السنة
2021
الرقم
914
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطاعنة : مدرسة محمد بن راشد آل مكتوم / البيرة .

                         وكيلها المحامي : معتصم عواودة / رام الله .

المطعون ضده: أيمن أحمد زكي مصلح / رام الله .

                         وكيله المحامي : بهاء خلف / رام الله .

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2021 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بتاريخ 03/11/2021 بالإستئناف رقم 179/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار عقد العمل غير محدد المدة .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي تعويضاً عن الفصل التعسفي ، رغم أنه ترك العمل ورفض الرجوع .

بالنتيجة التمست الطاعنة إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكليه لائحة الطعن حسب الأصول.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعي أقام الدعوى الأساس رقم 2083/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها ، بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 29917 شيقل ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/06/2021 أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ وقدره 20937 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم تقبل المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 179/2021، وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 03/11/2021 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب المحاماة.

لم يلقَ حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية قبولاً من المدعى عليها ، فطعنت فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول منها ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار عقد العمل غير محدد المدة .

وحيث أن هذا السبب يدور بين الواقع والقانون ، مما يتحتم معه الولوج إلى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية.

وبمراجعة الأوراق نجد أن عقد العمل الموقع بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/06/2016 تضمن في بند "مدة العقد" تكون مدة العقد سنة واحدة قابلة للتجديد أو التمديد في حال رغب الفريقان بذلك ، وتشير الأوراق إلى إنهاء العلاقة بين طرفي الدعوى بتاريخ 28/05/2018 .

وبعطف النظر على المادة 25 والمادة 26 من قانون العمل فقد قضت المادة 26 منه بأنه " إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد إنقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة " ، بينما قضت المادة 25 منه بأنه " لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين ".

يستفاد من نص المادة 25-26 من قانون العمل أن عقد العمل الفردي إما أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ، وتبدي المحكمة أن عقد العمل إذا كان لإنجاز عمل معين وإنتهى إنجازه قبل مضي سنتين فالعقد محدد المدة ، أما إذا استغرق إنجازه مدة تزيد عن سنتين ، فالعقد غير محدد المدة ، وكما تبدي محكمتنا أن المادة 26 من قانون العمل إنما تتعلق بالتجديد الضمني لعقد العمل ، ويكون ذلك إذا ما استمر طرفي عقد العمل بتنفيذ التزاماتهم التعاقدية رغم إنتهاء مدة التعاقد ، فإن ذلك يؤدي إلى تحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة ، وأما المادة 25 من ذات قانون إنما تتعلق بالتجديد الإتفاقي لعقد العمل محدد المدة ، ويكون ذلك إذا ما تضمن عقد العمل شرطاً صريحاً باتفاق طرفيه على تجديد عقد العمل المحدد المدة الى مدة أخرى عند إنتهاء مدته أو اتفاق طرفيه صراحة بعد إنتهاء مدة عقد العمل محدد المدة إلى تجديده مدة أخرى ، فوفق المادة 26 من قانون العمل فإن استمرار طرفي عقد العمل محدد المدة بتنفيذه بعد إنقضاء مدته ولو ليوم واحد فإن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ، أما وفق المادة 25 من قانون العمل فإن التجديد الإتفاقي لعقد العمل محدد المدة ليس من شأنه أن يحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة إلا إذا بلغت مدة عقد العمل محدد المدة والتجديد سنتين ، أما إذا لم يتبلغ ذلك فيبقى عقد العمل محدد المدة ،وبهذا فهناك فرق بين التجديد الصريح والتجديد الضمني ، حيث أنه في التجديد الصريح يصرح طرفي العقد على تجديده لمدة أخرى ، بحيث يكون التجديد الصريح قاطع للنزاع في مسألة تجديد العقد من عدمه ، أما في التجديد الضمني إنما يكون باستمرار طرفي العقد بتنفيذه مما يشكل قرينة على انصراف إرادتهما إلى تجديد العقد تجديداً ضمنياً.

وترتيباً على ما سبق الإشارة إليه ولما لم يتضمن عقد العمل شرطاً يقضي بتجديده تلقائياً أو لمدة أخرى متفق عليها ، وإنما تضمن بأن عقد العمل قابل للتجديد حال رغبة طرفيه بذلك ، ولما لم يرد في الأوراق ما يشير إلى أن طرفا عقد العمل قبل إنتهاء السنة الأولى اتفقا صراحة على تجديدة لمدة أخرى وإنما تشير الأوراق إلى استمرار طرفا عقد العمل المحدد المدة في تنفيذه بعد إنقضاء مدته ، وحيث أن الأمر كذلك فإن ذلك يعد تجديداً ضمنياً لعقد العمل لمدة غير محدودة ، ويكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن عقد العمل الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد عمل غير محدد المدة متفق والتطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي تعويضاً عن الفصل التعسفي رغم أنه ترك العمل ورفض الرجوع .

وفي ذلك ولما لم يرد في البينة ما يفيد بأن المدعي ترك العمل من تلقاء نفسه بل البينة تفيد بأن المدعى عليها وبإرادتها المنفردة هي من قامت بإنهاء عقد العمل وفق ما هو ثابت من المبرز م/1 كتاب إنهاء خدمات المدعي الصادر عن المدعى عليها ، وحيث أن الأمر كذلك فإن هذا السبب يغدو مستوجباً الرد.

لــــــذلــــك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023