دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا /محكمــة النقض
" الحكـــــــم "
الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيد نزار حجي
وعضوية السادة القضاة : بلال ابو الرب وشادي حوشيه
الجهة الطاعنة : 1- مجلس بلدي دورا ويمثله رئيس البلديه
وكيله - المحامي /محمد ربعي
المطعون ضده : 1- محمد خليل محمد حنتش
وكيله المحامي /مازن عوض /ثائر شديد
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 25\1\2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 26\12\2021 بالاستئناف المدني 120/2021 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماه
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلا موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه
تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن وتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم محل الطعن صدر بتاريخ 26/12/2021 وقدم الطعن بتاريخ 25/1/2022 وحصلت الجهة الطاعنه على اذن لتقديم طعنها وفقا لنص الفقره 2 من الماده 17 من القرار بقانون رقم 39 فان الطعن يكون مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية وتقرر المحكمه قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان المطعون ضده اقام الدعوى رقم430/2018 بتاريخ 3/7/2018 لدى محكمة صلح دورا ضد الجهة الطاعنه وموضوعها مطالبه بمبلغ مالي ناتج عن عقد عمل مؤسسا دعواه على سند من القول انه كان يعمل لدى الجهة الطاعنه بوظيفة امين مكتبه وكعامل بعقد عمل وليس كموظف مصنف من تاريخ 1/3/2013 حتى تاريخ 31/12/2017 بواقع اربعة سنوات وعشر شهور وانه كان يتقاضى اجرا شهريا مقداره 2370 شيكل وان الجهة المدعى عليها قامت بانهاء خدماته بموجب كتاب من رئيسها وانها قامت بايداع مبلغ 11500 شيكل في حسابه وانه تم انهاء خدماته دون توقيع مخالصه مع الطاعنه وانه نتيجة ذلك استحقت له المبالغ المطالب بها وردت الجهة الطاعنه بلائحة جوابيه اقرت فيها ان المطعون ضده كان يعمل لديها بعقد مؤقت حسب نظام موظفي الهيئات المحليه واقرت بمدة عمل المطعون ضده ومقدار الاجر المدعى به وبانها قامت بارسال اشعار له قبل شهر من تاريخ انتهاء العقد الاخير بانها لا ترغب بتجديد العقد وانكرت باقي تفاصيل لائحة الدعوى
باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى وفي ختام المحاكمه , اصدرت بتاريخ 29\4\2021 حكماً فاصلاً قضى بالزام الجهة الطاعنة بدفع مبلغ "28638"شيكل وعللت حكمها برد الدفع الوارد في اللائحة الجوابيه بخصوص عدم تطبيق قانون العمل على وقائع الدعوى بما جاء بحكم محكمة النقض رقم 648/2016 بتاريخ 3/10//2016
لم يلق حكم محكمة اول درجة قبولا لدى الجهة الطاعنه وطعنت به لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 120/2021
وبعد ان باشرت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت حكمها محل الطعن الماثل بتاريخ 26/12/2021 القاضي بالنتيجة برد الاستئناف وتأييد محكمة اول درجه
لم تقبل الجهة الطاعنة بحكم محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه وطعنت به نقضا في النقض الماثل
وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ في تطبيق قانون العمل على وقائع الدعوى فان المحكمه تجد انها لم تتمسك بهذا السبب في مرحلة الاستئناف ولا يجوز لها اثارته لاول مره امام محكمة النقض ومن جهة اخرى فان المحكمه تجد تجد ان عقد العمل المبرز في الدعوى تضمن ان التعاقد بين الطرفين تم استنادا الى قانون العمل وعلى ذلك فان هذا السبب من اسباب الطعن يكون حريا بالرد
واما عن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على المحكمه الخطأ باعتبار انهاء عمل المطعون ضده فصلا تعسفيا رغم ان البينه اثبتت ان المكتبه التي كان يعمل بها اغلقت وانه لم يعد لدى الطاعنه عمل تشغل المطعون ضده فيه بذات عمله ، وبناء عليه اعتبرت محكمة الاستئناف ان هذا يشكل فصلاً تعسفيا فان المحكمه تجد ان الجهة الطاعنه لا تنازع بان عمل المطعون ضده لديها زاد عن سنتين وبذلك اصبح عقد العمل الخاص به عقد عمل غير محدد المده وكذلك لم تنازع بانها انهت عمل المطعون ضده وانها قامت باشعاره بذلك ضمن المده المقررة قانونا وحيث ان المستقر عليه ان تقدير الادله واستخلاص النتائج منها هو امر يعود لمحكمة الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون الاستخلاص سائغا وموافقا للبينة ، وحيث