السنة
2023
الرقم
770
تاريخ الفصل
11 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، نزار حجي

الطاعن :الهام راضي محمود عواودة بصفتها الشخصية وبصفتها من ورثة المرحوم راضي محمود عبد الله عواودة/رام الله

       وكيلها المحامي/مندي الاسطة/رام الله

المطعون ضده:ايمن رسمي شكري ظاهر/رام الله

       وكيله المحامي/علاء حماد/رام الله

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 14/6/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 21/2/2023 بالاستئناف رقم 605/2022 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى وتسايمها خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

يستند الطعن الى الاسباب التالية :

1- الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق القانون .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمنع مروث الطاعنة من معارضة المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى رغم انه مستاجر من احد الشركاء وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى رغم عدم اثبات عدم مشروعية وضاعة يد مورث الطاعنة على الارض .

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم رد الدعوى رغم ان مورث الطاعنة مستاجر ويدفع الاجرة ورغم عدم تقديم بينة تثبت عدم موافقة باقي الشركاء بل ان البينة اثبتت علمهم بالاجارة وقبضهم للاجرة بالتناوب بما يفيد اجازة عقد الايجار ورغم ثبوت تملك المدعي للعقار في الفترة اللاحقة لانتفاع مورث الطاعنة بالماجور وارتضى بالايجارة واستلم الاجرة.

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ، ولما كان الحكم المستانف يتصل بقرار صادر عن محاكم الصلح وحيث ان الحكم الاستئنافي قد صدر بتاريخ 21/2/2023 في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2022 بشان تشكيل المحاكم النظامية الصادر بتاريخ 25/1/2022 المنشور في العدد 26 من الجريدة الرسمية والذي اصبح نافذا بتاريخ 6/3/2022 ، وحيث تشير الاوراق المرفقة بلائحة الطعن بان المدعى عليه توفي بتاريخ 12/3/2023 وان الطاعنة احد ورثته وتقدمت بطلب الحصول على الاذن من رئيس المحكمة العليا خلال عشرة ايام من تاريخ صدور القرار بمنحها الاذن بالنقض ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 458/2018 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة المدعى عليه موضوعها منع معارضة في حق منفعة،ولدى استكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها بتاريخ 28/9/2022 القاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 20 دينار اتعاب محاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فبادر للطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف رقم 605/2022 ، وبعد استكمال الاجراءات امامها ،اصدرت حكمها بتاريخ 21/2/2023 ، القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى وتسايمها خالية من الشواغل والشاغلين مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة.

لم يلق حكم محكمة الدرجة الثانية قبولا من الوريثة الهام ابنه المدعى عليه فطعنت فيه لدى محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل .

وعن اسباب الطعن ،،

وعن السبب الاول، وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة وهناك خطا في تطبيق القانون .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم لاحكام القانون ووجه الصواب وكما لم يتم تحديد االبينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما ووجه الخطا في تطبيق حكم القانون ،حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني والثالث ، وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بمنع مروث الطاعنة من معارضة المدعي في قطعة الارض موضوع الدعوى رغم انه مستاجر من احد الشركاء وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى لعدم اثبات عدم مشروعية وضاعة يد مورث الطاعنة على الارض وتخطئة المحكمة بعدم رد الدعوى رغم ان مورث الطاعنة مستاجر ويدفع الاجرة ورغم عدم تقديم بينة تثبت عدم موافقة باقي الشركاء بل ان البينة اثبتت علمهم بالاجارة وقبضهم للاجرة بالتناوب بما يفيد اجازة عقد الايجار ورغم ثبوت تملك المدعي للعقار في الفترة اللاحقة لانتفاع مورث الطاعنة بالماجور وارتضى بالايجارة واستلم الاجرة..

ولما كان ما جاء من نعي في هذين السببين  هذا ينطوي على واقع يخالطه قانون مما يتحتم معه الولوج الى الموضوع بالقدر الذي يقتضيه هذين السببين من الناحية القانونية.

وحيث تشير وقائع الدعوى الثابتة بان المدعي يملك حصصا مشاعية في قطعة الارض موضوع الدعوى وان المدعى عليه يضع يده على جزء من البناء المقام على الارض موضوع الدعوى باعتباره مستاجرا له من قبل الشريك خير الدين عارف جرابعة منذ عام 1992 وحيث تشير ايضا الاوراق بان قطعة الارض تقع ضمن منطقة مجلس قروري وليس ضمن مناطق البلدية او المجالس المحلية،فان المحكمة تبدي ان من شأن ثبوت بان الماجور يقع ضمن منطقة مجلس قروري فان الاحكام الواردة في المجلة هي الواجبة التطبيق فيما يتصل بادارة المال الشائع وفي ذلك قضت المادة 429 من المجلة :”للمالك ان يؤجر حصته الشائعة من الدار المشتركة لشريكه ان كانت قابلة للقسمة او لم تكن وليس له ان يؤجرها لغيره ولكن بعد المهاياة له ان يؤجر نوبته للغير” وقضت المادة 431 من المجلة :”يسوغ للشريكين ان يؤجرا مالهما المشترك معا “في حين قضت المادة 1075 من المجلة "كل واحد من الشركاء في شركة الملك اجنبي في حصة الاخر ولا يعتبر احد وكيلا عن الاخر فلذلك لا يجوز تصرف احدهما في حصة الاخر بدون اذنه ..مثلا لو اعار احد الشريكين البرزون المشترك او اجره بدون اذن الاخر وتلف البرزون فييد المستعير او المستاجر فللآخر ان يضمنه حصته" وكما قضت المادة 1069 من المجلة :”كيفما يتصرف صاحب الملك المستقل في ملكه كيفما شاء فاصحاب الملك المشتركة يتصرفون ايضا بالاتفاق كذلك”مما يستفاد من ذلك انه طبقا لاحكام المجلة ان الاجماع مطلوب لادارة المال الشائع ولم تأت الاحكام الواردة في المجلة بحل للمشكلة الناجمة عن عدم اجماع الشركاء على ادارة المال الشائع ولم تعد المجلة بارادة اغلبية الشركاء الذين يملكون في العقار ما يزيد على 50% وفقا للحكم الوارد في قانون المالكين والمستاجرين الواجب التطبيق على العقارات الداخلة ضمن مناطق البلدية وبما ان المدعى عليه وفي لائحته الجوابية قد ذكر صراحة فيها بعدم وجود اي تواصل بينه وبين المدعي ولم يعرفة الا في الفترة الاخيره ولا علم له بصفة المدعي في العقار وبانه كان يدفع اجرة لعقار الى اشخاص اخرين ،ولم تقدم اي بينة ثابت منها بان اجارة الشريك الماجور للمدعى عليه كان باذن باقي الشركاء ولما لم يرد في الاوراق ما يفيد ايضا بان باقي الشركاء قد اجازوا عقد الايجار الصادر من الشريك فان محكمة الاستئناف لم تخالف حكم القانون فيما قضت فيه من ان يد المدعى عليه على الماجور غير مشروعة وبهذا فان هذين السببين حريا بالرد .

لذلك

  تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع تضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 11/1/2024