السنة
2022
الرقم
269
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة: بـرئاســـــــة القاضــــــي السيد عدنـــــان الشعيبــــــي
  وعضوية القضاة السادة:
بســام حجـــاوي، فــــوّاز عطيــة، مأمـــــون كلـــــش، وثائـــــر العمــــري

 

الطــــاعــــن: خالد عيسى عطية كنعان / بيت لحم

            وكيله المحامي محمد أبو سرور/ بيت لحم

       

 المطعـــون ضده: شارلي فرح شكري بطو / بيت لحم

                  وكيله المحامي طارق عبيات/ بيت لحم

                  

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2022، لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/12/2021 عن محكمة استئناف الخليل في الاستئناف المدني رقم 256/2021 القاضي:" بقبول الاستئناف موضوعا بخصوص واقعة الفصل التعسفي، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف عليه) بمبلغ 19840 وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة من التقاضي".

المحكمـــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولما كان الطعن مقدما ضمن الميعاد ومستوفيا شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع، وعلى ما تتصل به وقائع النزاع وفق ما هو بيّن من الحكم الطعين وسائر الأوراق، تقدم المدعي "الطاعن" بالدعوى المدنية رقم 349/2016 امام محكمة بداية بيت لحم، ضد المدعى عليه"المطعون ضده"، موضوعها المطالبة بحقوق عمالية مبلغ 68210 شيقل، على سند من القول أن المدعي عمل لدى المدعى عليه بوظيفة عامل بوظة من تاريخ 1/1/2001 إلى تاريخ 4/2/2015، وبأجرة يومية مقدارها 55 شيقل، وأنه فُصل من العمل دون وجه حق حيث قال المدعى عليه للمدعي (ما في إلك شغل عنا...)، وطالب المدعي بالبدلات الواردة في البند 3 من صحيفة الدعوى.

في حين تقدم المدعى عليه بلائحة جوابية ، أهم ماجاء فيها أن الدعوى مردودة لأن المدعي احتصل على جميع حقوقه العمالية، وبنتيجة المحاكمة قضت المحكمة بتاريخ 31/12/2019 :" بالحكم على المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 55040 شيقل، وتضمين الأخير (المدعي ) مصاريف أتعاب الخبير مبلغ 500 دينار أردني واجراء التقاص فيما بينها وبين المبلغ المحكوم به للمدعي، والحكم للمدعي بمبلغ 100 دينار أردني أتعاب محاماة".

 

لم يرتضِ المدعى عليه بحكم محكمة أول درجة، فبادر للطعن فيه استئنافا امام محكمة استئناف القدس بموجب الاستئناف المدني رقم 73/2020، الذي أحيل النظر به الى  المحكمة المختصة (محكمة استئناف الخليل) بموجب الاستئناف رقم 256/2021، وبعد أن استكملت إجراءات المحاكمة قضت بتاريخ 26/12/2021:" بقبول الاستئناف موضوعا ، وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم للمدعي (المستأنف عليه) بمبلغ 19840 شيكل ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، على أن يتحمل كل طرف رسومه ومصاريفه وأتعاب محاميه عن هذه المرحلة من التقاضي".

 

لم يلقَ حكم محكمة الاستئناف قبولا من المدعي، فبادر للطعن فيه بالنقض الماثل للأسباب الواردة فيه، ورغم تبلغ المطعون ضده أصولا تقدم بلائحة جوابية ، إلتمس من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

 

وعن أسباب الطعن، ولما كانت جميعها تتصل بتخطئة محكمة الاستئناف بعدم التصديق على حكم محكمة أول درجة، بخصوص استحقاق المدعي لبدل الفصل التعسفي، خلافاً لأصول وزن البينات، ومخالفة للأدلة الواقعية المتوفرة في الدعوى، الامر الذي يجعل من حكمها مشوبا بالقصور في التعليل والتسبيب.

 

في ذلك نجد، وبعد الاطلاع على واقعات الحكم الطعين ، فقد توصلت محكمة الاستئناف إلى نتيجة مفادها:" وفيما يتعلق بواقعة الفصل وبالعودة لشهادة الشاهد نضال الحج فقد جاء فيها (أنا علمت من المدعي أنه تم طرده... وذهبت مع المدعي إلى المدعى عليه لمطالبته بحقوقه إلا أنه رفض... وقد طلبت من المدعى عليه ، إعادته إلى العمل إلا أنه رفض.. وقد ذكر لي المدعى عليه أنه لا يرغب بعمل المدعي لديه واخبرني أنه أحضر شخص آخر محله من عائلة خليف وكان موجود بذات الجلسة... وعلمت من المدعي بأن المدعى عليه طلب منه أن يوقع على مخالصة والمدعي رفض...)، أما الشاهد عيسى كنعان فقال( ... أنا علمت من المدعي أن المدعى عليه طرده من العمل ولم يسبق لي أن عملت لدى المدعى عليه...)، أما الشاهد إبراهيم الفاغوري فقال:( عرفت بأن المدعى عليه دشر المدعي أي أوقفه عن العمل ثم عاد وقال أنا سمعت بذلك من المدعي ، وسمعت من المدعى عليه أنه يبحث عن عامل آخر وكان ذلك بعد أن ترك المدعي العمل...)، الأمر الذي يستدل من مجمل أقوال الشهود أنهم لم يحضروا واقعة فصل المدعي وأنهم سمعوا بهذه الواقعة من المدعي... وأن تلك الواقعة جاءت سماعية وليست بناء على معاينة ومشاهدة، وبذلك تعتبر البينة المقدمة من المدعي غير جازمة بخصوص هذا الذي يدعيه الطاعن ، لاسيما وأن شهادة شهود المدعى عليه حول هذه الواقعة ، منهم بسام خليف، أكد على أن المدعى عليه لم يطرد المدعي وانما هو من ترك العمل من تلقاء نفسه، وأن ما توصلت إليه محكمة أول درجة بخصوص واقعة الفصل ، التعسفي ليس لها أصل ثابت من الأوراق...، مما يرد هذا السبب على الحكم المستأنف".

 

وإزاء واقعات الحكم الطعين، ولما توصلت محكمة الاستئناف إلى تلك النتيجة بعد استعراضها لأقوال شهود طرفي النزاع، ولما كان لمحكمة الموضع السلطة التامه في تقدير الأدلة وأقوال الشهود ووزنها وترجيح بعضها على بعض ، باعتبار ذلك من صميم السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولا معقب من محكمة النقض على النتيجة التي توصلت إليها مادام أن الأخيرة استعملت صلاحياتها القانونية في وزن البينة ، ووزنها وزناً سليماً ، الامر الذي تغدو معه تلك النتيجة سائغة ، والتي جاءت تأسيساً على الثابت من الأوراق ، ما يغدو معه نعي الطاعن أن الحكم الطعين مبني على القصور في التعليل والتسبيب ، لا يقوم على أساس واقعي، الامر الذي تغدو معه أسباب الطعن غير واردة ، ولا تنال من الحكم الطعين.

لــــهذه الأسبــــــاب

نقرر رد الطعن موضوعا ، وتضمين الطاعن المصاريف التي تكبدها، واتعاب محاماة عن هذه المرحلة 50 دينارا أردنيا.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في  17/1/2024