السنة
2022
الرقم
281
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن :لؤي محمد حسنابو هدروس/بيت لحم

          وكيله المحامي/مهند عيسى/بيت لحم

المطعون ضدها:شركة برك سليمان السياحية/بيت لحم

           وكيلها المحامي/ماهر زحايكة/رام الله

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 7/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 26/12/2021 بالاستئناف رقم 1454/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 19575 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عد درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 15 يوم في السنة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل العطل الاسبوعية .

3- تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية.

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

وتقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية التمست بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 261/2019 لدى محكمة بداية بيت لحم في مواجهة المدعى عليها بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 79265 شيقل بدل حقوق عمالية،وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 26/9/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ وقدره 13074 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار اتعاب محاماة .

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 1454/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 26/12/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليها بان تدفع للمدعي مبلغ 19575 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة عد درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فطعن فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول والثاني وحاصلهما تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل العطل الاسبوعية وببدل الاعياد الدينية والرسمية بواقع 15 يوم في السنة.

وفي ذلك نرى وبما ان الاوراق تفيد بان المدعي كان يعمل مشاهرة فان الاجر الشهري يكون شاملا لبدل يوم العطلة الاسبوعية وبدل ايام الاعياد الدينية والرسمية ما دام لم ترد أي بينة تفيد بان المدعى عليها كانت تحسم من راتبه بدل اجرة يوم العطلة الاسبوعية وبدل الاعياد الدينية والرسمية ،وطالما لم يرد في البينة ما يفيد بانه كان يعمل خلال هذه الايام، بل ان شاهد المدعي اسامة عودة قد ذكر بان ايام العمل لدى المدعى عليها من يوم السبت حتى ظهر يوم الخميس ويوم الجمعة عطلة رسمية وان المدعى عليها لم تكن تعمل ايام الاعياد الدينية والرسمية وبهذا فان هذين السببين لا يردان على الحكم الطعين مما يستوجب ردهما.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في عدم الحكم للمدعي ببدل ساعات العمل الاضافية.

وفي ذلك ولما توصلت محكمة الاستئناف من خلال البينة الشخصية المقدمة من المدعي والمتمثلة بشهادة الشاهد اسامة عودة بان المدعي اذا عمل ساعات عمل اضافية كانت يتقاضى بدلها بواقع اجر ساعة ونصف عن كل ساعة عمل اضافية وتبقى له بدل عمل ساعات اضافية مبلغ وقدره 6000 شيقل وحيث حكمت محكمة الاستئناف ببدلها ،ولما كان هذا الذي توصلت له محكمة الاستئناف اصله ثابت في الاوراق، الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

لهذه الأسباب

تقرر رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعن بالمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق