السنة
2023
الرقم
211
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين :  محمود الجبشة ، كمال جبر

 

الطاعن : عمر إبراهيم سلمان طاحون/طولكرم

           وكيله المحامي محمد جعار/طولكرم /عمارة أبو قمر

المطعون ضدها: حليمه إبراهيم سلمان أبو طاحون/طولكرم

            وكيلها المحامي جاسر خليل/طولكرم

الإجراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 30/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية الصادر بتاريخ 22/12/2022 والقاضي برد الدعوى 210/2016 حقوق صلح طولكرم مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة.

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حين قضت باحقية المطعون ضدها بالانتفاع بالوحدات السكنية المدعى بها وبالنتيجة الحكم برد دعوى الطاعن رغم ابرازه كتب صادرة عن مدير خدمات مخيم طولكرم تثبت حقه في الانتفاع بالوحدات المذكورة وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الفصل في الدعوى على انها متعلقة بحق انتفاع وبالنتيجة اعتبار يد المطعون ضدها غاصبة ومن ثم الحكم برفع معارضتها وتعديها إضافة الى ان محكمة الاستئناف قد عالجت الدعوى باعتبار خصومها ورثة وليس بأشخاصهم رغم ان الطاعن بموجب لائحة دعواه قد اختصم المطعون ضدها بصفتها الشخصية .

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

تقدمت المطعون ضدها بلائحة جوابية طلبت بنتيجتها رد الطعن موضوعاً

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم في مواجهة المطعون ضدها بالدعوى الأساس 210/2016 صلح طولكرم موضوعها منع معارضة في منفعه وفقاً للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 20/11/2019 أصدرت حكماً بمنع المدعى عليها من معارضة المدعي في الانتفاع بحصصه الارثية في الوحدات موضوع الدعوى الحكم الذي طعنت به المطعون ضدها استئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 203/2019 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 2/6/2020 أصدرت حكماً يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض بموجب النقض المدني 623/2020 التي أصدرت حكماً يقضي بنقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق لمصدرها لاجراء المقتضى القانوني وبعد ان عادت الأوراق الى محكمة الاستئناف أصدرت حكماً يقضي بقبول الاستئناف وبالنتيجة رد الدعوى 210/2016 الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه .

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت بالنعي على الحكم الطعين انه جاء ضد وزن البينة حين قضت باحقية المطعون ضدها بالانتفاع بالوحدات السكنية المدعى بها وبالنتيجة الحكم برد دعوى الطاعن رغم ابرازه كتب صادرة عن مدير خدمات مخيم طولكرم تثبت حقه في الانتفاع بالوحدات المذكورة وكان يتعين على المحكمة مصدرة الحكم الطعين الفصل في الدعوى على انها متعلقة بحق انتفاع وبالنتيجة اعتبار يد المطعون ضدها غاصبة ومن ثم الحكم برفع معارضتها وتعديلها إضافة الى ان محكمة الاستئناف قد عالجت الدعوى باعتبار خصوصها ورثة وليس بأشخاصهم رغم ان الطاعن بموجب لائحة دعواه قد اختصم المطعون ضدها بصفتها الشخصية .

وفي ذلك نجد انه من المقرر في قضاء النقض ان ليس لمحكمة النقض ان تستأنف النظر بالموازنة والترجيح بين ما قدمه الخصوم لمحكمة الموضوع من الدلائل والبينات وقرائن الأحوال اثباتاً ونفياً اذ ان قاضي الدعوى حر في تقدير الدليل المقدم له يأخذ به اذا اطمان اليه ويطرحه اذا تشكك فيه ولا يصح الطعن على تقديره ما دام هو لم يستند في قضاءه الى بينات او أوراق وهمية لا وجود لها او الى بينات موجودة ولكنها تناقض ما اثبته او يستحيل ان يستخلص منها ما استخلصه,

ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت قضاءها وانتهت بنتيجة حكمها بان الطاعن (المدعي) لا يملك حق الانتفاع بالوحدات السكنية وبالتالي الحكم برد دعواه وذلك استناداً الى ان ما ورد بكتاب مدير خدمات مخيم طولكرم من ان الطاعن منتفع بالوحدات السكنية هو امرمخالف لواقع بينات الدعوى التي ثبت من خلالها ان المدعي (الطاعن) وبعد زواجه لم يسكن تلك الوحدات وانما سكن في اكتابا في بيت مستقل -وان المطعون ضدها هي التي تسكن تلك الوحدات منذ فترة طويلة دون معارضة من احد.

