دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : نزار حجي ، بلال أبو الرب
الجهة الطاعنه : 1 - يعقوب نعيم طوطح 2- هيلدا نعيم طوطح
وكيلهما العام المحامي : رامي سهيل رمزي جابر بموجب الوكله العامه 15665/2012 عدل رام الله بتاريخ 25/9/2012 والمعطوفه على الوكالات رقم 5186و5187 تصديق وزارة العدل
3- باسم نعيم طوطح 4- نعيم باسم طوطح
وكيلهما المحامي جوج غاوي بموجب الوكاله العامه رقم 8016/2011عدل رام الله بتاريخ 24/5/2011والمعطوفه على الوكاله العامه رقم 10929/2010عدل رام الله بتاريخ 10/8/2011
المطعون ضدهم : 1- معالي وزير الصحه المحترم بالاضافه لوظيفته
2- معالي وزير الماليه المحترم بالاضافه لوظيفته 3- سعادة النائب العام المحترم بالاضافه لوظيفته
الاجراءات
تقدمت الجهة الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 29\11\2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 2\11\2020 بالاستئناف المدني 22/2017 والقاضي برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف .
تتلخص اسباب الطعن بما يلي :
والتمست الجهة الطاعنه قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم حسب لائحة دعوى الجهة الطاعنه وتضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابيه
المحكمه
بالتدقيق وبعد المداولة ولما كان الحكم الطعين صدر بتاريخ 2/11/2020 وقدم الطعن بتاريخ 29/11/2020 فان الطعن يكون مقدماً في الميعاد مستوفياَ شرائطه القانونية وتقرر المحكمه قبوله شكلاً .
وفي الموضوع فان ما تنبيء به الاوراق ان الجهة الطاعنه اقامت الدعوى رقم 716/2014 لدى محكمة صلح رام الله بتاريخ 24/10/2014 بمواجهة الجهة المطعون ضدها وموضوعها اخلاء مأجور ومطالبه ماليه وقد اسست دعواها على سند من القول ان المطعون ضده الاول مستأجر منها لعقار يقع على قطع الاراضي 100 و101 و103 من الحوض رقم 19 الحي 4 من اراضي رام الله وانها وجهت اخطار الى الجهة المطعون ضدها لدفع الاجره عن السنوات 2006 الى 2013 الا انها لم تدفع ورد المدعى عليهم بلائحة جوابيه بواسطة وكيل نيابة رام الله انكرو فيها انهم امتنعوا عن الدفع وابدوا انهم وفور تبلغهم للاخطأر طلبوا من الجهة الطاعنه رقم البنك ووكالات المالكين الجدد وابدوا انهم عرضوا الاجره بشيك باسم صاحب العقار
باشرت محكمة صلح رام الله نظر الدعوى وسارت بها الى ان اختتمت اجراءاتها فيها , واصدرت بتاريخ 22\12\202016 حكماً فاصلاً قضى برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف
لم يلق حكم محكمة الصلح قبولا لدى الجهة الطاعنه وطعنت به لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بالاستئناف رقم 22/2017 باشرت المحكمه نظرالاستئناف وسارت باجراءاته حتى ختامها واصدرت حكما بتاريخ 10/1/2018 قضى برد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم يلق الحكم قبولا لدى الجهة الطاعنه وطعنت به نقضا بالنقض رقم 210/2018 بتاريخ 19/5/2020 اصدرت محكمة القض حكما قضى بقبول الطعن واعادة الدعوى الى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه
سارت محكمة بداية رام الله بالاستئناف على هدي ما جاء بحكم محكمة النقض وبتاريخ 2/11/2020 اصدرت حكمها محل الطعن الماثل المتضمن بالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف
لم تقبل الجهة الطاعنه بالحكم فطعنت به نقضا بالطعن الماثل.
