السنة
2022
الرقم
1073
تاريخ الفصل
14 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عدنان الشعيبي

       وعضويـــة القضــاة الســادة: بسام حجاوي ، عبد الكريم حنون ، مأمون كلش ، ثائر العمري

 

 الطـــاعن : شفيق ابراهيم عبد الله ملحم / طولكرم - اكتابا

وكيله المحامي غيث ثابت / طولكرم

المطعون ضدهما :

  1.  رئيس هيئة تسوية الاراضي والمياه بالاضافة لوظيفته/  رام الله
  2. النائب العام بالاضافة لوظيفته / رام الله

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 19/10/2022 ، لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 25/9/2022 ، في الاستئناف 1756/ 2021 ، القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.  

تقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية ، طلبوا فيها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمـــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولاستيفاء الطعن شرائطه الشكلية ، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ، فإن ما تنبئ عنه حيثيات الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن الطاعن تقدم باعتراضه إلى محكمة تسوية طولكرم ، معترضا على جدول الحقوق بما يتضمن إلغاء حقه بالمرور من قطعة الأرض 20 حوض 4 المسماة خلة رحمه وهي من أراضي رامين.

وبالاطلاع على حكم محكمة تسويه طولكرم ، نجد أنها قضت برد الاعتراض شكلا بالنظر إلى أن جدول الحقوق تم تعليقه بتاريخ 7/7/2019 ، في حين أن الاعتراض قدم بتاريخ 6/8/ 2019 كما يفيد بذلك إيصال رسوم الاعتراض .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة تسوية طولكرم ، فبادر لاستئنافه بالاستئناف رقم 1756/2021 لدى محكمة استئناف نابلس ، التي بعد أن فرغت من إجراءاتها أصدرت حكمها المطعون فيه.

لما يلق قضاء محكمة استئناف نابلس قبولا لدى الطاعن ، فبادر للطعن فيه بالنقض محل البحث .

وعما جاء في لائحة الطعن من بنود ، نجدها تتلخص في سبب واحد ، مؤداه أن الحكم الطعين غير معلل تعليلا سليما ، وانه يخالف المادة 193 من قانون اصول المحاكمات ، إذ قضى بتأييد حكم محكمة تسوية طولكرم برد الاعتراض شكلا لتقديمه بعد فوات الميعاد.

وبعطف النظر على ما جاء في أوراق الاعتراض رقم 336/2019 ، نجد انه كان قد قدم الى مأمور التسوية بتاريخ 7/ 8 /2019 على نحو ما يتبين من خاتم مكتب التسوية على لائحة الاعتراض ، في حين نلاحظ أن رسوم الاعتراض دفعت بتاريخ 6/ 8/2019 ، ولما كان ذلك وكان قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 ، يقضي في مادته الثانية عشرة  بان الاعتراض يقدم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعليق جدول الحقوق في دائرة تسجيل القضاء ، وذلك باستدعاء خطي يقدمه إلى المدير رأساً أو بواسطة مأمور تسجيل القضاء يبين فيه وجه اعتراضه.

وعليه فإن العبرة في تقديم الاعتراض إلى التاريخ الذي قدم فيه لمأمور التسوية ، وذلك بصراحة نص المادة 12 من قانون التسوية ، الأمر الذي  يعني  أنه لا يلتفت الى تاريخ دفع الرسم ، طالما لم يقدم استدعاء الاعتراض خطيا لمأمور التسوية خلال الميعاد المحدد قانونا في المادة الثانية عشرة وهي 30 يوما  .

وعليه ولما خلصت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة ، إذ تبين لها أن الاعتراض مقدم بتاريخ 7/ 8/2019 في حين أن جدول الحقوق علق بتاريخ 7/7/2019 كما يتضح من محضر تعليق جدول الحقوق ، الأمر الذي يستفاد منه أن الاعتراض قدم في اليوم الثاني والثلاثين من تاريخ تعليق جدول الحقوق ، ويكون آخر يوم لتقديم الاعتراض 5/8/2019 هو يوم عمل رسمي ، آخذين بعين الاعتبار ان اليوم المبدئ للميعاد هو اليوم الذي يعلق فيه جدول الحقوق ، كما استقر على ذلك اجتهاد هذه المحكمة ، باعتبار ان قانون التسوية قانون خاص ، وهو مقدم على القانون العام ، قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ، وعليه تكون أسباب الطعن حقيقة بالرد ولا تنال من الحكم الطعين.

لــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة بالاكثرية رد الطعن ، وتأييد الحكم المطعون فيه.

    حكماً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 14/01/2024

الكـــــــاتب الرئــــيس

    م.ف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الــرأي المخـالـف

المعطى من القاضي عبد الكريم حنون

أخالف مشروع الحكم من جهة القول بأن اليوم المبدئ لميعاد تقديم الاعتراض هو اليوم الذي يعلق في جدول الحقوق وان اجتهاد محكمة النقض لم يستقر على ذلك ، بل صدر عن محكمة النقض احكام خلاف ذلك منها نقض مدني 218/2012 .

اذ ان صفة الاعتراض على تعليق جدول الحقوق تكون من اليوم التالي لتعليق الجدول ، ذلك ان يوم الاجراء لا يؤخذ بالاعتبار كذلك قانون تسوية في المادة 12 منه لم ينص على احتساب يوم تعليق الجدول ، اذ ان عبارة (خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعليق الجدول) لا تعني يوم تعليق الجدول يحسب من ضمن المدة ، اذ جاء ايضا في المادة 193/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية (يبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه) فهل هذا يعني ان يوم التبليغ يحسب من المدة ؟ بالتأكيد لا ، وقد صدر عن محكمة النقض عدة احكام تقضي بأن يبدأ ميعاد الاعتراض من اليوم التالي منها نقض مدني 218/2012 .

 

تحريرا في 14/01/2024

القاضي المخالف

عبد الكريم حنون