السنة
2023
الرقم
281
تاريخ الفصل
17 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر، نزار حجي ، بلال أبو الرب

الطاعنــــــــــــــة:جمعية سيدات الخليل الخيرية / بواسطة ممثلها القانوني الدكتورة أسماء دوفش / الخليل

                     وكيلاها المحاميان سهيل عاشور و/او إبراهيم العجلوني/الخليل.

المطعون ضدها : سمر رياض حسين جعبري / الخليل .

                      وكيلها المحامي امير سلطان / الخليل .

الاجــــــــــــــراءات

قدمت الطاعنة هذا الطعن بتاريخ 6/2/2023 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 3/1/2023 في الاستئنافين المدنيين رقمي 1090/2022 و 1096/2022 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الناتجة عن استئنافهما دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1 ) أخطأت محكمة الاستئناف في للحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به حيث ان الطاعنة لم تثبت أي بند من بنود لائحة دعواها وان جميع البينات المقدمة من قبلها غير قانونية ولا تصلح ان تكون بينة يبنى عليها حكم قضائي حيث ان الشاهدة اروى رياض هي شقيقة المطعون ضدها ولا تصلح الاخذ شهادتها وباقي الشهود شهادتهم مجروحة.

2) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل مكافأة نهاية خدمة مبلغ (5145,8) شيكل حيث حكمت عن هذا البدل اجر شهر عن كل سنة وكان عليها احتساب على أساس اجر ثلث شهر .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل اشعار مبلغ (950) شيكل حيث انه تم اشعار المطعون ضدها بالإغلاق المعجل .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل إجازة سنوية مبلغ (3373,3) شيكل حيث انه لم تقدم أي بينة تثبت ان المطعون ضدها لم تأخذ بدل إجازة سنوية .

5) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل ساعات عمل إضافي مبلغ (18330) شيكل حيث انها حكمت بعمل المدعية بواقع 12 ساعة عمل إضافي في الأسبوع طيلة مدة العمل من تلقاء نفسها دون ان تستند في ذلك الى بينة قانونية وصحيحة .

6) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها ببدل فصل تعسفي مبلغ (10290) شيكل كون البينة المقدمة لم تثبت هذه الواقعة .

7) أخطأت محكمة الاستئناف في الحكم للمطعون ضدها مبلغ (7000) شيكل بدل فروقات أجور دون وجود بينة تثبت هذا استحقاقها هذا المبلغ .

8) الحكم المطعون فيه مخالف للأصول والقانون ولا أساس قانوني له ومبني على بينات غير قانونية .

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن موضوعا وإلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية الى محكمة الاستئناف من اجل الحكم برد دعوى المطعون ضدها وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضدها لائحة الطعن بالذات بتاريخ 13/2/2023 ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شــــــــــكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعية (المطعون ضدها) اقامت في مواجهة المدعى عليها (الطاعنة) الدعوى المدنية رقم 943/2015 لدى محكمة بداية الخليل موضوعها المطالبة بحقوق عمالية بمبلغ (101260,835) شيكل وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 6/9/2022 القاضي بالحكم للمدعية بمبلغ وقدره (45089,1) شيكل ورد المطالبة بما يزيد عن هذا المبلغ وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اردني اتعاب محاماة .

لم يقبل الطرفين بهذا الحكم فطعنا فيه لدى محكمة استئناف الخليل حيث سجل استئناف المدعى عليها تحت رقم 1090/2022 فيما سجل استئناف المدعية تحت رقم 1096/2022 ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 3/1/2023 القاضي برد الاستئنافين موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف الناتجة عن استئنافهما دون الحكم بأتعاب محاماة عن هذه المرحلة .

لم تقبل المدعى عليها بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 6/2/2023 .

وعـن اسـباب الطعـن والتي هي نفسها ذات الأسباب الواردة في لائحة الاستئناف:

بالنسبة للسبب الأول ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في للحكم للمطعون ضدها بالمبلغ المحكوم به حيث ان الطاعنة لم تثبت أي بند من بنود لائحة دعواها وان جميع البينات المقدمة من قبلها غير قانونية ولا تصلح ان تكون بينة يبنى عليها حكم قضائي حيث ان الشاهدة اروى رياض هي شقيقة المطعون ضدها ولا تصلح الاخذ شهادتها وباقي الشهود شهادتهم مجروحة .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهالة لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحة محدده طبقا لنص المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 كما وانه لا يوجد في ملف الدعوى ما يمنع قانونا محكمة الموضوع من الاخذ بشهادة الشهود الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب  .

بالنسبة للأسباب الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نجد بان جميعها تتمحور حول تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينة وزنا سليما والحكم للمطعون ضدها بالمبالغ الوارد ذكرها في الحكم المطعون فيه .

وفي ذلك نجد ان ما جاء في هذه الاسباب يشكل طعنا في الصلاحية التقديرية لمحكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع يعود لها امر تقدير ووزن البينات وبأنه لا رقابه لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما ان ما توصلت اليه مستخلصا استخلاصا سائغا ومقبولا وله ما يعززه من البينات.

ولما كانت محكمة الاستئناف قد محصت البينات بصورة صحيحة ومتفقة وحكم القانون وبشكل واف بحيث انها تناولت بالبحث والتحليل معالجة كافة البينات المطروحة في الدعوى والثابت منها من حيث مدة عمل المطعون ضدها ومقدار اجرها وآلية تنفيذ عقد العمل من حيث عدد ساعات العمل والاجازات السنوية وواقعة انهاء عقد العمل ومن ثم انبرت الى احتساب مستحقات المطعون ضدها وفقا لتلك البينات ولحكم القانون .

ولما كانت محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذا النهج الذي خلصت اليه وقد جاء حكمها متفقا واحكام القانون ومستمد من البينات المقدمة وله اصل في الأوراق الامر الذي يتعين معه رد أسباب الطعن المشار اليها انفا .

بالنسبة للسبب الثامن ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للأصول والقانون ولا أساس قانوني له ومبني على بينات غير قانونية .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهالة الفاحشة ما دام ان الطاعنة لم تبين  أوجه مخالفة الحكم المطعون فيه للأصول والقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســـــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 17/1/2024

الكـــــــاتب                                                                                                     الرئــــيس

    ع.ق