وعن السبب الاول من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه الخطأ بتطبيق قانون المالكين والمستأجرين وخاصة الفقره 1/ا من الماده 4 وان الجهة المطعون ضدها اقرت بعدم دفع الاجره ولا يوجد قانون يمنع اخلائها من المأجور فان المحكمه بالاطلاع على لائحة دعوى الجهة الطاعنه نجد انها اسست دعواها على سند من القول ان الجهة المدعى عليها خالفت الفقره ا/1/ من الماده 4 من قانون المالكين والمستأجرين النافذ وذلك بتخلفها عن دفع بدلات الايجار عن السنوات من 2006 الى 2013 وابدت في البند الاول من لائحة الدعوى ان الجهة المدعى عليها هي مستأجر قانوني في ملكها ولا يرد القول ان تكييف الدعوى وتطبيق القانون هو من اختصاص المحكمه اذ ان المحكمه تكييف الدعوى وفقا لما عرض عليها من وقائع ولا يجوز لها ان تخرج بالتكييف عن مضمون ما جاء بلائحة الدعوى وعلى ذلك فان الجزء الاول من هذا السبب واقع في غير محله واما قول الجهة الطاعنه في هذا السبب ان المحكمة مصدرة الحكم تجاهلت اقرار الجهة المطعون ضدها في لائحتها الجوابيه بعدم الدفع فان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على اللائحة الجوابيه المقدمه ان الجهة المطعون ضدها انها ابدت فيها انها وبمجرد تبلغها للاخطار العدلي الموجهه الهيا ردت عليه بانها مستعدة للدفع وطلبت من الجهة الطاعنه تزويدها برقم حساب البنك ووكالات عن المالكين لتتمكن من تسديد الاجره وفقا للقانون وابدت انها ولاثبات استعدادها للدفع قامت باصدار شيك بقيمة المبلغ المستحق بذمتها باسم المؤجر الوارد اسمه في عقد الايجار الامر الذي يعني ووفقا للماده 118 من قانون البينات ان الجهة المدعى عليها لم تقر بعدم دفع الاجره اذ ان ما جاء في اقوالها غير قابل للتجزئه فان هذا الجزء من هذا السبب ايضا واقع في غير محله وعن الجزء الاخير من هذا السبب والذي تبدي في الجهة الطاعنه انه لا يوجد قانون يمنع اخلاء الجهة المطعون ضدها من العقار فان المحكمه تجد ان قانون المالكين والمستأجرين ذاته يمنع الاخلاء الا في حال توفر شروط الاخلاء الوارده في الماده الرابعه منه وكذلك يمنع قانون السنة الماليه الاخلاء في حال توفر الشروط الوارده فيه وعلى المدعي ان يثبت ان المدعى عليه خالف الشروط الوارده في قانون المالكين والمستأجرين ببينة مقبوله وان يثبت انه قام باستيفاء الشروط القانونيه لاستلام المبالغ المستحقه عن العقار المؤجر من قبله لجهات الحكومه اذ ان هذه الجهات يجب عليها تطبيق القانون في معاملاتها وعليها ان تستوفي كافة الشرط اللازمه لصرف المبالغ المدفوعه من قبلها ومنها التحقق من صفة المستلم ورقم حسابه وقيامه بدفع الضرائب المستحقه عليه ولا يمكنها الدفع بخلاف ذلك ولا يعتبر طلبها لاستكمال هذه الشروط مخالفة منها للقانون او ان تصرفها غير قانوني او انها لم تفرض شروط من عندها وحيث ان المحكمه تجد ان الجهة المدعى عليها ابدت في لائحتها الجوابيه انها وفور تبلغها للاخطار العدلي الموجه اليها من الجهة الطاعنه استعددها للدفع وطلبت من الجهة المدعيه تزويدها بالمستدات اللازمه التي تمكنها من تسديد المبالغ المستحقه بذمتها وفقا للقانون الا ان الجهة الطاعنه لم ترفق ضمن بينتها ما يثبت انها استوفت الشروط اللازمه لقيام الجهة المدعى عليها بتسديد المبالغ المستحقه بذمتها اذ ان بينتها وكما جاء على لسان وكلائها في ضبط الجلسه التي تم تقديمها فيها هي وكالات عامه عدد2 وسندات تسجيل عدد 3 وعقد ايجار عدد1واخطار عدلي وعلم وخبر تبليغ الاخطار العدلي وبذلك ختمت بينتها فلم يرد في هذه البينه ما يثبت احقية الجهة الطاعنه باقامة الدعوى اذ ان المحكمه تجد من خلال الاطلاع على عقد الايجار المبرز ان المؤجر فيه هو عزيز سابا عن نعيم حنا عبد النور طوطح في حين ان المتصرفين في قطع الارض الوارده أسماؤهم في سندات التسجيل هم كل من نعيم باسم طوطح ونعيم باسم طوطح بواقع حصتين من اربع حصص لكل منهما وعلى ذلك فان هذا السبب يكون برمته حريا بالرد وليس من شأنه النيل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمة مصدرة الحكم وتقرر الحكمه رد هذا السبب
