السنة
2023
الرقم
518
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـيد محمود جاموس

وعضويــة القاضيين السيدين : محمود الجبشة، كمال جبر

 

الطاعنة : شركة بنك القاهرة عمان المساهمة الخصوصية المحدودة/رام الله

           وكيلها المحامي مهند عساف واشرف الفار وثائر الشيخ وادهم الفار

المطعون ضده: فيصل فخري عبد الله حداد

            وكيله المحامي ضياء حداد

الإجراءات

  تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 9/4/2023 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 27/2/2023 عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم(294/2018) القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و100 دينار أتعاب محاماة عن درجتي التقاضي.

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بهذا الطعن بتاريخ 26/3/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف 61/63 الصادر بتاريخ 12/2/2023 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة .

وقد تلخصت أسباب الطعن بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تأييدها لحكم محكمة اول درجة باعتبار الدعوى سابقة لاوانها استئناداً لتفسير خاطئ للمادة 10 من شروط واحكام فتح الحساب لا سيما ان نصوص قانون التجارة وما استقرت عليه احكام القضاء قد خلت من وجوب تبليغ البنك لعميله اشعار اغلاق الحساب.

وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين

ولم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية على الطعن رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن حسب الأصول

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد القانوني مستوفياً شرائطه الشكلية نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع :تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الطاعن كان قد تقدم بالدعوى 1636/2018صلح رام الله في مواجهة المطعون ضده للمطالبة بالمبلغ الوارد بلائحة الدعوى استناداً للوقائع الواردة في لائحتها الجوابية وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 5/1/2022 أصدرت حكماً باعتبار الدعوى سابقة لأوانها مع الرسوم والمصاريف و200 دينار اتعاب محاماة الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بموجب الاستئناف 61/2023 وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكماً بتاريخ 14/2/2023 يقضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة طعنه.

وعن أسباب الطعن والتي تلخصت بالنعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين تأييدها حكم محكمة اول درجة باعتبار الدعوى سابقة لأوانها استناداً الى تفسير خاطئ للمادة 10 من شروط واحكام فتح الحساب لا سيما ان نصوص قانون التجارة وما استقر عليه الاجتهاد والقضاء لا توجب على البنك تبليغ العميل في حال اغلاق الحساب.

وفي ذلك نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين قد حملت حكمها بتأييد حكم محكمة اول درجة باعتبار الدعوى سابقة لاوانها وذلك استناداً لما اثبتته في مدونات حكمها المذكور والتي جاء فيها (تبدي المحكمة -والقول لمحكمة الاستئناف-انه من الثابت لديها ان نوع الحساب الذي يحتفظ به المستأنف عليه لدى البنك هو حساب جار وقد ورد في البند 10 من شروط واحكام فتح الحساب ان للبنك الحق باغلاق الحساب واشعار العميل لديه بذلك ويعتبر الاغلاق نافذاً حتى ولو لم يستلم الاشعار لأي سبب كان وبما ان المدعية -المستانفة- لم تقدم ما يفيد انها قامت باشعار المستانف عليه (المدعى عليه) خطياً باغلاق الحساب وفق ما قضت به المادة 10 فان الدعوى تكون سابقة لاوانها ويكون حكم محكمة اول درجة واقع في محله.

وبانزال حكم القانون على ما اثبته الحكم الطعين في مدوناته وما ورد باسباب الطعن ومستندات ووقائع الدعوى فان المحكمة تجد ان الطاعن كان قد تقدم بحافظة مستندات اثباتاً لدعوى ابرزت اثناء المحاكمة من ضمنها اشعار كتاب خطي قبل إقامة الدعوى بتاريخ 8/5/2018 موجه الى المطعون ضده (العميل) موضحاً فيه عنوان هذا الأخير ونوع الحساب ورقمه وانه تم اقفاله على رصيد دين مبيناً مقداره.

وعليه فان اغلاق الحساب يكون والحالة هذه نافذاً بحق العميل (المطعون ضده) حتى ولو لم يستلم الاشعار المذكور لاي سبب كان،وعليه فان ما خلصت اليه المحكمة مصدرة الحكم الطعين في منطوق حكمها وبنتيجته لا يتسق البته مع تقريرات أسباب حكمها التي اثبتتها في مدوناته والتي لم تعول بموجبها على تسليم العميل للاشعار لغايات نفاذ اغلاق الحساب بحقه اذ خلصت في تقريرات أسباب حكمها بان اغلاق يعتبر نافذاً بحق العميل حتى ولو لم يستلم الاشعار لأي سبب كان وعليه فان حكمها يكون معيباً واجب الفسخ لعدم اتساق منطوقه مع تقريرات أسبابه -اذ ان تلك الأسباب لا تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها الحكم .

ومن جانب اخر وطالما ان نصوص قانون التجارة قد خلت من النص على وجوب تبليغ البنك لعميله اشعار اغلاق الحساب فان الدفع بعدم التبليغ (بحال الاتفاق على التبليغ) يكون متعلق بمصلحة العميل دون الصالح او النظام العام وبالتالي فانه يتوجب على العميل (بحال الاتفاق عليه) التمسك به بصورة دفع جازم واضح المعالم ولما كان الثابت من أوراق الملف ان المطعون ضده قد تقدم بالطلب 459/2019 قبل الدخول في أساس الدعوى انصبت أسبابه فقط على عدم قبول الدعوى للجهالة دون الإشارة من قريب او بعيد الى انه لم يتبلغ اشعار اغلاق الحساب كما انه وحين الاحتجاج في مواجهته باشعار اغلاق الحساب امام محكمة اول درجة بجلسة 24/1/2021 لم يبدي البتة أي تحفظ او دفع يتعلق بعدم تبلغه ذلك الاشعار بل ان جل ما تمسك به المطعون ضده هو منازعته بصحة بيانات الاشعار ومضمونه على انها من صنيع الطاعن وليس لموكله أي توقيع على ما ورد به من بيانات الامر الذي يعد معه تسليما ً مسقطاً للدفع بعدم تبلغه اقفال الحساب -اذ ان السكوت في معرض الحاجة الى البيان بيان اذ ان كل سكوت في كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر او غرر انما يعد في حكم البيان والتعبير .

حيث ان سكوت المطعون ضده عن المنازعة بتبليغه الاشعار حين الاحتجاج بمواجهته به في حين يلزمه التكلم لدفع ضرر عنه انما يعد بياناً وتعبير عن تبلغه إياه لا سيما انه ناقش مضمونه وبياناته بمنازعته بعدم صحتها وانه لا جدوى ولا فائدة تعود على المطعون ضده بعد ذلك وفي مرحلة لاحقة بدوره بتقديم البينة من التمسك بالبند 10 من شروط فتح الحساب اذ ان بيانات ومضمون وفحوى ذلك البند وكما اثبتها الحكم الطعين في مدوناته لا تسعفه بهذ الصدد.

لذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير والفصل بالدعوى على ضوء الوقائع والبينات المقدمة بها.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفسلطيني بتاريخ 17/1/2024

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

هـ.ج