السنة
2020
الرقم
690
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد نزار حجي

وعضويــة القاضيين السيدين : بلال أبو الرب و شادي حوشية (منتدب)

 

الطاعنان :1- يوسف محمود حسن عبد القادر سلامة /رام الله

             2- جميل محمود حسن عبد القادر سلامة/رام الله

بواسطة وكليهما المحامي مالك سليمان بموجب الوكالة العامة المصدرة لدى وزارة الخارجية تحت الرقم 4194 بتاريخ 18/2015/ رام الله

المطعون ضده : عمر عبد الرحمن عبد الحميد سمور/رام الله

وكيله المحامي جواد جبعة / رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 23/7/2020 بواسطة وكيلهما لدى قلم المحكمة مصدرة الحكم الطعين للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 16/6/2020 بالاستئناف رقم 353/2019 القاضي الحكم  برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف .

2- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اغلفت التصدي لطلب المدعي ربط المبلغ بالفائدة القانونية رغم انها ردت باقي طلبات المدعي .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين برد الدعوى بقولها كان يجب اقامة الدعوى للمطالبة ببدل اجر المثل .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضدة بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 511/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه بموضوع بمبلغ 3900 وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 13/10/2019 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعيين مبلغ 2700 دينار ورد باقي المطالبات مع الرسوم والمصاريف النسبية ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعيان بهذا الحكم فبادرا للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية وباستكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 16/6/2020 القاضي الحكم برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

 لم ينل حكم محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية قبولا من المدعيين فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة كافة اسباب الاستئناف.

 وبالوقوف على حيثيات لائحة الاستئناف المقدمة من الطاعنين وسائر الاوراق بما فيها المرافعة الختامية وعلى ما سطرته محكمة الاستئناف في حكمها نجدها قد عالجت جوهر اسباب الاستئناف وقد اكتفت بما حملت حكمها عليه ولما كان الامر كذلك فانه غني عن القول ان مفاد ذلك انها لم تجد في اسباب الاستئناف ما يستدعي الرد باكثر مما اوردته في حكمها لا سيما وان المحكمة غير ملزمة بالرد استقلالا على كل تفصيل ورد في لائحة الطعن او في المرافعات الختامية ما دام ان تجاوز الرد على هذه التفاصيل لا يمس الحكم وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين  .

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة اعتبار ان محكمة الدرجة الاولى اغلفت التصدي لطلب المدعي ربط المبلغ بالفائدة القانونية رغم انها ردت باقي طلبات المدعي.

وباطلاعنا على ما قضى به حكم محكمة اول درجة نجد انه حكم ببعض طلبات المدعي في حين لم نجد في اسبابه ما يشير الى معالجة موضوع ربط المبلغ بالفائدة القانونية وكما ان منطوق الحكم قضى برد باقي طلبات المدعي رد مجملا ولما كان الامر كذلك فان ذلك لا يعدو لان يكون اغفالا لطلبات الخصوم ناتج عن خطا وقعت به المحكمة وبما ان المادة 185 من قانون الاصول المدنية قد عالجت اغفال المحكمة الحكم ببعض طلبات الخصم فان اغفال محكمة اول درجة هذه الطلبات غير قابل للاستئناف لعدم صدور حكم اصلا في موضوعها ولما خلصت محكمة الاستئناف الى ذلك فتكون قد طبقت صحيح حكم القانون .

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة الحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للمدعيين ببدل اجرة الماجور من تاريخ صدور الحكم بالاخلاء حتى تاريخ تسليم الاجور على اعتبار ان المطالبة بتلك الاجور ينبغي ان يكون وفق بدل المثل .

ولما جاءت الاوراق تشير الى ان المدعين سبق وان اقاما ضد المدعى عليه الدعوى الحقوقية رقم 2535/2015 لدى محكمة صلح رام الله موضوعها تخلية ماجور التي تقرر بنتيجتها وبتاريخ 17/4/2016 الحكم بتخلية المدعى عليه من الماجور الذي تأيد حكمها بموجب الحكم الاستئنافي رقم 207/2016 الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ولما كان اشغال المدعى عليه للماجور يستند لعقد الايجار ولما تم انهاء عقد الايجارة هذا بحكم محكمة صلح رام الله بموجب القضية الحقوقية رقم 2535/2015 والذي اصبح نهائيا بتاريخ 16/11/2016 فان المدعى عليه يكون ملزم بدفع بدل الاجر المسمى عن الفترة المستحقة عليه والتي بقي فيها ينتفع في العين المؤجرة الى ان اصبح قرار محكمة الدرجة الاولى بتخليته من الماجور حكما نهائيا اي حتى تاريخ 16/11/2016 واما عن الفترة اللاحقة لذلك ولما كان اشغال المدعى عليه للماجور عن هذه الفترة يستند الى الفعل الضار وليس الى عقد الايجار كون ان يده تنقلب الى يد غاصبة بعد صدور حكم نهائي بفسخ عقد الايجار والحكم باخلائه ويكون والحالة هذه المدعى عليه ملزم بدفع بدل المثل عن تلك الفترة الذي يقدره الخبراء وليس بدل الاجر المسمى ولما كان الامر كذلك وحيث ان الجهة المدعية تطلب عن هذه الفترة ببدل الاجر المسمى وليس ببدل المثل فان ما خلصت له المحكمة مصدرة الحكم الطعين لجهة عدم الحكم له ببدل الاجر المسمى عن الفترة اللاحقة لاكتساب حكم الاخلاء الدرجة النهائية يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد.

لذلك

       فان المحكمة تقرر الحكم رد الطعن موضوعا.

                        حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/02/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

    م.ف