وعن السبب الثاني والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمه البداية بصفتها الاستئنافيه الخطأ في تطبيق قانون البينات على الاقرار الصادر من المطعون ضدها بعدم دفع الاجرء وما ورد بلائحتها الجوابيه من انها على استعداد للدفع فان المحكمه تجد ان في معالجة السبب السابق اجابه على ما جاء بهذا السبب اذ انه سواء تخلفت الجهة الطاعنه عن دفع الاجره في الموعد المحدد في العقد او لم تتخلف فان النتيجه واحده اذ ان على الجهة المدعيه ان تستوفي الشروط اللازمه لتتمكن الجهة المدعى عليها وهي جهة حكوميه ملزمه بتطبيق القانون في معاملاتها ولا يجوز لها ان لا تدفع أي مبلغ مستحق بذمتها الا وفقا للشروط الوارده في القانون وان امتناع صاحب الحق باستلام المبالغ المستحقه له بذمة الجهة الحكوميه عن تزويد الجهة الحكوميه بالاوراق اللازمه للدفع لا يعني باي حال من الاحوال امتناع الدائرة عن الدفع وحيث ان بينة الجهة المدعيه خلت من اثبات انها تقدمت بكافة الاوراق اللازمه لتمكين الجهة المدعى عليها من تسديد المبالغ المستحقه بذمتها وفقا للقانون وخلال مدة الاخطار حتى تتمكن المحكمه من التحقق من تخلفها عن دفع الاجره الموجب للتخليه من عدمه اذ ان بينة الجهة الطاعنه جاءت عاجزة وقاصره عن اثبات ذلك وهو عنصر جوهري من عناصر دعواها فان هذا الجزء من هذا السبب ليس من شأنه النيل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم واما نعي الجهة الطاعنه في هذا السبب على المحكمه الخطـأ بوزن بينات الجهة الطاعنه والمتمثله بالمبرزات من م/1 الى م/8 فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء بهذا الجزء من هذا السبب ضمن معالجة ما سبقه وتحيل الي تلك المعالجة وعلى ذلك فان هذا السبب برمته لا ينال من نتيجة الحكم الطعين وتقرر المحكمة رده
وعن السبب الثالث من اسباب الطعن والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه الخطأ بالاعتماد على الشيك الصادر بتاريخ 22/1/2010 والصادر باسم شخص متوفى ولم يذكر في الاخطار العدلي ورغم ان الشيك لم يتم ابرازه فان المحكمه تجد ان المحكمه مصدرة الحكم اشارت الى الشيك انه مضموم الى ملف الدعوى ولم تؤسس حكمها على ما جاء فيه وفضلا عن ذلك فان الجهة الطاعنه لم تقدم من ضمن بينتها انها قدمت للجهة المدعى عليها الاوراق والمستندات اللازمه لتمكينها من دفع الاجره في الموعد المحدد فانها تتحمل نتائج تقصيرها ولا تتحمله الجهة المدعى عليها وعلى ذلك فان هذا السبب يكون حريا بالرد وتقرر المحكمه رده
وعن السبب الرابع والذي تنعى فيه الجهة الطاعنه على الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه انه متناقض مع حيثياته اذ ان الجهة المدعى عليها ابدت انها على استعداد للدفع دون اثبات قيامها بالدفع فعلا فان المحكمه تجد انها عالجت ما جاء في هذا السبب اكثر من مرة ضمن معالجة الاسباب السابقه وعلى ذلك تحيل الى تلك المعالجات وتقرر رد هذا السبب
وعن السبب الخامس من اسباب الطعن والذي تبدي فيه الجهة الطاعنه ان تلتمس اعتبار كافة ما ورد بلائحتها الاستئنافيه من اسباب كاسباب طعن فان المحكمه تجد ان هذا السبب جاء مخالفا لما جاء بالفقرة الرابعه من الماده 228 من قانون اصول المحاكمات المدنيه وتقرر المحكمه رد هذا السبب
وحيث ان المحكمه وبعد ان عالجت ما جاء في لائحة الطعن من اسباب تبين لها ان هذه الاسباب ليس من شأنها النيل من النتيجة التي خلصت اليها المحكمه مصدرة الحكم او تغيرها
لذلك
تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمنصاريف
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024
الكـــــــاتب الرئــــيس
ع.ق