ان محكمتنا تجد محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه اعتبرت ان انهاء عقد العمل من جانب الطاعنه بالصورة التي اوردتها يشكل فصلاً تعسفياً يستدعي الحكم للمطعون ضده بالتعويض عن هذا الفصل فان محكمتنا تجد ان محكمة الموضوع لم تتجاوز حدود صلاحيتها ولا سلطتها التقديريه اذ ان الجهة الطاعنه وان قدمت بينة على ان سبب انهاء خدمات المطعون ضده كان بسبب انتهاء العمل الذي كان يعمل فيه واثبتت ذلك ببينتها الا انها لم تدع ذلك ضمن لائحتها الجوابيه ومن المستقر عليه انه لا يجوز للخصم ان ينشيء وقائع من خلال البينه لم ترد في لائحته وان البينة لا تقدم الا لاثبات ادعاء يبديه الخصم هذا من جهة ومن جهة اخرى فان المحكمه تجد ان اشعار عدم تجديد عقد عمل المطعون ضده الموجه اليه من قبل الطاعنه جاء مقتضبا مختصرا لم تبد فيه الجهة الطاعنه اسباب عدم رغبتها بتجديد عقد العمل حتى يتمكن المطعون ضده من تقرير موقفه من هذه الاسباب الامر الذي تجد معه المحكمه ان انهاء عقد العمل بالصورة التي انتهى بها عمل المطعون ضده لدى الجهة الطاعنه تعطي مفهوم الفصل التعسفي الوارد في المادة 46 من قانون العمل اذ ان المادة المذكورة وان كانت تجيز لاي من طرفي عقد العمل غير محدد المدة انهاءه بمقتضى اشعار يرسل بعلم الوصول الى الطرف الاخر قبل شهر من انهاء العمل ،الا ان الفقرة الثالثة منها تنص على "يعتبر تعسفيا انهاء عقد العمل دون وجود أسباب موجبة لذلك" ، وبهذا يكون قانون العمل قد عرف الفصل التعسفي من منطق المفهوم العام للتعسف وهي تجاوز صاحب الحق الحد المعقول في استعمال الحق في انهاء عقد العمل ، وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من وجود حالة فصل تعسفي يكون واقعا في محله ومستخلصا استخلاصا مقبولا ،وعلى ذلك فان ما ابدته الطاعنه في هذا السبب يكون غير وارد وفي غير محله وحري بالرد وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الطاعنه على المحكمه الخطأ في حساب ما يستحق للمطعون ضده عن بدل مكافأة نهاية الخدمه وعدم خصم المبالغ المقبوضه منها فان المحكمه تجد اضافة الى ما تم بيانه بخصوص وزن البينه وحيث ان محكمة اول درجة كما جاء في حكمها توصلت الى ان المطعون ضده استحق له مبلغ 34365 شيكل قبض منها مبلغ 5731 شيكل تم خصمها من المبلغ الذي حكمت به وقد عالجت محكمة البداية بصفتها الاستئنافيه سبب الاستئناف بخصوص المبلغ المقبوض وتوصلت الى ان البينه المقدمه اثبتت ان المدعى عليها قد حولت لحساب المدعي مبلغ 5731 شيكل وبالتالي فان اقرار المدعي الوارد في لائحة دعواه كذبه واقع الحال اذ ان الاقرار كان مرتبطا بالحواله البنكيه وقد ثبت ان مقداره 5731 شيكل وتوصلت بعد ذلك الى ان ما جاء بحكم محكمة الدرجة الاولى صحيح استنادا الى اقرار المطعون ضده الوارد في لائحة دعواه والذي طلب تعديله الى المبلغ الذي تم خصمه من المبلغ المستحق له وحيث ان مصدر المبلغ المقبوض هو اقرار المطعون ضده والذي عالجتة محكمة البداية بصفتها الاستئنافه وعالجت تعديله له في ضوء قانون البينات واحكام الاقرار وحيث ان الجهة الطاعنه لم تبد في لائحتها الجوابيه انها دفعت أي مبالغ ولم تحدد مقدار مبالغ ادعت انها سلمتها للمطعون ضده بل اكتفت بلائحتها الجوابيه بانكار انشغال ذمتها باي مبالغ للمطعون ضده وعلى ذلك فان ما ورد بشهادة شاهدها المحاسب بان المدعى عليها دفعت للمدعي 11500 قسم منه بموجب حواله بنكيه وهو مبلغ 5731 شيكل والباقي هو بدل فواتير هاتف واجهزة اتصال وهذا الباقي يعد من الديون المترتبه بذمه العامل ولا يجوز ان تخصم من الحقوق العماليه وان الحكم بخصمها يستدعي الادعاء بها وتسديد الرسم عنها وبذلك فإن هذا السبب يكون حريا بالرد واما ما ابدته الجهة الطاعنه من خطأ المحكمه بحساب ما يستحق للمطعون ضده عن بدل مكافأة نهاية الخدمه فان المطعون ضده وان عمل مدة اقل من خمس سنوات الا ان فصلة تعسفا يستدعي الحكم له بكامل ما يستحق له عن مكافأة نهاية الخدمه ولا مجال لاعمال الفقرة الثانيه من الماده 42 من قانون العمل اذ ان هذه الفقرة تتعلق بطريقة احتساب مكافأة نهاية الخدمه في حال ما اذا استقال العامل من العمل وليس في حال ما تم انهاء عمله بغير ارادته وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنه الرسوم والمصاريف و50 دينار اتعاب محاماه
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14 /2/ 2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
س.ر