السنة
2020
الرقم
755
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطاعن : عمر أحمد يوسف خمايسة / جنين .

                         وكيله المحامي : علاء فريحات / جنين .

المطعون ضده: مستشفى جنين الحكومي ممثلاً بالنيابة العامة.

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/08/2020 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بتاريخ 15/07/2020 بالإستئناف رقم 51/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل إشعار وبدل التعويض عن الفصل التعسفي.
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية الخدمة .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية والرسمية ، رغم أنه كان يعمل خلالها .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية ، رغم عمله خلالها.

بالنتيجة التمس الطاعن إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبول الطعن المقدم منه شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعي أقام الدعوى الأساس رقم 252/2012 لدى محكمة صلح جنين في مواجهة المدعى عليه ، بموضوع المطالبة بحقوق عمالية قيمتها 11499 شيقل ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/01/2020 أصدرت المحكمة حكمها بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 1875 شيقل.

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 51/2020 ، وبعد استكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 15/07/2020 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلقَ حكم محكمة بداية جنين بصفتها الإستئنافية قبولاً من المدعي ، فطعن فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن ،،

وعن السبب الأول منها ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل إشعار وبدل التعويض عن الفصل التعسفي.

وحيث أن هذا السبب يدور بين الواقع والقانون مما يتحتم معه الولوج إلى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذا السبب من الناحية القانونية .

وبمراجعة الأوراق نجدها تشير إلى أن المدعي وقع مع المدعى عليه عقدين عمل ، الأول بتاريخ 01/04/2010 ، والعقد الثاني بتاريخ 01/04/2011 وتضمن كل عقد منهما بأنه يجدد سنوياً ، وكما تشير الأوراق إلى أن العلاقة بين طرفي الدعوى انتهت بتاريخ 15/08/2011 .

وبعطف النظر على المادة 25 والمادة 26 من قانون العمل ، فقد قضت المادة 26 منه بأنه " إذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد إنقضاء مدته إعتبر العقد غير محدد المدة " ، بينما قضت المادة 25 منه بأنه " لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل بما في ذلك حالات التجديد على سنتين متتاليتين ".

يستفاد من نص المادة 25-26 من قانون العمل أن عقد العمل الفردي إما أن يكون محدد المدة أو غير محدد المدة ، وتبدي المحكمة أن عقد العمل إذا كان لإنجاز عمل معين وانتهى إنجازه قبل مضي سنتين فالعقد محدد المدة ، أما إذا استغرق إنجازه مدة تزيد عن سنتين فالعقد غير محدد المدة ، وكما تبدي محكمتنا أن المادة 26 من قانون العمل ، إنما تتعلق بالتجديد الضمني لعقد العمل ، ويكون ذلك إذا ما استمر طرفي عقد العمل بتنفيذ إلتزاماتهم التعاقدية رغم إنتهاء مدة التعاقد ، فإن ذلك يؤدي إلى تحول عقد العمل محدد المدة إلى عقد عمل غير محدد المدة ، وأما المادة 25 من ذات قانون إنما تتعلق بالتجديد الإتفاقي لعقد العمل محدد المدة ، ويكون ذلك إذا ما تضمن عقد العمل شرطاً صريحاً باتفاق طرفيه على تجديد عقد العمل المحدد المدة إلى مدة أخرى عند إنتهاء مدته أو اتفاق طرفيه صراحة بعد إنتهاء مدة عقد العمل محدد المدة إلى تجديده مدة أخرى ، فوفق المادة 26 من قانون فإن استمرار طرفي عقد العمل محدد المدة بتنفيذه بعد إنقضاء مدته ولو ليوم واحد ، فإن عقد العمل محدد المدة يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ، أما وفق المادة 25 من قانون العمل فإن التجديد الإتفاقي لعقد العمل محدد المدة ليس من شأنه أن يحوله إلى عقد عمل غير محدد المدة ، إلا إذا بلغت مدة عقد العمل محدد المدة والتجديد سنتين ، أما إذا لم يتبلغ ذلك فيبقى عقد العمل محدد المدة ،وبهذا فهناك فرق بين التجديد الصريح والتجديد الضمني ، حيث أنه في التجديد الصريح يصرح طرفي العقد على تجديده لمدة أخرى ، بحيث يكون التجديد الصريح قاطع للنزاع في مسألة تجديد العقد من عدمه ، أما في التجديد الضمني إنما يكون باستمرار طرفي العقد بتنفيذه مما يشكل قرينة على إنصراف إرادتهما إلى تجديد العقد تجديداً ضمنياً.

وترتيباً على ما سبق الإشارة إليه ، ولما تضمن عقد العمل الأول ما يفيد بأن عقد العمل يجدد سنوياً ، ولما تم تنظيم عقد عمل آخر قبل مرور عام على تنظيم عقد العمل الأول ، فإن تنظيم عقد العمل الثاني إنما يعد تجديداً صريحاً لعقد العمل الأول ، وحيث لم يمضِ على عمل المدعي لدى المدعى عليه مدة تزيد على سنتين ، فيكون ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين بأن عقد العمل الناظم للعلاقة بين طرفي الدعوى هو عقد عمل محدد المدة ، وتبعاً لذلك عدم استحقاق المدعي لبدل إشعار وبدل فصل تعسفي متفقاً والتطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية الخدمة .

وفي ذلك نجد أن هذا السبب يخالف واقع الأوراق الثابت منها بأن محكمة الدرجة الأولى المؤيد حكمها إستئنافاً قضت للمدعي ببدل كامل مكافاة نهاية الخدمة ، وبهذا فإن هذا السبب يغدو حرياً بعدم القبول .

وعن السبب الثالث والرابع ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية والرسمية وبدل العطلة الأسبوعية رغم أنه كان يعمل خلالها .

ولما كان فهم الواقع والتقرير في شأنه وتقدير قيمة البينة ووزنها يدخل في صميم سلطة محكمة الموضوع ، وأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب طالما أن محكمة الإستئناف أقامت قضاءها على واقع له أصل في الأوراق ، وأن حكمها أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولما حملت المحكمة مصدرة الحكم حكمها لجهة عدم الحكم للمدعي ببدل هذه المطالب لما ثبت لها من خلال شهادة الشاهد شقيق المدعي هاني خمايسة من أن المدعي كان يعمل لدى المدعى عليه مشاهرة وكان يعمل في الشهر 26 يوماً وأن المدعي كان يعطل أيام الأعياد الدينية والرسمية ، ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة له أصل ثابت في الأوراق ، فإن عدم الحكم للمدعي ببدل العطلة الأسبوعية وبدل الأعياد الدينية والرسمية يكون موافقاً للتطبيق السليم لحكم القانون ، وبهذا فإن هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين ، مما يستوجب ردهما.

 

لــــــذلــــك

      تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً ، مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف.

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023

 

 

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    ص . ع