السنة
2023
الرقم
674
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :شركة مطاعم ابو همام/رام الله

       وكيلها المحامي/سليمان رمانه/رام الله

المطعون ضدهما:

         1-حسين صابر حسن ظاهر/رام الله

         2-حسن صابر حسن ظاهر/رام الله

       وكيلهما المحامي/محمد الهريني/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 23/5/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/4/2023 بالاستئناف رقم 467/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق الطاعنة وسابق لاوانه وباطل وهناك خطا في تطبيق حكم القانون.

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة والتناقض في وكالة وكيل المدعي .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني كون ان العقد خاضع لاحكام قانون المالكين والمستاجرين باتفاق اطرافه ولكون المدعى عليها التزامت بالزيادة السنوية وبسعر صرف الدولار .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم المطعون ضده بلائحة جوابية التمس بنتيجتها رد الطعن مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 10/4/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، ولما كان حكما كهذا وعلى ما افصحت عنه المادة 17/2/ج من القرار بقانون المشار اليه يقتضي من الطاعنة ان تتقدم بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا ولما تقدمت الطاعنة بهذا الطعن خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعيين اقاما الدعوى الاساس رقم 738/2020 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليها موضوعها منع معارضة في حق منفعة وفسخ عقد ايجار ،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 26/6/2022 القاضي بفسخ عقد الايجار واخلاء المدعى عليها من الماجور موضوع الدعوى وتسليمه للمدعيين خاليا من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة.

لم ترتض المدعى عليها في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادرت للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 467/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 10/4/2023 ، القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من المدعى عليها فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومجحف بحق الطاعنة وسابق لاوانه وباطل وهناك خطا في تطبيق حكم القانون.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم تحديد البطلان الذي شاب الحكم الطعين ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى للجهالة الفاحشة والتناقض في وكالة وكيل المدعي .

ولما تضمنت الوكالة بالخصومة المحفوظة ملف الدرجة الاولى توكيل الموكل المحامي محمد الهريني باقامة دعوى ضد المدعى عليها موضوعها منع معارضة في حق منفعة وفسخ عقد ايجار محرر بتاريخ 10/3/2015 المتصل بقطعة الارض رقم 281 من الحوض رقم 1 من اراضي قرية بيتين،وحيث جاءت الوكالة بالخصومة موقعة من المدعيين ومصادق عليها من قبل الوكيل بالخصومة فيكون الموكل به معلوماً والوكالة صحيحة ومستوفية لشروطها القانونية وليس فيها جهالة فاحشة تمنع قبولها وتكون الدعوى المقامة بموجبها مقامة طبقا لاحكام القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم السماح للطاعنة بتقديم البينة .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن هذا فقد حملت المحكمة حكمها لجهة عدم السماح للطاعنة بتقديم البينة الشخصية التي حرمت من تقديمها امام محكمة اول درجة لعدم الإنتاجية.

ولما تمثلت الوقائع التي ترغب المدعى عليها من اثباتها بالبينة الشخصية حول عقد الايجار وملحق عقد الايجار من حيث طبيعتهما ومدتهما وان من موقع عقد الايجار وملحقه مفوض عن المالك وبعلمه وبانه موكل بالاشراف والتاجير ،وحيث ان جزء من الوقائع المراد اثباتها يتصل بتفسير عقد الايجار وملحقه وبما ان لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تفسير العقود وتاويلها واستخلاص ما تراه اوفى بحقوق عاقديها مستعينة بجميع وقائع الدعوى وظروفها وان العبرة في تكييف العقود والتعرف على حقيقة مرماه وتحديد حقوق الطرفين فيه هي لما حواه العقد من النصوص وللقصد الحقيقي الذي هدف اليه المتعاقدان من ابرامه ولما تضمن عقد الايجار ما يفيد بان مدته سنة واحدة تبدا من تاريخ 1/5/2015 وكما تضمن ما يفيد بانه بانتهاء مدته تم تجديده لسنة اخرى وكما تم تجديده لسنة ثالثة وبانتهاء السنة الثالثة تم تجديدة لسنة رابعة التي تنتهي بتاريخ 1/5/2019 وحيث تضمن ملحق عقد الايجار اتفاق اطرافه على تجديد عقد الايجار كما في السنوات السابقة فان تجديده انما يكون لسنة وليس لمدة غير محددة وبذلك يكون اثبات الوقائع المشار اليها من خلال البينة الشخصية غير منتج وكما ان اثبات ان موقع عقد الايجار هو مفوض عن المالك وهو المشرف على الماجور ليس منتجا طالما ان الماجور لا ينطبق عليه احكام قانون المالكين والمستاجرين وانما احكام المجلة وطالما ان المالك عبر عن ارادته صراحة عن عدم رغبته بتجديد عقد الايجار قبل حلول تاريخ 1/5/2020 وبهذا فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون عندما لم تسمح للمدعى عليها من تقديم البينة الشخصية مما يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع ،وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى لعدم استنادها الى اساس قانوني كون ان العقد خاضع لاحكام قانون المالكين والمستاجرين باتفاق اطرافه ولكون المدعى عليها التزامت بالزيادة السنوية وبسعر صرف الدولار .

وحيث تشير عقد الايجار المحفوظ ملف الدرجة الاولى بان المدعى عليها مستاجرة للماجور موضوع الدعوى من المدعي الثاني والمدعوة عايدة حامد ظاهر لمدة عام وان الايجارة تبدأ من تاريخ 1/5/2015 وكما يشير هذا العقد الى انه تم تجديد الاجارة باتفاق طرفي عقد الايجار حتى تاريخ 1/5/2019 وحيث تضمن ملحق عقد الايجار اتفاق اطرافه على تجديد عقد الايجار كما في السنوات السابقة على ان يكون الحد الادنى لسعر صرف الدولار مقابل الشيقل 3.8 شيقل ،الامر الذي يكون معه ان طرفي عقد الايجار قد اتفقا على تجديد عقد الايجار لمدة ثلاث سنوات اخرى وفقا لما ثابت من عقد الايجار بالاضافة الى سنة رابعة وفق لما هو ثابت من ملحق عقد الايجار وبذلك فان عقد الايجار ينتهي بحلول 1/5/2020 ولما ابدى المالك رغبته بعدم تجديد عقد الايجار ولما كان القانون الواجب التطبيق هو مجلة الاحكام العدلية باعتبار ان الماجور يقع ضمن منطقة مجلس قروري وليس ضمن مناطق البلدية او المجالس المحلية وحيث قضت المادة 494 من المجلة لو استؤجر عقار شهرية كذا دراهم من دون بيان عدد الاشهر ح العقد لكن عند ختام الشهر الاول لكل من الاجر والمستاجر فسخ الاجارة في اليوم الاول وليلته من الشهر الثاني الذي يليه وحيث قضت ايضا المادة 592 من المجلة ليس للمستاجر استعمال الماجور بعد انقضاء مدته فان ما خلصت له محكمة لجهة اعتبار ان يد المدعى عليها على الماجور غير مشروعة يوافق التطبيق السليم لحكم القانون مما يوجب رد هذا السبب .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف كما تقرر المحكمة الغاء القرار الصادر في طلب وقف التنفيذ رقم 155/2023 الصادر بتاريخ 3/9/2023 .

حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024

الكـــــــاتب الرئــــيس

    ع.ق