السنة
2023
الرقم
1090
تاريخ الفصل
15 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكــــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحـاكـمة بـرئاســة نائب رئيس المحكمة العليا / محكمة النقض السيدة القاضي إيمان ناصر الدين

  وعضويـة السادة القضاة : حازم ادكيدك، د. رشا حماد، نزار حجي ،سعد السويطي

 

الطاعنة  : بلدية عرابة /جنين

              وكلائها المحامون :ندى الزغيبي/محمد أبو ناعمة

المطعون ضدهم : 1- أنور احمد عز الدين.

                      2- عز الدين أنور احمد عز الدين.

                      3- نور الدين احمد عز الدين.

                      4- هديل أنور احمد عز الدين.

بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثة المرحوم أنور احمد سعيد عز الدين بموجب حصر الإرث رقم 33/184/671 الصادر عن محكمة جنين الشرعية.

               5- حوري عبد يوسف عز الدين.

بصفتها الشخصية وبصفتها وصية عن جنى وجابر بموجب حجة وصاية رقم 325/190/1090 الصادرة عن محكمة جنين الشرعية بتاريخ 15/12/2019 وبصفتها من وبالإضافة لباقي ورثة  تركة المرحوم أنور احمد سعيد عز الدين بموجب حجة الإرث المذكورة.

         وكيلهم المحامي: رشاد شاور 

الاجـــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها بتاريخ 9/8/2023 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس المنعقدة في سلفيت بموجب الاستئناف المدني 752/2022 الصادر بتاريخ 12/7/2023 القاضي بالزام المدعى عليها بلدية عرابة بدفع مبلغ 45600 شيكل للجهة المدعية بالإضافة الى الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

تقدم المطعون ضدهم بواسطة وكيلتهم بلائحة جوابية تضمنت مما تضمنته ان الحكم الطعين جاء متفقاً وحكم القانون وطلب بالنتيجة رد الطعن مع الزام الطاعنة بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 27/11/2023 تقدمت الجهة المستدعية بلدية عرابة بواسطة وكيلتها المحامية ندى الزعيبي بالطلب رقم 200/2023 وذلك لوقف تنفيذ الحكم محل الطعن الماثل.

المحكمـــــــــــة

بعد التدقيق والمداوله وبالوقوف على لائحة الطعن نجدها قد جاءت خالية من الأسباب القانونية والواقعية مما تنبئ على نحو واضح افتقارها لمنهج بناء الطعن بالنقض وضوابطه ولا تقوى ولا يصح ان تقوى على ان تكون لائحة الطعن تقدم امام محكمة النقض للطعن في حكم محكمة الاستئناف (الحكم المطعون فيه) اذ انها تكشف على ان كاتبها لم يأخذ بما سطره من وقائع وأسباب على وقائع الدعوى وطبيعة الخصومة ومحلها وسببها، ذلك ان الطعن بالنقض طريق غير عادي من طرق الطعن بالنقض بالاحكام والولوج اليه يقتضي من الطاعن بيان العيب الذي ينعاه والخلل الذي يدعيه على نحو دقيق ووجه الصواب الذي يعتقده ذلك ان لائحة الطعن هي الوعاء الذي يبين الطاعن من خلالها أسباب طعنه على نحو يستقيم ومنهج البناء بالطعن وفقاً لحكم الفقرة 4 من المادة 228 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية الباحثة في مشتملات لائحة الطعن بالنقض لذلك لا يقبل ان يحيل أسباب طعنه (كما وردت في لائحة الطعن) الى أسباب مجهله منوهين الى ان محكمة النقض تحاكم الحكم لا الواقع الامر الذي يغدو معه ان أسباب الطعن برمتها جاءت على نحو مخالف لمنهج بناء لوائح الطعن مما يغدو معها ان الطعن  مستوجباً عدم القبول.

 

وعليه

فاننا نقرر عدم قبول الطعن وعدم الالتفات الى طلب وقف التنفيذ رقم 200/2023 وذلك بناء على عدم قبول الطعن واعتباره كأن لم يكن مع الزام الجهة الطاعنة بالرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

 

 حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/1/2024