السنة
2019
الرقم
1828
تاريخ الفصل
23 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: حازم ادكيك ود. رشا حماد ومحمود الجبشة و كمال جبر

 

الطاعـــــــــــــنة : فاطمة وحيد توفيق صوان / أماتين .

                                وكيلتها المحامية : أماني حمد / قلقيلية .

المطعون ضده : رائد طاهر شحادة تتر / قلقيلية ، بصفته المسؤول والمدير لمكتب ايكونك ديزاين / قلقيلية .

الإجــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذذا الطعن بتاريخ 23/12/2019 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف رام الله بالإستئناف المدني رقم 466/2018 ، الصادر بتاريخ 13/11/2019 ، القاضي برد الإستئناف موضوعاً.

تتلخص أسباب الطعن على أن:-

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى ، وإلغاء القرار المستعجل الصادر بالطلب 32/2017 المتفرع عن الدعوى ، وحكمها بأن الدعوى سابقة لأوانها لعدم قيام المدعية بإقامة دعوى فسخ أو إبطال إتفاقية عمل ، ذلك أن موضوع الدعوى هو منع مطالبة بقيمة شيكات كانت المدعية قد سلمتها للمدعى عليه في إطار إتفاقية عمل ، وهي بدل تقسيط لمقاولة يتعهد بموجبها المدعى عليه أن يقوم بأعمال التشطيب للمدعية .
  2. تخطئة المحكمة في عدم معالجتها لكافة أسباب الإستئناف .
  3. الحكم الطعين جاء متناقضاً في حيثياته ولم يتطرق لبنود الإتفاقية .

وطلب بالنتيجة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية ، رغم تبلغه لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولورود الطعن بالميعاد ، ولتوافر باقي شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، وما تجاهر به أوراق الدعوى ومجرياتها بأن الطاعنة / المدعية اقامت بمواجهة المطعون ضده / المدعى عليه الدعوى المدنية سجلت تحت رقم 124/2017 لمطالبته بمنع مطالبة بشيكات بقيمة خمس وسبعون ألف وخمسمائة شيكل ، وذلك للأسباب الواردة في لائحة الدعوى ، لم يحضر المدعى عليه فتقرر إجراء محاكمته حضورياً بعد أن تم تبليغه بواسطة النشر ، وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى ، القاضي بعدم قبول الدعوى ، الأمر الذي لم يلقَ قبولاً لدى المستأنفة / المدعية ، فطعنت بالحكم إستئنافاً لدى محكمة إستئناف رام الله بموجب الإستئناف المدني رقم 466/2017 ، وبنتيجة المحاكمة أمامها أصدرت حكمها المطعون فيه ، والذي لم يلقَ قبولاً لدى الطاعنة ، فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار إليها إستهلالاً .

وعن أسباب الطعن ،،

وعن سببي الطعن الأول والثاني ، وحاصلهما تخطئة المحكمة بالحكم برد الدعوى وإلغاء القرار المستعجل.

إننا وبعد الإطلاع على ملف الدعوى وسائر الأوراق فيها ، وهذا الذي سطره الحكم الطعين ، نجد بأن الطاعنة (المدعية ) قد أقامت دعواها الأساس مستندة في ذلك إلى ما جاء في بنود الإتفاقية المبرز ط/1 بأن يلتزم المدعى عليه وبصفته يعمل في مجال البناء والتشطيبات بأعمال تشطيب البيت الذي تملكه ، وبناءً على ذلك قامت بتسليمه الشيكات محل هذه الدعوى لغايات تقسيط بدل المقاولة التي تعهد بها المدعى عليه ، إلا أنها تفاجأت بأن المدعى عليه لم يفِ بإلتزاماته وفق الإتفاقية المبرمة بينهم بخصوص التشطيب .

ولما كانت محكمة الإستئناف وقبلها محكمة الدرجة الأولى قد جانبتهما الصواب فيما قضت به وحملت حكمها عليه ، ذلك أنه من الثابت من خلال أوراق الدعوى ومجرياتها بأن الطاعنة لم تباشر في مطالبة المدعي بقيمة المبالغ المدفوعة لقاء الشيكات على الدعوى ، ذلك أن المطالبة بقيمة الشيكات هي عنصر من عناصر دعوى عدم المطالبة ، كما أنها لم تقدم أية بينة تثبت هذا الإجراء الذي هو الأساس الذي تقوم عليه دعوى منع المطالبة ، الأمر الذي يغدو معه أن دعواها لا تقوم ولا تستند على أساس قانوني سليم ، ناهيك على أن إدعائها ومن خلال البند الثالث منها بأن المدعى عليه صرف بعض الشيكات وتصرف فيها لا يستقيم ودعوى عدم المطالبة ، سيما وأنه وبالنظر إلى طبيعة الشيكات محل الدعوى وحيث أنها أداة وفاء تأخذ حكم النقد سواء بسواء ، وبالتالي الحكم بمنع صرفها لا يقوم على أساس قانوني سليم ، خاصة وأن المشرع قد اظفى حماية على الشيكات بصفتها أداء وفاء نقد ، ورتبت عقوبة جزائية في حال عدم الصرف ، وذلك حماية للشيكات والتي لا يجوز المساس بها أو النيل الثقة فيها ، خاصة وأن بعض هذه الشيكات قد يكون قد ثم تظهيرها الى حامل حسن النية ، وبالتالي يكون عرضه لعدم الوفاء في حال المنع من المطالبة بقيمتها .

أما النعي بتخطئة المحكمة في عدم معالجتها لأسباب الإستئناف وأن الحكم جاء متناقضاً من حيث حيثياته .

ولما كان هذا النعي مخالف للواقع ذلك أن محكمة الإستئناف وبما قضت به جاء مبنياً على ما قُدم من بينات وقالت كلمتها بحكم مسبباً نقرها ونؤيدها من حيث النتيجة ، وليس من حيث التعليل والتسبيب .

الأمر الذذي يغدو معه أن هذا النعي غير وارد ، مما يستوجب رده .

وعليه ، ولما كانت أسباب الطعن برمتها لا تقوى على جرح الحكم الطعين من حيث النتيجة، مما يستوجب ردها .

لــــذلــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ   23/02/2023