السنة
2023
الرقم
203
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القـــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : كمال جبر ، بلال أبو الرب

المستدعي : أنور " محمد خير الدين " محمد أبو رجب التميمي / الخليل

          وكلاؤه المحامون : باسم و/او نسيم مسودي / الخليل

الاجراءات

 تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1242/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/11/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 147/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فإننا نجد من خلالها ما يبرر إجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .

لـــــــذلك

تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت في الطعن .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024