في تقدير الأدلة ومدى قوتها في الاثبات ولها حق الارتكان لما تطمئن إليه أو أن تتجاهلها، دون معقب من محكمة النقض، شرطه أن تكون النتيجة مستخلصة استخلاصا سائغا ولها ما يؤيدها في أوراق الدعوى وحيث ان محكمة الموضوع استخدمت صلاحيتها المشار اليها انفا واخذت بشهادة شاهد واستبعت شهادة اخر ورجحت بينة على اخرى  وتوصلت الى ما توصلت اليه استنادا لذلك فان الحكم موافقا لما هو مستقر عليه والمشار اليه اعلاه وحيث ان محكمة النقض هي محكمة قانون تراقب مدى تطبيقه ومدى صحة الاسباب التي تعرض عليها من الطاعن  فان المحكمه تجد في ضوء ما تم بيانه ان ما جاء في لائحة الطعن  من  نعي على محكمة الموضوع  الخطأ في وزن البينه هو نعي في غير محله ولا يستند الى اساس قانوني وحري بالرد.

لذلك

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف ومبلغ 50دينار اتعاب محاماه

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /2/ 2023.

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

س.ر