السنة
2020
الرقم
759
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطاعن : محمود راتب أسمر بوم / نابلس .

                         وكيله المحامي : صالح صالح / نابلس .

المطعون ضده: محمد صابر محمود موسى / نابلس .

                         وكيله المحامي : إبراهيم عسود / نابلس .

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 26/07/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بتاريخ 29/06/2020 بالإستئناف رقم 106/2019 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم الطعين متناقضاً ، حيث أورد الحكم الطعين تارة بأن سعر المتر هو 650 شيقل ، وتارة أخرى بأن سعر المتر هو 350 شيقل .
  2. الحكم الطعين باطل لعدم توقيع نسخة الحكم من كافة أعضاء الهيئة ، ولعدم الإشارة فيه إلا أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية .
  3. لم تتطرق محكمة الإستئناف إلى السبب السادس من أسباب الإستئناف .
  4. الحكم الطعين مشوب بالخطً في تطبيق حكم القانون من جهة وزن البينة.
  5. الحكم الطعين مشوب بالجهالة الفاحشة لعدم تضمنه وصفاً للمال المحكوم به.

بالنتيجة التمس الطاعن إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغ وكليه لائحة الطعن حسب الأصول.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعي أقام الدعوى الأساس رقم 535/2018 لدى محكمة صلح نابلس في مواجهة المدعى عليه ، بموضوع المطالبة بمبلغ 5500 شيقل ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 23/01/2020 ، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 2775 شيقل مع الرسوم والمصاريف.

لم يقبل المدعى عليه في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 106/2020 ، وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 29/06/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينار أتعاب المحاماة.

لم يلقَ حكم محكمة بداية نابلس بصفتها الإستئنافية قبولاً من المدعي ، فطعن فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول منها،  وحاصله القول بأن الحكم الطعين متناقضاً ، حيث أورد الحكم الطعين تارة بأن سعر المتر هو 650 شيقل ، وتارة أخرى بأن سعر المتر هو 350 شيقل .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا ، نجد أنه ورد فيه بأن لائحة المدعى عليه الجوابية تضمنت بأن سعر تركيب خزائن المطبخ هو 650 شيقل ، وأن المدعي صادق المدعى عليه في ذلك بيد أنه ورد في الحكم الطعين خطأ مادي حول سعر المتر المصادق عليه، حيث ورد فيه بأن 350 شيقل وليس 650 شيقل ، وتجد المحكمة بأنه لم يكن لهذا الخطأ المادي تداعيات على النتيجة التي خلصت لها المحكمة مصدرة الحكم الطعين ، وبذلك فإن هذا السبب يغدو مستوجباً عدم القبول .

وعن السبب الثاني ، وحاصله القول بأن الحكم الطعين باطل لعدم توقيع نسخة الحكم من كافة أعضاء الهيئة وعدم تضمنه وقائع الدعوى ولعدم الإشارة فيه إلا أنه صدر بالإجماع أو بالأغلبية.

ولما جاءت مسودة الحكم الطعين موقعة من كافة أعضاء هيئة المحكمة التي استمعت لمرافعات الخصوم الختامية ، وجاءت نسخة الحكم الأصلية موقعة من الكاتب ورئيس الجلسة متضمنة اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وعرض مجمل لوقائع الدعوى وأسباب ومنطوق الحكم ، وحيث أنه عدم تضمن الحكم بأنه صدر بإجماع الآراء ليس فيه مخالفة لحكم القانون ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب عدم قبوله.

وعن السبب الثالث،  وحاصله القول بأن المحكمة مصدرة الحكم الطعين لم تتطرق إلى السبب السادس من أسباب الإستئناف .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا ، نجد أن المحكمة مصدرة الحكم الطعين على خلاف ما يدعيه الطاعن قد عالجت السبب السادس من أسباب الإستئناف ، وخلصت من خلال معالجته إلى القول بأن عدم تنفيذ العمل وفق المواصفات لا يعد مبرراً لعدم دفع باقي المبلغ المتفق عليه ، وفي ذلك نجد أن ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين يوافق التطبيق السليم لحكم القانون ، لا سيما وأن المدعي عليه لم يقدم بينة ثابتة منها مواصفات المبيع المتفق عليها ، ووجه إخلال المدعي بما تم الإتفاق عليه ، وبهذا فإن هذا السبب حرياً بالرد.

وعن السبب الرابع ، وحاصله القول بأن الحكم الطعين مشوب بالخطأ في تطبيق حكم القانون من جهة وزن البينة.

وحيث أن تقدير البينة مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها، تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ، ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه إلا أن تخرج بتلك البينة إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها ، فإن هذا السبب يغدو مستوجباً عدم القبول.

وعن السبب الخامس ، وحاصله القول بأن الحكم الطعين مشوب بالجهالة الفاحشة لعدم تضمنه وصفاً للمال المحكوم به .

ولما كان موضوع الدعوى الأساس المطالبة بمبلغ نقدي ، ولما تضمنت لائحة الدعوى سبب مطالبة المدعى عليه بهذا المبلغ ، ولما تضمن الحكم الطعين إلى سبب إلزام المدعى عليه بالمبلغ المحكوم به ، فإن هذا السبب يغدو حرياً بعدم القبول.

لــــــذلــــك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع