السنة
2020
الرقم
268
تاريخ الفصل
14 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية

 

الطاعن : حمدي بسام حمدي حداد/الخليل .

                                وكيله المحامي : سامر نجم الدين/الخليل .

المطعون ضدهم: 1-طاهر صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                      2-حمزه صلاح طاهر قواسمة/الخليل

                      3- صهيب صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                      4- نداء صلاح طاهر أبو مرخية /الخليل.

                      5- صفاء صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                      6- إسلام صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                     7- عبد الله صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                     8- صالح صلاح طاهر قواسمة/الخليل .

                                وكيلهم المحامي : عقل الجمل/الخليل.

الإجراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/02/2022 بواسطة وكيله لدى قلم محكمة النقض ، للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بتاريخ 28/12/2021 بالإستئناف رقم 115/2021 ، القاضي الحكم  بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم التأكد بجلسة 08/10/2020 من مزاولة المحامي عمر النتشة .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم التحقق من صحة حجة حصر الإرث المشار إليها في الوكالة عن تلك الموردة للمحكمة .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة ما تضمنه عقد الإيجار من أن طبيعة استعمال المأجور هو خدمات عامة .
  4. لدى الطاعن بينات حرم من تقديمها.

بالنتيجة التمس الطاعن إجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. 

وتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، التمسوا بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المــــحــــكــــمـــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد ، واستيفائه شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، نجد أن المدعيين أقاموا الدعوى الأساس رقم 1704/2019 لدى محكمة صلح الخليل في مواجهة المدعى عليه ب، موضوع المطالبة ، وبختام إجراءات المحاكمة وبتاريخ 19/04/2021 أصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

لم يرتضِ المدعيين في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الأولى ، فبادروا للطعن فيه لدى محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية بموجب الإستئناف رقم 115/2021 ، وباستكمال الإجراءات أمامها أصدرت حكمها بتاريخ 28/12/2021 ، القاضي الحكم  بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإخلاء المأجور موضوع الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم ينل حكم محكمة بداية الخليل بصفتها الإستئنافية قبولاً من المدعى عليه ، فطعن فيه أمام محكمة النقض للأسباب المشار إليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن أسباب الطعن،،

وعن السبب الأول منها ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم التأكد بجلسة 08/10/2020 من مزاولة المحامي عمر النتشة.

ولما جاءت الأوراق تفيد بأن المحامي عمر النتشة مثّل موكليه بموجب وكالة بالخصومة موقعة لصالحه من قبلهم محفوظة في ملف الدرجة الأولى ، ولما لم يرد في الأوراق ما يفيد بأن المحامي عمر النتشة محامياً متدرباً ، وحيث لم يطعن المدعى عليه أمام محكمتي الموضوع بصحة تمثيل المحامي عمر النتشة ، فإن هذا السبب يغدو حرياً بالرد .

وعن السبب الثاني ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم التحقق من صحة حجة حصر الإرث المشار إليها في الوكالة عن تلك الموردة للمحكمة .

وفي ذلك نرى وإن ورد رقم حجة حصر إرث مورث الجهة المدعية خطأ في الوكالة بالخصومة تحت الرقم 66/18/11 ، بينما رقمها الصحيح وفق ما هو ثابت من الأوراق هو 466/18/11 ، فإن ذلك لا يعدو لأن يكون من قبيل هفوة الخصم التي لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وبهذا فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين ، مما يستوجب رده .

وعن السبب الثالث ، وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة ما تضمنه عقد الإيجار من أن طبيعة استعمال المأجور هو خدمات عامة .

وبرجوعنا إلى ما خلص إليه الحكم الطعين ، نجد أنه حمل قضاؤه بقبول الإستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف ، والحكم بتخلية المدعى عليه من المأجور موضوع الدعوى بالقول " أن الغاية من استعمال المأجور كما جاء بالعقد هو مكتب تأمين وخدمات عامة ، سوبرماركت ،محل ملابس،محل أحذية،معرض ،بما يفيد التخيير بين أي من هذه الخيارات وليس من ضمن هذه الخيارات استخدام المأجور كمقهى كوفي شوب ، ولما جاء تقرير التنفيذ يفيد أن المحل يستخدم مقهى ويوجد بداخله شاشات كبيرة ويوجد عليها أجهزة ألعاب ..... ولما جاء في شهادة الشاهد عبد الله القواسمة بأن المأجور يستخدم كوفي شوب .. ، فيكون المدعى عليه خالف شروط عقد الإيجار".

وفي ذلك نرى ولما تضمن عقد الإيجار في بند كيفية استعمال المأجور عبارة " مكتب تأمين وخدمات عامة ،سوبرماركت ،محل ملابس،محل أحذية،معرض " ، ولما كان وفق ما استقر عليه الفقه والقضاء أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتأويلها واستخلاص ما تراه أوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع الدعوى وظروفه ، وأن العبرة في تكييف العقود والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هي لما حواه العقد من النصوص وللقصد الحقيقي الذي هدف إليه المتعاقدان من إبرام ، وحيث لم تقل المحكمة مصدرة الحكم الطعين كلمتها بخصوص ما تضمنه عقد الإيجار من عبارة خدمات عامة وأثرها في التعرف على نية المتعاقدين ومن ثم إنزال حكم القانون عليها وصولاً للنتيجة التي تتفق أو تختلف مع ما تتوصل إليه محكمة أول درجة ، فإن هذا السبب يكون مستوجباً القبول.

وعليه ودونما حاجة لبحث باقي الأسباب الطعن.

لــــــذلــــك

      تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً، وإلغاء الحكم الطعين وإعادة الأوراق إلى محكمة الإستئناف

      لنظرها بهيئة غير تلك التي أصدرت الحكم لإجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه ، على أن تعود

      الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر بالنتيجة.

                     حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/02/2023