وحيث ان هذا الذي قضت به المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد جاء متفقاً مع البينة المقدمة لا سيما ما ورد على السنة شهود الدعوى وكتاب مجلس قروي اكتابا والتي أفادت تلك البينة بان الطاعن ومنذ زواجه وقبل 30 سنة سابقة لاقامة الدعوى لم يسكن ولم ينتفع بالوحدات المذكورة وان الطاعن قد سكن تلك الوحدات في الفترة التي كان بها اعزباً وقبل زواجه حيث انه يعد زواجه انتقل للعمل في السعودية وبعد عودته من هناك سكن في بيت مستقل في اكتابا وان المطعون ضدها طيلة حياتها كانت تسكن مع والديها في تلك الوحدات وبعد وفاتهما بقيت في العقار .

وحيث ان حق الانتفاع في الوحدات السكنية المخصصة من وكالة الغوث لا سكان أسر اللاجئين ينتقل بعد وفاة صاحب حق الانتفاع لافراد اسرته الذين كانوا يقيمون معه في الوحدة عند وفاته دون غيرهم من افراد اسرة المنتفع اذ ان حق الانتفاع بتلك الوحدات لا يورث لانه ينتهي بموت المنتفع اذ أن الارث ليس سبباً من أسباب كسب حق الانتفاع بتلك الوحدات وحيث ان خروج الطاعن من تلك الوحدات وتركه لها بعد زواجه منذ 30 سنة سابقة على الدعوى بعد ان كان قد سكن تلك الوحدات حال ما كان اعزباً انما يعد اسقاطاً ونزولاً عن حقه في الانتفاع بها والذي لا تسمع الدعوى به لا سيما انه قد مضى على عدم استعماله ما يزيد على 15 سنة الامر الذي يجعل دعواه بحق الانتفاع غير مسموعة قانوناً ولا يرد قول الطاعن بان محكمة الاستئناف قد عالجت الدعوى باعتبار الخصومة بين الورثة اذ ان جل ما اثبتته المحكمة مصدرة الحكم الطعين بهذا الخصوص في مدونات حكمها هو ان كون الطاعن وريثاً لا يعطيه الحق بالتمسك بحق الانتفاع اذ ان ايراد تلك الواقعة في مدونات حكمها لا يعيب الحكم الطعين طالما انها جاءت اعمالاً تقيد المحكمة بالاسس والأسباب التي  بنى عليها الطاعن دعواه،لا سيما ما ورد في البند الأول من لائحة دعواه الذي ورد فيه بان حق الانتفاع بتلك الوحدات مسجل باسم مورثه والده كما ان كتاب مدير خدمات مخيم طولكرم والمبرز من قبل الطاعن يفيد بان صاحب حق الانتفاع بتلك الوحدات هو مورث الطاعن .

وعليه فان ما أوردته المحكمة مصدرة الحكم في مدونات حكمها لا يخرج عن ما تمسك به الطاعن باسباب دعواه وبيناته المقدمة .

وحيث ان وزن الأدلة وتقدير كفايتها هو من حق قاضي الموضوع ما دام ان تلك الأدلة تؤدي الى النتيجة التي خلصت اليها وحيث ان ما تمسك به الطاعن لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعاً في وزن الأدلة وتقدير كفايتها الامر الذي يخرج عن تخوم صلاحية محكمة النقض.

وحيث ان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين استناداً للوقائع التي اثبتتها في مدونات حكمها قد جاء متفقاً مع صحيح القانون وان ما ينعاه الطاعن باسباب طعنه يكون قائم على غير أساس .

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً  وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 17/1/2024