السنة
2022
الرقم
455
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــد عدنان الشعيبي  

وعضوية القضاة السادة: عبد الكريم حنون، محمود الجبشة، مأمون كلش، ثائر العمري

 

الطــــاعــــن: سعد محمد سعد بلاوني/طولكرم

                 وكيله المحامي هاني ذنيبي                      

 المطعـــون عليهما: 1. شركة فليفل للتجارة وصناعة الأقمشة م.خ.م المسجلة لدى مراقب الشركات تحت رقم (2423822) /طولكرم

2. زيد محمود عيسى عثمان/طولكرم

وكيلهما المحاميان عبد السلام الجندب وأمجد الجندب/طولكرم

الإجــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 13/3/2022، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 7/3/2022 بالاستئنافين 1592/2021 و1603/2021، القاضي برد الاستئنافين موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن محكمة بداية طولكرم، القاضي بالزام المطعون عليها بدفع مبلغ (5410) شيكل للطاعن.

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. أخطأت محكمة الاستئناف وشاب حكمها الفساد في الاستدلال والتناقض في التسبيب، من جهة رد المطالبة ببدل ساعات العمل الإضافي.
  2. أخطأت المحكمة فيما توصلت إليه لجهة عدم الحكم للطاعن ببدل أيام الجمع والأعياد الدينية.

والتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً وإصدار الحكم المتفق وأحكام القانون، مع تضمين المطعون عليها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ وكيل المطعون عليها لائحة الطعن، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً، ولتقديم الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، تشير وقائع الدعوى وفق ما انبأت عنها الأوراق أن الطاعن أقام الدعوى ضد المطعون عليها، للمطالبة بتعويضات عن حقوق عمالية بما فيها المطالبة ببدل العمل الإضافي، وأمام محكمة الدرجة الأولى، وبعد استكمال الإجراءات لديها أصدرت حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 54810 شيكل، مع الرسوم النسبية والمصاريف ومئتي دينار أتعاب محاماة.

ولم يلق هذا الحكم قبولاً لدى الطرفين، فبادرت المدعى عليها بالطعن فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف نابلس، بالاستئناف المدني 1592/2021، فيما تقدم المدعي باستئناف 1602/2021، وأمام محكمة الاستئناف وبعد توحيد الاستئنافين أصدرت حكمها القاضي برد الاستئنافين موضوعاً، ولم يرتض المدعي بذلك الحكم، فبادر بالطعن فيه بالنقض الماثل.

وعن السبب الأول من أسباب هذا الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ برد المطالبة ببدل العمل الإضافي.

نجد أن العمل الإضافي الذي يدعيه الطاعن وفق ما جاء في لائحة الدعوى،  أن عمله في الفترة الثانية من عام 2005 وحتى عام 2016 كحارس ليلي من الساعة السادسة مساءاً، وحتى الساعة السادسة صباحاً وقت حضور العمال ، وكان يعمل معهم حتى الساعة الحادية عشر صباحاً، وجاء في شهادة الشهود، ومنهم الشاهد محمد فرنجي، ( أن المدعي كان يعمل مرات بشغل إضافي بعد السادسة صباحاً لغاية الساعة العاشرة او الحادية عشر صباحاً) ونجد أن محكمة الاستئناف أخذت بأقوال المدعى عليهم، ومنها شهادة الشاهد شحادة أحمد طقطوق الذي يعمل مدير الإنتاج لدى المدعى عليهما قوله (المفروض ان يحضر الساعة السادسة مساءاً عندما كان يعمل حارس ليلي ولكن في كثير من الأحيان كان يتأخر ويقوم باقي العمال بتنبيهه ولم يكن يعمل ساعات إضافية لأنه عندما يحضر الى الدوام الساعة السادسة صباحاً لم يكن المدعي موجوداً) وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف مستند الى بينة مقدمة في الدعوى وتؤدي الى تلك النتيجة، وبما أن وزن البينة واستخلاص النتائج وترجيح بينة على أخرى، هي من اطلاقات محكمة الموضوع، ما دام أن ما توصلت اليه مستخلص استخلاصاً سائغاً، بما ينفي مخالفة محكمة الاستئناف للقانون، بما لا يستدعي تدخل محكمة النقض، وعليه نقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثاني من أسباب الطعن، الناعي على الحكم الطعين الخطأ بعدم الحكم للطاعن ببدل أجرة اليوم السابع وبدل الأعياد الدينية.

ولما أن المدعي كان يتقاضى راتباً شهرياً ثانياً، ما يعني أن أجر اليوم السابع وكذلك بدل الاجازات الدينية، تكون من ضمن الراتب، إلا إذا كان يعمل في تلك المناسبات، وحيث أن ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من أنه كان يعطل في الأسبوع يوم أو يومين، وأنه كان يعمل من عشرين يوماً الى 26 يوماً في الشهر، وان ما توصلت اليه مستند الى ما جاء في أقوال الشهود، أي الى  بينة مقدمة في الدعوى، وبالتالي يكون ما توصلت اليه لجهة عدم استحقاقه لبدل اليوم السابع وبدل الأعياد، التي كان يتقاضى بدلها بالأجر الشهري الثالث، ومن ضمن مشتملاته، لهو استخلاص سائغ وفق البينة المقدمة فلا رقابة عليها في هذا الذي خلصت وتوصلت اليه ، فنقرر رد هذا السبب.

وحيث لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين.

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/1/2024.