السنة
2022
الرقم
591
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

  دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنان:1-صالح محمد صالح شرقاوي/نابلس

            2-مهند احمد مصطفى زلابية/نابلس

          وكيلهما المحامي/عمر فتوح/نابلس

المطعون ضده:محمد محمود جبر ميالة/نابلس

         وكيله المحامي/علاء عنبتاوي/نابلس

الإجراءات

تقدم الطاعنان بواسطة وكيلهما بهذا الطعن بتاريخ 10/4/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 16/3/2022 بالاستئناف رقم 1799/2021 والاستئناف رقم 1831/2021 القاضي برد الاستئناف رقم 1799/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1831/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 43191.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1-الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وتعتريه الجهالة الفاحشة وصدر ضد وزن البينة .

2-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي عمل لدى المدعى عليه الثاني.

3-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي .

4-تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية وبدل العطل الاسبوعية وبدل الاجازات السنوية وتخطئة المحكمة الاخذ بالشكوى العمالية .

بالنتيجة التمس الطاعنان اجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة . 

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية.

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن ضمن الميعاد واستيفائه شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع نجد ان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 299/2018 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره 105593 شيقل بدل حقوق عمالية، وبختام اجراءات المحاكمة وبتاريخ 15/9/2021 اصدرت المحكمة حكمها القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 42591.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ الف شيقل اتعاب محاماة.

لم يقبل المدعي والمدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس فبادرا للطعن فيه لدى محكمة استئناف نابلس بموجب الاستئناف رقم 1799/2021 والاستئناف رقم 1831/2021 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 16/3/2022 القاضي برد الاستئناف رقم 1799/2021 موضوعا وقبول الاستئناف رقم 1831/2021 موضوعا وتعديل الحكم المستانف ليصبح الحكم بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفعا للمدعي مبلغ وقدره 43191.5 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

لم يرتض المدعى عليهما في الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس فطعنا فيه امام محكمة النقض للاسباب المشار اليها في لائحة الطعن الماثل.

 وعن اسباب الطعن،،

وعن السبب الاول وحاصل القول فيه بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وصدر ضد وزن البينة .

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه، اذ لم يتم تحديد وجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ،وكما لم يتم تحديد البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما حتى يتسنى لمحكمتنا مراقبة ذلك ،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باعتبار ان المدعي عمل لدى المدعى عليه الثاني.

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين فيما يتصل بسبب الطعن ،نرى بان المحكمة مصدرة الحكم الطعين توصلت الى انعقاد الخصومة بين المدعي والمدعى عليهما لما ثبت لها من ان المدعى عليهما شركاء في المنشأة التي كان يعمل فيها المدعي سندا لما ثبت لها ذلك من البينة الشخصية المقدمة من المدعى عليهما المتمثلة بشهادة الشاهد احمد شرقاوي والشاهد قصي شرقاوي ،ولما كان هذا الذي خلصت له المحكمة الاستئنافية ،يتصل بوزن البينة ،وحيث ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ،ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه ،طالما لم تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها ،وما دام ما خلصت له اصله ثابت في الاوراق،وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الثالث وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في الحكم للمدعي ببدل الفصل التعسفي .

وبعطف النظر على مدونات الحكم الطعين نجد بان محكمة الاستئناف لم تحكم للمدعي تعويضا عن الفصل التعسفي ،الامر الذي يكون معه هذا السبب مخالف لواقع الاوراق ،مما يوجب عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الرابع وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعي ببدل ساعات عمل اضافية وبدل العطل الاسبوعية وبدل الاجازات السنوية وتخطئة المحكمة الاخذ بالشكوى العمالية .

وفي ذلك نرى ان ما جاء في هذا السبب يتصل بوزن البينة ،وان تقدير البينة وفقا لما هو مستقر عليه فقها وقضاء يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع طالما أن النتيجة التي توصلت إليها المحكمة الإستئنافية مستمدة من البينات المقدمة في الدعوى ،وبالتالي فلا رقابة لنا عليها في ذلك طالما أن هذه النتيجة قد توصلت إليها المحكمة الإستئنافية بعد معالجتها للبينات ومبنية على ما يؤيدها قانونا ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب مستوجبا الرد.

لهذه الأسباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا مع الزام الطاعنيين الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق