السنة
2022
الرقم
66
تاريخ الفصل
22 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

وعضوية الساده القضاة:حازم ادكيدك، د. رشا حماد ، كمال جبر، نزار حجي

الطاعــــــــــــن : رجا عمر احمد العمري / عرانه / جنين .

                    وكيله المحامي منصور مساد / جنين .

المطعون ضدهم : 1) حسن محمد مفيد قاسم العمري .

                     2) سعيد محمد مفيد قاسم العمري .

                    3) احمد محمد مفيد قاسم العمري .

                   4) انشراح محمد مفيد قاسم العمري .

                   5) منال محمد مفيد قاسم العمري /  وجميعهم من جنين .

                     وكيلهم المحامي عبد الكيلاني / جنين .

                 6) مأمور تسوية أراضي عرانه بالإضافة لوظيفته / جنين يمثلها وكيل نيابة النقض .

الاجـــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 6/1/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس 8/12/2021 في الاستئناف المدني رقم 817/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

يستند الطعن الى تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل نص المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وذلك بإحتسابها اليوم الأول من تاريخ تعليق جدول الحقوق من ضمن المدة الممنوحة للمعترض لغايات تقديم الاعتراض وعدم اعتبارها ان هذه المدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جدول الحقوق سندا لحكم المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بتاريخ 9/1/2022 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بأن الطاعن تقدم بإعتراض لدى محكمة تسوية جنين ضد المطعون ضدهم سجل تحت رقم 86/2020 وبتاريخ 14/2/2021 قررت المحكمة رد الاعتراض شكلا كونه مقدما خارج المدة القانونية .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف المدني رقم 817/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 8/12/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للسبب المشار اليه انفا .

وعن سبب الطعن الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل نص المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وذلك بإحتسابها اليوم الأول من تاريخ تعليق جدول الحقوق من ضمن المدة الممنوحة للمعترض لغايات تقديم الاعتراض وعدم اعتبارها ان هذه المدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ جدول الحقوق سندا لحكم المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته توصلت الى انه تم تعليق جدول الحقوق بتاريخ 17/9/2019 وان المعترض تقدم بإعتراض على هذا الجدول بتاريخ 17/10/2019 الامر يجعل الاعتراض مقدما خارج المدة القانونية الواردة في المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه وهي ثلاثون يوما من تاريخ تعليق الجدول .

وبإنزال حكم القانون نجد بأن المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 تنص :-

كل شخص بصفته صاحب حق تصرف أو حق تملك أو حق منفعة في الأرض أو الماء أو أية حقوق متعلقة بها :

1 - أغفل ذكر اسمه في الجدول

2 - أدرج حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته في الجدول بصورة مغلوطة

3 - نسب حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بكامله أو جزء منه إلى شخص آخر خطأ

4 - قدرت قيمة أرضه أو حصص الماء بصورة غير صحيحة .

5 - مس حق تصرفه أو حق تملكه أو حق منفعته بأي شكل آخر.

يجوز له خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء أن يعترض عليه باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه، وعلى المدير أن يحيل الاعتراضات المذكورة مع جدول الحقوق إلى محكمة تسوية الأراضي .

يجوز أن يكون أحد الشركاء خصماً في الدعوى التي تقام بالمال غير المنقول المقيد في جدول الحقوق مشاعاً .

ولما كان النص المذكور ينبىء بأن مدة الاعتراض على جدول الحقوق تبدأ خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق جدول الحقوق مما يقتضي احتساب اليوم الأول من تاريخ تعليق الجدول من ضمن المدة المذكورة بالمادة 12 المذكورة ولا يرد القول بأن المدة تبدأ من اليوم التالي سندا لحكم المادة 21 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريه التي قضت بعدم احتساب اليوم التبليغ او حدوث الامر المعتبر في نظر القانون مجريا للميعاد ذلك ان قانون تسوية الأراضي والمياه قانون خاص في حين قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية قانونا عاما ولما كانت القاعدة القانونية تقتضي بوجوب تطبيق نص القانون الخاص عند تعارضه مع القانون العام وهذا ما استقرت علية الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها الصادر بالطلب رقم 11/2018 تاريخ 9/5/2018 فإنه والحالة هذه يكون نص المادة 12 من قانون التسوية سالفة الذكر واجب التطبيق على الطعن الماثل بما مؤاده ان مدة الاعتراض على جدول الحقوق تبدأ من تاريخ تعليق جدول الحقوق وفقا لنص المادة سالف الذكر وليس من اليوم التالي .

ولما كانت محكمة الاستئناف قد توصلت الى هذه النتيجة وان حكمها جاء متفقا وصحيح القانون الامر الذي يجعل من سبب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه .

لهذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  22/2/2023

الكــــاتـــب                                                                                      الــــرئــــيــــس

        س.ر