السنة
2023
الرقم
61
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعــــــــــــن : رأفت فايز رأفت جعبري / الخليل .

                    وكيلاه المحاميان سهيل عاشور و/او إبراهيم العجلوني/الخليل .

المطعون ضدهم :

1 ) نعمان هاشم نعمان الجنيدي / الخليل .

     وكيله المحامي سائد العويوي / الخليل .

2) سميحة حامد محمد الجعبري .

3) رائد فايز رأفت الجعبري .

4) فراس فايز رأفت الجعبري .

5) جميله فايز رأفت الجعبري .

6) أحلام فايز رأفت الجعبري .

7) هيفاء فايز رأفت الجعبري .

8) نسرين فايز رأفت الجعبري .

9) غدير فايز رأفت الجعبري .

10) ميسون فايز رأفت الجعبري .

11) اريج فايز رأفت الجعبري / وجميعهم من الخليل .

الاجــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 8/1/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 19/12/2022 في الاستئناف المدني رقم 531/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة للمستأنف عليه الأول .

يستند الطعن الى تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم هي شراكة مضاربة وليس علاقة عمل على اعتبار ان الطاعن ما هو الا ممثل لوالده مورث باقي المطعون ضدهم وان الاجر المشار اليه في الاتفاقية المبرز ك/1 البالغ 3000 شيكل هي نسبة ربح للطاعن الامر المخالف للأصول والقانون .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا وفسخ القرار المطعون فيه وإلغاء كافة اثاره القانونية والحكم للطاعن وفقا لما ورد في لائحة الدعوى وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 1/2/2023 قدم وكيل المطعون ضده الأول لائحة جوابية طلب في ختامها الحكم برد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم باقي المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

المحكمـــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شـــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام الدعوى المدنية رقم 562/2013 لدى محكمـــة بدايـــة الخليل ضـــد المدعى عليه (المطعون ضده الأول )(نعمان فايز رأفت الجعبري) موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مبلغ (148200) شيكل وتتلخص وقائعها بان المدعي عمل لدى المدعى عليه وتحت اشرافه وامرته في محله الواقع في الخليل من شهر 4/2000 وحتى شهر 12/2005 براتب شهري مقداره 4500 شيكل وانه في شهر 12/2005 تم اغلاق المحل وترتب للمدعي حقوق عمالية مبينة تفاصيلها في لائحة الدعوى .

من جانبه قدم المطعون ضده الأول لائحة جوابية دفع من خلالها بان المدعي لم يكن يوما من الايام يعمل لديه وان هناك اتفاقية شراكة بين المدعى عليه ووالد المدعي بالمحل التجاري موضوع الدعوى وان المدعي كان ممثل عن والده في اتفاقية الشراكة المبرمة بينهما .

اثناء السير بإجراءات المحاكمة قدم المدعى عليه طلب لإدخال والد المدعي فايز رأفت الجعبري كمدعى عليه في الدعوى سجل تحت رقم 84/2014 وبالنتيجة قررت المحكمة بتاريخ 22/1/2015 ادخال ورثة فايز الجعبري في الدعوى (المطعون ضدهم) وتكليف المدعي بتعديل لائحة الدعوى بعد ثبت وفاة فايز المذكور.

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 25/10/2020 القاضي برد دعوى المدعي مع تضمينه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماة للمدعى عليه الخامس .

لم يقبل المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف المدني رقم 531/2021 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 19/12/2022 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماة للمستأنف عليه الأول.

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض سندا للسبب المشار اليه في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 8/1/2023 .

وعن سبب الطعن ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة المقدمة واعتبارها ان العلاقة بين الطاعن والمطعون ضده الأول ومورث باقي المطعون ضدهم هي شراكة مضاربة وليس علاقة عمل على اعتبار ان الطاعن ما هو الا ممثل لوالده مورث باقي المطعون ضدهم وان الاجر المشار اليه في الاتفاقية المبرز ك/1 البالغ 3000 شيكل هي نسبة ربح للطاعن الامر المخالف للأصول والقانون .

ولما كان من المستقر عليه ان تكييف العقد من الناحية القانونية يعود الى المحكمة وليس لأحد المتعاقدين ولما كانت محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستخلصه استخلاصا سائغا ومقبولا ولها ما يبررها من الواقع الذي يخالطه القانون.

وعليه وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بان المحكمة مصدرته خلصت الى القول (بالرجوع الى الاتفاقية المؤرخة في 5/4/2000 المبرز ك/1 انما هي اتفاقية شراكة فيما بين المدعى عليه الأول (نعمان الجنيدي) كفريق اول وبين الحاج فايز الجعبري ويمثله رأفت فايز الجعبري كفريق ثاني ومفادها ان الفريق الأول يعمل في مجال المعدات الصناعية والفريق الثاني يملك محلا تجاريا في الخليل وقد اتفقا على الشراكة بينهما بحيث دفع الفريق الأول للفريق الثاني 30000 دينار اردني وذلك مقابل تملكه 50% من اصل المحل - ملك حجر ويتم تسجيل ملكية المحل لدى الدوائر الرسمية مناصفة 50% للفريق الأول و50% للفريق الثاني - ويقوم الفريق الأول بتمويل رأس المال المطلوب لتجهيز المحل بالبضائع والمعدات اللازمة لعمل المحل وتكون مهمة الفريق الثاني إدارة المحل والعمل فيه وتوزيع الأرباح في نهاية كل سنة بنسبة 70% للفريق الأول وللفريق الثاني 30% من صافي الربح السنوي ويتحمل كل واحد منها الخسارة بذات النسبة ... وان هذه الاتفاقية موقعة من المدعي وهو ابن الفريق الثاني على اعتبار انه ممثل للفريق الثاني واننا اذ نجد ان الفريق الأول - ناهيك عما دفعه في مقابل تملكه لنصف المحل - فان اتفاقه على ان يدفع رأس المال في العمل التجاري المتفق عليه وان الفريق الثاني يقوم بالعمل من اجل الربح انما ذلك يعد من قبيل شركة المضاربة).

 ولما كانت المادة (1404) من مجلة الاحكام العدلية نصت على ان المضاربة نوع شراكة على ان يكون رأس المال من طرف والسعي والعمل من الطرف الاخر ويدعي صاحب المال رب العمل والعامل مضارباً كما نصت المادة (1405) من المجلة ان ركن المضاربة الايجاب والقبول أي ان اذا قال رب العمل للمضارب خذ رأس المال هذه مضاربة واسع واعمل على ان يقسم ربحه بينهما مناصفة او ثلثين ... وقبل المضارب تنعقد المضاربة .

وقد جاء ايضاً في تعريف العامل في قانون العمل رقم 7 لسنة 2000 بانه (هو كل شخص طبيعي يؤدي عملاً لدى صاحب العمل لقاء اجر ويكون اثناء العمل تحت ادارته واشرافه)  وبالتالي فان ما يميز عقد العمل عن عقد المضاربة هو عنصر الاشراف والتبعية .

ولما كانت أوراق الدعوى تشير وبكل وضوح الى عدم ثبوت رابطة الاشراف والتبعية والتي قصدها المشرع في قانون العمل الامر الذي يجعل ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان العلاقة بين الطرفين لا يحكمها قانون العمل بل يحكمها شركة المضاربة جاء متفقا وصحيح القانون وله اصل ثابت في الأوراق ومستمد من البينة الامر الذي يجعل من سبب الطعن حريا بالرد .

لهـــذه الاســــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة لوكيل المطعون ضده الأول .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق