دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد خليل الصياد
وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة ، عوني البربراوي
الطـــــاعن : خ.ر/سيلة الظهر
المطعون ضده : الحق العام
الإجــــــــــراءات
بتاريخ 30/1/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن بواسطة وكيله لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية بتاريخ 15/1/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 4/2023 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في فهم وتفسير الامر رقم 890 وفي تفسير عقوبة السنة المنصوص عليها في الامر سالف الذكر وهي عقوبة لا خيار للمحكمة ان تحكم بخلافها وفق ما جاء في الحكم محل الطعن وان حكمها في ذلك غير معلل وغير مسبب بفرضها الحد الأعلى للعقوبة بحق الطاعن وبدون مبرر .
بالنتيجة التمس وكيل الطاعن نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني
بتاريخ 15/2/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً
المحكمــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .
وفي الموضوع وعن أسباب الطعن مجتمعة
وفي ذلك نجد ان القانون الجزائي قد عين لكل جريمة عقوبة ثابتة او عقوبة بحد أدنى وحد أعلى او عقوبة لا تتجاوز حداً معيناً ولم يحدد الامر رقم 890 في هذا القانون حداً أدنى للعقوبة الحبس ونص على اعتبار العقوبة المحددة في هذا القانون هي سنة وهي الحد الأقصى مع تخويل المحكمة حق فرض عقوبة ضمن هذا الحد اذ جاء نص الامر سالف الذكر على النحو التالي (على من يصدر شيكاً وهو يعلم انه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يوم من التاريخ المبين عليه او لا يوجد له أساس معقول للافتراض بأن هناك واجب المذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المحددة أعلاه الا انه لم يف قيمته ، عقابه الحبس لمدة سنة واحدة او غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل او أربعة اضعاف المبلغ المبين بالشيك) .
وحيث ان العقوبة المفروضة على المتهم -الطاعن- تدخل ضمن حدود العقوبة المنصوص عليها في الامر سالف الذكر والتي ادين المتهم -الطاعن-بموجبها وبناء على بينات لها اصلها الثابت في أوراق الدعوى فلا رقابة لحكمة النقض على ذلك .
وحيث ان المحكمة الاستئنافية قد عالجت أسباب الاستئناف وردت عليها ضمن تفسير النصوص القانونية المتعلقة بجريمة اصدار شيك بدون رصيد وان أسباب الاستئناف اقتصرت على هذا الجانب فقط وحيث ان المحكمة الاستئنافية هي محكمة موضوع ومحكمة قانون وأيدت حكم محكمة الدرجة الأولى ولم نجد ما يستدعي نقضه وجاء فيه من الأسباب والعلل ما يكفي لحمل النتيجة التي خلصت اليها بإدانة الطاعن -المتهم- بما هو مسند اليه من تهم وفرضت العقوبة المقرة قانوناً على الواقعة الثابتة لديها والتي هي نتاج لقناعتها في تقدير البينة ما دام ان تقديرها مستند الى وقائع ثابتة في الأوراق فلا تثريب عليها في ذلك مما يستتبع ذلك رد أسباب الطعن .
لذا
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 22/2/2023