دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكـــــــم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس
وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، بلال ابو الرب
الطاعن: محمد سليم عبدالرحمن أبو فرحة/جنين
وكيله المحامي/غسان مساد/ جنين
المطعون ضدها:1. محمود سليم عبدالرجمن ابو فرحة/ الجلمة/جنين
2. جمال سليم عبدالرحمن ابو فرحة/الجلمة-جنين بصفتهم شركاء شركة باصات ابو فرحة العادية العامة.
الإجراءات
تقدم الطاعن بواسطة وكيله بهذا الطعن بتاريخ 15/3/2022 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس الصادر بتاريخ 7/2/2021 بالاستئناف المدني رقم 226/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار اتعاب محاماة.
وقد تلخصت اسباب الطعن بما يلي:
وطلب الطاعن بالنتيجة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.
وتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية طلب بموجبها رد الطعن موضوعاً.
المحكمـة
بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية تقرر قبوله شكلاً.
وفي الموضوع ،تفيد وقائع ومجريات الدعوى ان الجهة الطاعنة كانت قد تقدمت بمواجهة المطعون ضدهم بالدعوى الأساس 216/2016 بداية جنين موضوعها إبطال عقد بيع او احالة حصص في شركة عادية للأسباب والوقائع الواردة بلائحة الدعوى وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 24/5/2018 اصدرت حكماً يقضي بالغاء عقد التنازل من المرحوم سليم ابو فرحة بواقع 25 حصة الى محمد سليم ابو فرحة واعادة الحال الى ما كان عليه قبل 8/2/2016 مع الرسوم والمصاريف و200 دينار أتعاب محاماة ، الحكم الذي طعن به الطاعن استئنافاً بموجب الاستئناف 226/2021 لدى محكمة استئناف نابلس وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 7/2/2022 اصدرت حكماً برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و 400 دينار اتعاب محاماة
الحكم الذي طعن به الطاعن بطريق النقض للأسباب الواردة بلائحة الطعن .
وعن أسباب الطعن ،،،
وبالنسبة للسبب الأول وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين عدم معالجتها موضوع الخصومة ووكالات المحامين التي خرجت عن الخصوص الموكل به.
وفي ذلك نجد انه من الثابت وفق صك وكالة وكيل المطعون ضدهم (المحاميات رشاد شاور ولؤي صعابنه ) ان تلك الوكالة قد احتوت في بياناتها على اركان التوكيل فيها لصحة الخصومة ومنها اسم رافع الدعوى واسماء من اقيمت الدعوى في مواجهتهم وموضوع الدعوى على التفصيل الوارد في بيانات تلك الوكالة والتي جاءت متطابقة تماماً مع ما حوته لائحة الدعوى.
وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين طالما ان المحكمة مصدرته قد قضت بالنتيجة بعدم قبوله، اذ أن حكمها جاء متفقاً مع الواقع والقانون.
اما بالنسبة للسبب الثاني وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم اعتبار حق المطعون ضدهم بالدعوى سقط استناداً الى انهم لم يقوموا يالطعن بقرار مراقب الشركات والتغيير الحاصل على الشركة خلال (30) يوم من حصوله كما تقضي به المادة (13)من قانون الشركات ، الأمر الذي يعني موافقتهم الضمنية على هذا التغيير مما يستتبع عدم قبول الدعوى.
وبالنتيجة النعي على الحكم الطعين مجانبته الصواب اذ ان شهادة الشركة تعتبر وثيقة رسمية صادرة عن مرجع مختص وهي حجة ناطقة قاطعة بما ورد فيها لا يجوز الطعن فيها الا بالتزوير وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد خلت منه لائحة استئناف الجهة الطاعنة المقدمة امام المحكمة مصدرة الحكم الطعين وحيث ان من اهم قواعد الطعن أنه لا يجوز تخطئة المحكمة بأمر لم يعرض عليها ولم تقضي به ولم تقل كلمتها بشأنه وحيث ان الوقائع التي جاءت بهذا السبب لم يسبق للطاعن عرضها على محكمة الاستئناف ولم تكن البته مدار بحث تناضل به الخصوم امامها وعليه فإن هذا السبب يعد سبباً جديداً لا يجوز للجهة الطاعنة التحدي به لأول مره أمام محكمة النقض مما يجعله غير مقبول .
اما بالنسبة للسبب الثالث وحاصله النعي على المحكمة مصدرة الحكم الطعين اعتبار ان التنازل لم يكن بموافقة الشركاء رغم ان كل ما تنازل عنه مورث المطعون ضدهم كان على سبيل الهبة اضافة الى انه كان يملك اكثر من 75% من الاسهم وبالتالي كان على محكمة الاستئناف معالجة ذلك وفقاً لنظام الأكثرية .
وفي ذلك نجد ان الحكم الطعين قد قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بالغاء عقد التنازل من المرحوم سليم ابو فرحة بواقع 25 حصة الى المدعى عليه محمد سليم ابو فرحة وذلك استناداً لأحكام المواد 22 و 23 من قانون الشركات وحيث انه يستفاد من أحكام المواد المذكورة ، انه لا يجوز ضم شريك الى الشركة العادية او تنازل اي شريك عن حصصه للغير الا بموافقة سائر الشركاء سواء كان هذا التنازل بعوض او على سبيل التبرع اذ أنه وفقاً لأحكام المواد المذكورة فإن حصة الشريك تكون غير قابلة للتداول وهذا المبدأ هو نتيجة طبيعية في شركات الاشخاص لما لشخصية الشريك من أهمية خاصة في الشركة ، حيث تقوم تلك الشركة على الاعتبار الشخصي وعلى الثقة المتبادلة بين الشركاء لأنها بالعادة تضم شركاء بينهم الثقة الكاملة. اذ لا يجوز إجبارا لشركاء على قبول شريك لا يثقون به كما ان العبرة هنا بأشخاص الشركاء لا بما يملكه كل منهم من حصص فالموافقة على ادخال شريك جديد في الشركة لا علاقة له بما يملكه الشريك المتنازل من حصص قلّت ام كثرت - اذ ان نقل الحصص الى الغير وادخال شريك آخر في الشركة انما يعني تعديل في عقد الشركة وقبل هذا التعديل يتطلب موافقة جميع اطراف العقد بغض النظر عن مقدار ما يملكه كل منهم من حصص كما ان التنازل عن حصة احد الشركاء للغير يعد حوالة لحق الشريك قبل الشركة الأمر الذي يتطلب موافقة الشركة على هذه الحوالة إضافة الى أن دفاع الطاعن قد خلي من الادعاء من ان نظام الشركة يخول مورث الطاعنين تداول حصصه وفق نظام الأكثرية.
وعليه فإن ما ينعاه الطاعن بهذا السبب يغدو نعياً بغير محله محله نقرر رده.
وعن السبب الرابع وحاصله النعي على محكمة الاستئناف انها اخفقت في معالجة اسباب الاستئناف وفق القوانين النافذة ذات الصلة.
وفي ذلك نجد ان هذا السبب قد ورد بصيغة العموم حيث لم يبين الطاعن ما هي اسباب الاستئناف التي اخفقت محكمة الاستئناف في معالجتها ووجه هذا الاخفاق ولم يبين ما هي القوانين النافذة التي غفلت المحكمة عن تطبيقها في معالجتها وما هي المظلمة التي لحقت بالطاعن من جراء ذلك ، وعليه فإن هذا السبب يكون مجهلاً غير مقبول وحيث أن أي من اسباب الطعن لا ترد على الحكم الطعين .
لـــــــذلــــــك
تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024