السنة
2022
الرقم
381
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

       وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعن:حازم حسين علي زكارنه/جنين

          وكيله المحامي/احمد سميح/جنين

المطعون ضدهم:

      1-النائب العام بالاضافة لوظيفته/رام الله

      2-مدير دائرة تسجيل اراضي جنين/جنين

      3-ماجد حسين علي زكارنة/جنين

الإجراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 27/2/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 19/1/2022 بالاستئناف رقم 1570/2021 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2578/95 عدل طولكرم لدى دائرة تسجيل اراضي قدوم دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

يستند الطعن في مجمل اسبابه الى القول بان الحكم الطعين قضى بتنفيذ وكالة دورية غير تلك المطالب بتنفيذها في لائحة الدعوى .

بالنتيجة التمس الطاعن اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية.

 

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ،ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 218/2019 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليه موضوعها تنفيذ وكالة دورية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 16/6/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي برد الدعوى دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي في الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين فبادر للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1570/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 19/1/2022 بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف والحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2578/95 عدل طولكرم لدى دائرة تسجيل اراضي قدوم دون الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

لم يرتض المدعي في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعن فيه امام محكمة النقض للسبب المشار اليه في لائحة الطعن الماثل.

 وعن سبب الطعن وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين قضى بتنفيذ وكالة دورية غير تلك المطالب بتنفيذها في لائحة الدعوى .

وبمراجعة الاوراق نجد بان المدعي اقام الدعوى الاساس ضد المدعى عليهما موضوعها المطالبة بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 5344/96/136 الصادرة عن كاتب عدل جنين بتاريخ 12/11/1996 لدى دائرة تسجيل اراضي جنين ،في حين نجد ان الحكم الطعين قضى الحكم بتنفيذ الوكالة الدورية رقم 2578/95 الصادرة عن كاتب عدل طولكرم بتاريخ 5/11/1995 لدلا دائرة تسجيل اراضي قدوم ،الامر الذي ترى معه المحكمة بان الحكم الطعين قضى بتنفيذ وكالة دورية غير تلك الذي اسس المدعي دعواه عليها مما يجعل من الحكم الطعين مشوب بعيب البطلان مما يوجب نقضه لورود سبب الطعن عليه.

لهذه الأسباب

تقرر الحكم بقبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين لعلة بطلان الحكم الطعين واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024